نائب يرى أن تعديلات قانون التنفيذ جيدة ويقترح وقف إجراءات التقاضي للمتعثرين بشكل عام

مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/14 الساعة 22:48

مدار الساعة - قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، الأربعاء، إن التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ جيدة، وذلك بعد أن رفعت وزارة العدل مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير فيما تبقى من إجراءات لإصداره.

 
واقترح السعايدة عبر برنامج "صوت المملكة"، إصدار أمر دفاع لوقف إجراءات التقاضي للمتعثرين بشكل عام ودون تحديد سقف للديون، وإعطاء فترة سماح لكي تبدأ هذه الشركات بتسوية ديونها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتعود هذه الشركات إلى وضعها الطبيعي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
 
واقترح النائب السعايدة إلغاء فوائد الديون السابقة عن كبار التجار.
 
وذكر أن المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها التفسيري رقم 1 سنة 2020 وفسرت المادة 33 من الدستور قالت إنه لا يجوز للدولة أن تصدر قوانين تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها.
 
وأوضح أن القرار له قوة في الدستور لأنه يتعلق بتفسير مادة دستورية، وبالتالي فإن المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 التي جرى عليها التعديل مخالفة لدستور لأنها تخالف المادة رقم 11 من عهد الدولة الخاص للحقوق المدنية والسياسية النافذ منذ 1976 والتي تشير إلى عدم جواز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
 
وتحدث النائب عن ضرورة الوقوف مع المدين في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة، وقال إنه "لا بد أن يكون هناك قرار جريء بوقف حبس المدين لمدة 3 سنوات لتحسين الوضع الاقتصادي".
 
وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.
 
وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.
 
وقامت اللجنة بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.
 
وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النافذ وإضافة مادتين جديدتين له.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/07/14 الساعة 22:48