الداخلية تعلن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2021/09/29 الساعة 11:29
مدار الساعة - أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وتنص الوثيقة على مايلي:
وبحسب الوثيقة، مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة.
وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.
وأكدت الوثيقة، أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن “التشدد والمغالاة تسببا بتأخير حل القضايا العشائرية”.
وتنص الوثيقة على مايلي:
أولا : اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل) .
ثانيــا : المشــــمولون بـالجلوة هـم :(القاتـل ، والـد القاتـل ، أبناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير .
ثالثا: مـدة الجلـوة سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة .
رابعــا : مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية.
خامساً : يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة.
سادسـاً : لا يلاحـق عشـائرياً الموظفـون العـامون الـذين تقتضـي طبيعـة عملهــم اسـتعمال السـلاح أثنـاء الواجـب الرسـمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً .
ســـــــابعاً : لا يشـــــــكل التواجـد في المؤسسـات والــــدوائر الرســـــــمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة .
ثامنـا : في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام ، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـــــاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية.
تاسـعاً :يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.
عاشراً : تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة الدم" .
حادي عشـر : لا تعتبر الأفعـال الـتي تـؤدي إلى إلحـاق الضرر بالممتلكات العامـة والخاصة ضمن "فـورة الدم" كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية .
ثاني عشر : تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ"فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة" أو ما يتقاضاها كفلاء "الدفا والوفا" مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة .
ثالث عشـر : تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي .
مدار الساعة ـ نشر في 2021/09/29 الساعة 11:29