تيسير العساف يكتب: قرار تجميد عضوية النائب العجارمة مخالف للدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/01 الساعة 19:31
بقلم: المحامي الدكتور تيسير عبدالله العساف
في ظل قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام، أن نصوص الدستور الأردني نصوص تشريعية متكاملة ومتجانسة ومتوافقة ومتساندة وانها منزهة عن التناقض أو التعارض أو التنافر, لأنها تتضمن الأحكام والقواعد والاصول الكلية التي يقوم عليها بنيان الدولة وسلطاتها, وتعيّن بها وتحدد صلاحيات تلك السلطات واختصاصاتها وتبين بها حقوق المواطنين وواجباتهم وتتحقق بها مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال الاطلاع على نص المادة (24) من الدستور الأردني نجد بأن الفقرة الأولى نصت على أن 'الأمة مصدر السلطات'، والفقرة الثانية قد بينت كيفية ممارسة الأمة لسلطاتها باعتبارها مصدر السلطات، حيث نصت على أن 'تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور' وذلك من خلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحيث أن السلطة التشريعية تتألف من مجلس الأمة والملك، إذ نصت المادة (25) من الدستور الأردني على ان 'تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب'.
وبينت المادة (75) من الدستور الأردني الحالات التي تنتهي فيها عضوية العين أو النائب وصلاحيات مجلسه بخصوص انتهاء هذه العضوية أكان انتهاء العضوية بالوفاه أو الاستقالة أو سقوط أو الفصل .
وتضمنت الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور أنه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب إذا انطبقت عليه احد هذه الشروط أو بعضها ووفقاً لما يلي:-
أ- من لم يكن أردنياً .
ب- من يدعي بجنسية أو حماية اجنبية .
ت- من كان محكوماً بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ث- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر .
ج- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
وحيث أن المادة (88) من الدستور الأردني قد بنيت كيفية العمل في حال شغور محل من سقطت عضوية وفقاً لما ورد بالفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور .
ونصت المادة (88) من الدستور على أنه 'إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الـعيان والنواب بالوفاه أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي إن كان نائباً, وذلك في مدة شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومي بشغور المحل. وأن قرار شغور محل العين يترتب عليه رفع القرار إلى جلالة الملك لإقراره وملء الشاغر حيث ورد ذلك وفقاً للقرار التفسيري للدستور رقم (1) لسنة 2006
وقد نصت المادة (90) من الدستور الأردني على أنه 'لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو متسبب إليه, ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره'.
وقد تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته بالمادة (160) تحت بند تجميد العضوية النص على أنه 'مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو يحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية'.
وإننا نجد بأن المادة (90) من الدستور الأردني، التي يجب أن تتوافق وتنسجم وتتلاءم معها جميع التشريعات الأخرى من قانون أو نظام أو قرارات تنظيمية ذات صلة وأن لا تخالف أحكام الدستور باعتبار أن القاعدة الدستورية تسمو على جميع القواعد القانونية الأخرى التي يتوجب أن تتوافق معها وأن لا تخرج عن مضمون أحكام الدستور وأنّ المادة (90) من الدستور لم تتناول تجميد العضوية في مجلس النواب أو مجلس الأعيان وإنما اقتصرت ضمن نصها الدستوري على الفصل من العضوية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالنص الدستوري المشار إليه أعلاه.
وكما أنه، ومن مراجعة جميع نصوص الدستور، لم نجد أي نص يجيز تجميد العضوية للنائب في مجلس النواب أو العين في مجلس الأعيان .
أما بخصوص ما ورد بالمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته فإننا نرى بأنها مخالفة للدستور ويتوجب الغاؤها وشطبها من النظام الداخلي طالما انها تخالف الدستور ولا تتوافق مع احكامه وقواعده الملزمة.
وإننا نرى أن أي قرار صادر بتجميد عضوية أي نائب هو قرار باطل ومخالف للدستور ويعتبر هذا القرار كائن لم يكن .
وأننا نرى أن من المناسب إلغاء القرار الصادر بحق سعادة النائب أسامة العجارمة لمخالفته للدستور، وأي قرار آخر صادر بتجميد عضوية أي نائب .
