النواب يوافق على اعتبار جرائم «المال الأسود» فساداً

مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/09 الساعة 13:31

 مدار الساعة - أقر مجلس النواب التاسع عشر، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

 
ووافق مجلس النواب على منح مجلس الهيئة، صلاحية إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة فقط ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.
 
فيما رفض المجلس اعتبار قرار التثبيت الصادر عن مجلس الهيئة، قرارا بالحجز أو بالمنع من السفر صادرا عن المدعي العام.
 
ووافق النواب على منح مجلس الهيئة صلاحية باتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه به بارتكاب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.
 
ورفض النواب اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير ميباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، فساداً.
 
ووافق المجلس على اعتبار القيام بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميزة أخرى غير مستحقة، فساداً.
 
كما ووافق المجلس على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب والمتعلقة بـ”المال الأسود”، فسادا، على أن يسري عليها التقادم المنصوص عليه في ذات القانون.
 
والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
 
ووافق المجلس على منح الهئية اختصاص بالتحقيق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد.
 
ومنح المجلس، مرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.
 
ووفقا لقرار النواب، وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.
 
ورفض النواب أن لا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
 
ووافق المجلس على أن تتولى الهيئة استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
 
ووافق النواب على فرض كلتا العقوبتين المنصوص عليهما في القانون الأصلي على مرتكبي جرائم الفساد، أي وافق على فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر بالإضافة لغرامة تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/09 الساعة 13:31