ماذا تعني الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب ؟
مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/11 الساعة 18:24
مدار الساعة - في نهاية كل دورة عادية لمجلس النواب تبدأ حملة جمع توقيعات من النواب من اجل عقد دورة استثنائية، غير أن المادة ٨٢ من الدستور الأردني تنص على انه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية".
ويمنح الدستور هذا الحق للملك في الدعوة لانعقاد دورات استثنائية لمجلس الأمة، بغية إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة.
وتفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بإرادة ملكية كذلك. ويبدي النواب حرصهم على عقد دورة استثنائية حرصاً منهم على استكمال أعمالهم. وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على انه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ". وصدرت الإرادة الملكية السامية، الأحد، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر تموز سنة ٢٠١٧ ميلادية.
وتفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بإرادة ملكية كذلك. ويبدي النواب حرصهم على عقد دورة استثنائية حرصاً منهم على استكمال أعمالهم. وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على انه " لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ". وصدرت الإرادة الملكية السامية، الأحد، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر تموز سنة ٢٠١٧ ميلادية.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/06/11 الساعة 18:24