في ظل قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام، أن نصوص الدستور الأردني نصوص تشريعية متكاملة ومتجانسة ومتوافقة ومتساندة وانها منزهة عن التناقض أو التعارض أو التنافر, لأنها تتضمن الأحكام والقواعد والاصول الكلية التي يقوم عليها بنيان الدولة وسلطاتها, وتعيّن بها وتحدد صلاحيات تلك السلطات واختصاصاتها وتبين بها حقوق المواطنين وواجباتهم وتتحقق بها مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال الاطلاع على نص المادة (24) من الدستور الأردني نجد بأن الفقرة الأولى نصت على أن 'الأمة مصدر السلطات'، والفقرة الثانية قد بينت كيفية ممارسة الأمة لسلطاتها باعتبارها مصدر السلطات، حيث نصت على أن 'تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور' وذلك من خلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وحيث أن السلطة التشريعية تتألف من مجلس الأمة والملك، إذ نصت المادة (25) من الدستور الأردني على ان 'تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب'.
وبينت المادة (75) من الدستور الأردني الحالات التي تنتهي فيها عضوية العين أو النائب وصلاحيات مجلسه بخصوص انتهاء هذه العضوية أكان انتهاء العضوية بالوفاه أو الاستقالة أو سقوط أو الفصل .
وتضمنت الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور أنه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب إذا انطبقت عليه احد هذه الشروط أو بعضها ووفقاً لما يلي:-
أ- من لم يكن أردنياً .
ب- من يدعي بجنسية أو حماية اجنبية .
ت- من كان محكوماً بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ث- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر .
ج- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
وحيث أن المادة (88) من الدستور الأردني قد بنيت كيفية العمل في حال شغور محل من سقطت عضوية وفقاً لما ورد بالفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور .
ونصت المادة (88) من الدستور على أنه 'إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الـعيان والنواب بالوفاه أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي إن كان نائباً, وذلك في مدة شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومي بشغور المحل. وأن قرار شغور محل العين يترتب عليه رفع القرار إلى جلالة الملك لإقراره وملء الشاغر حيث ورد ذلك وفقاً للقرار التفسيري للدستور رقم (1) لسنة 2006
وقد نصت المادة (90) من الدستور الأردني على أنه 'لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو متسبب إليه, ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره'.
وقد تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته بالمادة (160) تحت بند تجميد العضوية النص على أنه 'مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو يحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية'.
وإننا نجد بأن المادة (90) من الدستور الأردني، التي يجب أن تتوافق وتنسجم وتتلاءم معها جميع التشريعات الأخرى من قانون أو نظام أو قرارات تنظيمية ذات صلة وأن لا تخالف أحكام الدستور باعتبار أن القاعدة الدستورية تسمو على جميع القواعد القانونية الأخرى التي يتوجب أن تتوافق معها وأن لا تخرج عن مضمون أحكام الدستور وأنّ المادة (90) من الدستور لم تتناول تجميد العضوية في مجلس النواب أو مجلس الأعيان وإنما اقتصرت ضمن نصها الدستوري على الفصل من العضوية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالنص الدستوري المشار إليه أعلاه.
وكما أنه، ومن مراجعة جميع نصوص الدستور، لم نجد أي نص يجيز تجميد العضوية للنائب في مجلس النواب أو العين في مجلس الأعيان .
أما بخصوص ما ورد بالمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته فإننا نرى بأنها مخالفة للدستور ويتوجب الغاؤها وشطبها من النظام الداخلي طالما انها تخالف الدستور ولا تتوافق مع احكامه وقواعده الملزمة.
وإننا نرى أن أي قرار صادر بتجميد عضوية أي نائب هو قرار باطل ومخالف للدستور ويعتبر هذا القرار كائن لم يكن .
وأننا نرى أن من المناسب إلغاء القرار الصادر بحق سعادة النائب أسامة العجارمة لمخالفته للدستور، وأي قرار آخر صادر بتجميد عضوية أي نائب .
مدار الساعة ـ نشر في 2021/06/01 الساعة 19:31