على سيرة النائب اسامة العجارمة.. هذه الجزاءات التي يوقعها مجلس النواب
مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/06 الساعة 13:46
مدار الساعة - كتب: د. سعود فلاح الحربي - أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد
تختلف طبيعة العقوبة باختلاف من تكون بمواجهتهم فإن كانت موجهة للكافة في إطار قانون العقوبات كانت عقوبة جنائية وان كانت موجهة لفئة محددة كانت عقوبة تأديبية ويفضل مصطلح جزاء تأديبي في فقه القانون الاداري، كالجزاءات في مواجهة الموظفيين العموميين التابعين للسلطة التنفيذية او اي شخص خارج السلطة التنفيذية ينطبق عليه تعريف الموظف العام.
وهناك نوع أخر من الجزاءات التأديبية تكون في مواجهة افراد يشغلون وظائف سياسية كالوزير ونائب البرلمان او رئيس الجمهورية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النوع من الجزاء لا يتجاوز حد العزل من المنصب السياسي الذي يشغله ويمكن ان ينطوي على الحرمان من حقوق مالية. وهذا النوع برأيي المتواضع يختلف بطبيعته عن باقي الجزاءات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أتاح الدستور الأمريكي لكل من مجلسي الشيوخ والنواب بوضع أنظمة داخلية لتسيير اعمالهما، كما أشار الى أحقية اي من المجلسين طرد اي عضو منهما من دون أن ينص على أحقية العضو المعزول بالطعن بقرار المجلس المنتمي اليه.
كذلك أتاح دستور الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الشيوخ بعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه من دون النص على احقيته باللجوء للطعن امام القضاء بقرار المجلس في إطار ما يسمى المحاكمة البرلمانية. وان كان هناك سبيل للطعن أمام القضاء في مثل هذا النوع لا اعلمه افيدوني وسأكون ممتناً غاية الامتنان.
وهذا التكييف القانوني للعزل من المنصب السياسي المختلف بطبيعته عن النوعين المذكورين آنفاً ينسحب على قرار سحب الثقة من قبل البرلمان لأحد الوزراء او كامل الفريق الوزاري وعلى قرار البرلمان فصل او عزل أحد أعضائه من عضوية مجلسه اما فيما يخص تجميد العضوية فهي فصل مؤقت وقد أشار البعض الى أنه لا نص عليها في الدستور وبالتالي لا تجوز او انها غير دستورية في حق العضو المفصول مؤقتا
وفي مواجهة هذا نقول بما أن الدستور أتاح للمجلس باحقيته بوضع أنظمة داخلية لتسيير اعمالهما فلا نرى غضاضة أن نص النظام الداخلي للمجلس بإيقاع عقوبة اخف وطئا مما نص عليها الدستور ما دام انها تصنف بعقوبة سياسية.
وتأسيسا على ما سبق يمكن لي ان اقول ان سبل الطعن متاحة في النوعين الاوليين من العقوبة الجنائية والتأديبية وغير متاحة في العقوبة السياسية ذاك أن العقوبة لا تجاوز حد العزل من المنصب السياسي.
تختلف طبيعة العقوبة باختلاف من تكون بمواجهتهم فإن كانت موجهة للكافة في إطار قانون العقوبات كانت عقوبة جنائية وان كانت موجهة لفئة محددة كانت عقوبة تأديبية ويفضل مصطلح جزاء تأديبي في فقه القانون الاداري، كالجزاءات في مواجهة الموظفيين العموميين التابعين للسلطة التنفيذية او اي شخص خارج السلطة التنفيذية ينطبق عليه تعريف الموظف العام.
وهناك نوع أخر من الجزاءات التأديبية تكون في مواجهة افراد يشغلون وظائف سياسية كالوزير ونائب البرلمان او رئيس الجمهورية كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النوع من الجزاء لا يتجاوز حد العزل من المنصب السياسي الذي يشغله ويمكن ان ينطوي على الحرمان من حقوق مالية. وهذا النوع برأيي المتواضع يختلف بطبيعته عن باقي الجزاءات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أتاح الدستور الأمريكي لكل من مجلسي الشيوخ والنواب بوضع أنظمة داخلية لتسيير اعمالهما، كما أشار الى أحقية اي من المجلسين طرد اي عضو منهما من دون أن ينص على أحقية العضو المعزول بالطعن بقرار المجلس المنتمي اليه.
كذلك أتاح دستور الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الشيوخ بعزل رئيس الولايات المتحدة من منصبه من دون النص على احقيته باللجوء للطعن امام القضاء بقرار المجلس في إطار ما يسمى المحاكمة البرلمانية. وان كان هناك سبيل للطعن أمام القضاء في مثل هذا النوع لا اعلمه افيدوني وسأكون ممتناً غاية الامتنان.
وهذا التكييف القانوني للعزل من المنصب السياسي المختلف بطبيعته عن النوعين المذكورين آنفاً ينسحب على قرار سحب الثقة من قبل البرلمان لأحد الوزراء او كامل الفريق الوزاري وعلى قرار البرلمان فصل او عزل أحد أعضائه من عضوية مجلسه اما فيما يخص تجميد العضوية فهي فصل مؤقت وقد أشار البعض الى أنه لا نص عليها في الدستور وبالتالي لا تجوز او انها غير دستورية في حق العضو المفصول مؤقتا
وفي مواجهة هذا نقول بما أن الدستور أتاح للمجلس باحقيته بوضع أنظمة داخلية لتسيير اعمالهما فلا نرى غضاضة أن نص النظام الداخلي للمجلس بإيقاع عقوبة اخف وطئا مما نص عليها الدستور ما دام انها تصنف بعقوبة سياسية.
وتأسيسا على ما سبق يمكن لي ان اقول ان سبل الطعن متاحة في النوعين الاوليين من العقوبة الجنائية والتأديبية وغير متاحة في العقوبة السياسية ذاك أن العقوبة لا تجاوز حد العزل من المنصب السياسي.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/06 الساعة 13:46