عزل موظف بوزارة الداخلية بعد مشاجرة عائلية.. ماذا قالت المحكمة الإدارية
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/10 الساعة 09:37
مدار الساعة - قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير داخلية اسبق والقاضي بعزل المستدعي وهو موظف في وزارة الداخلية عن العمل.
وتتمثل تفاصيل هذه القضية بما يلي:
أولا: المستدعي يعمل في وزارة الداخلية وقد عُين فيها بتاريخ (31/12/2007).
ثانياً: وفي شهر حزيران من عام 2017 حصلت مشاجرة عائلية، وقد تمت إحالة المستدعي من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وقد صدر قرار من محكمة الجنايات يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/3/2020.
ثالثاً: وبتاريخ 13/8/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية الاسبق) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزولاً من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/3/2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
رابعاً: وبتاريخ 16/11/2020 وعلى ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.
خامساً: لم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، وقد عللت قرارها وسببته، وفق ما نشر مركز احقاق ورصدته مدارالساعة، على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام.
ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه قد صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.
وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).
وعليه،،، وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها رقم 388 تاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعي بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعي، مما يجعل ما توصلت اليه الجهة المستدعى ضدها بخلاف ما توصلنا اليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة 149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعي حكماً الى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي اسباب الطعن الغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.
وتتمثل تفاصيل هذه القضية بما يلي:
أولا: المستدعي يعمل في وزارة الداخلية وقد عُين فيها بتاريخ (31/12/2007).
ثانياً: وفي شهر حزيران من عام 2017 حصلت مشاجرة عائلية، وقد تمت إحالة المستدعي من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وقد صدر قرار من محكمة الجنايات يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/3/2020.
ثالثاً: وبتاريخ 13/8/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية الاسبق) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزولاً من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/3/2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
رابعاً: وبتاريخ 16/11/2020 وعلى ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.
خامساً: لم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، وقد عللت قرارها وسببته، وفق ما نشر مركز احقاق ورصدته مدارالساعة، على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام.
ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه قد صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.
وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).
وعليه،،، وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها رقم 388 تاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعي بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعي، مما يجعل ما توصلت اليه الجهة المستدعى ضدها بخلاف ما توصلنا اليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة 149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعي حكماً الى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي اسباب الطعن الغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/10 الساعة 09:37