مجلس الوزراء يعدّل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة (تفاصيل)

مدار الساعة ـ نشر في 2021/09/12 الساعة 14:01

 مدار الساعة - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وبحسب التتعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.
كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.
ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. ويُعطى المستثمر في هذه الحالة فترة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظّفين الأردنيين بعد التّشغيل الفعلي، ثمّ يُصار إلى منحه الجنسيّة الأردنيّة بعد التأكّد من التزامه بهذه الشروط لمدّة ثلاث سنوات.
ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مئتيّ ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.
كما نصّت  الأسس على منح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة أعلاه. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممّن لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.
وفي حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة، فيتمّ منحه الجنسيّة الأردنيّة وفقاً لما يلي:
في الاستثمارات القائمة داخل حدود العاصمة، شريطة أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن مليون دولار، مع توفير ما لا يقلّ عن عشرين فرصة عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، ومراعاة التّبعات المترتّبة جرّاء جائحة كورونا خلال عام 2020م، بحيث يتمّ اعتماد نصف العدد المطلوب خلال هذا العام، بالإضافة إلى دمج أو جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأيّ محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة على أساس المحافظة.
أمّا الاستثمارات القائمة خارج حدود العاصمة، فيشترط أن يكون متوسّط حصّة المستثمر من إجمالي قيمة الموجودات الثّابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة، التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقاً لميزانيّات سنويّة مصدّقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقلّ عن خمسمئة ألف دولار، وتوفير ما لا يقلّ عن عشر فرص عمل لأردنيين خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
وفي حال إدخال شريك، أو التنازل عن الشّركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدّرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسيّة الأردنيّة للشريك / المالك الجديد، تبعاً للشروط الواردة أعلاه والمعمول بها؛ شريطة عدم التصرّف بحصّة المستثمر الرّاغب بالحصول على الجنسيّة لمدّة ثلاث سنوات والحجز عليها حسب الأصول.
وتضمّنت الأسس كذلك أن لا يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة لأيّ مستثمر امتلك حصصاً من أيّ مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسيّة الأردنيّة بناء على تلك الحصص، وأنّ تطبّق هذه الأسس على خمسمئة مستثمر سنويّاً فقط، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقّق من الملاءة الماليّة قبل المباشرة بهذه الإجراءات  وبحسب أولويّة تقديم الطّلب، وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتمّ سحب الجنسيّة الأردنيّة أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
وتتمّ مراجعة الأسس وتقييمها مرّة واحدة كلّ ستّة شهور، ولا تطبّق بأثر رجعي.
ووافق مجلس الوزراء على العودة إلى قراره السابق بمنح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة (15%) في العطاءات الحكوميّة، بدلاً من (10%) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنيّة والهندسيّة الأردنيّة.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/09/12 الساعة 14:01