الجنايات تصدر حكمها في قضية اللوحات الفنية المفقودة من أمانة عمان
مدار الساعة - خاص - أصدرت محكمة جنايات عمان حكمها (الذي اطلعت عليه مدار الساعة وتنفرد بنشر تفاصيله) في القضية التي أشغلت الرأي العام، وهي قضية اللوحات الفنية التي فقدت من أمانة عمان الكبرى.
وكانت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أسندت للمتهمين:
أولاً: (س) - مدير تنفيذي في امانة عمان من 2009 ولغاية 2018 وبعد ذلك مستشار - موقوف بتاريخ 26/12/2019 ومخلى سبيله بالكفالة بتاريخ 19/3/2020.
ثانياً: (خ) - مأمور عهدة لدى امانة عمان - موقوف بتاريخ 26/12/ 2019 ومخلى سبيله بالكفالة بتاريخ 19/3/2020.
ثالثاً: (ع( - يعمل (عامل حدائق لدى امانة عمان) - موقوف بتاريخ 26/12/2019 ومخلى سبيله بالكفالة بتاريخ 26/3/2020.
التهم التالية:
أولاً: جناية الاختلاس للمتهم (خ).
ثانياً: جناية التدخل بالاختلاس بالنسبة للمتهمين (س) و(ع).
ثالثاً: جناية استثمار الوظيفة بالنسبة للمتهمين جميعاً.
رابعاً: جنحة الاهمال بأداء بالنسبة للمتهمين جميعاً.
خامساً: جنحة هدر المال العام بالنسبة للمتهمين جميعاً.
وبعد إجراء محاكمتهم لدى محكمة جنايات عمان أصدرت المحكمة (بهيئتها برئاسة القاضي عمر عذاربة وعضوية القاضي محمد الطراونة) حكمها مؤخراً والذي اطلعت عليه مدار الساعة، والقاضي بما يلي:
أولاً: إعلان براءة المتهم (خ) من جناية الاختلاس، وكذلك اعلان براءة المتهمين (س) و(ع) من جناية التدخل بالاختلاس لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.
ثانياً: إعلان براءة المتهمين (ح) و(س) من جناية استثمار الوظيفة لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.
ثالثاً: تعديل الوصف بحق المتهم (ع) من جناية استثمار الوظيفة إلى:
أ- جنحة السرقة بالنسبة للوحة (الديك) وحيث ان الجرم قد حصل في عام 2012 اي قبل تاريخ 12/12/2018 لذا تقرر المحكمة اسقاط هذه الجنحة بمواجهة المتهم (ع) بوصفها المعدّل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
ب- جنحة السرقة بالنسبة للوحة (وجه امرأة) وإدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه قيمة هذه اللوحة مبلغاً وقدره (300) دينار.
رابعاً: إدانة المتهمين (س) و(خ) بجنحة الاهمال بأداء الواجب، والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة شهر واحد والرسوم ومبلغ (300) دينار والرسوم محسوبة لكل واحد منهما مدة التوقيف.
أما بالنسبة لقيمة الضرر وفق احكام هذه المادة والمادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وحيث تم تضمينهما هذا الضرر وفق احكام المادة 183/2 من قانون العقوبات فانه لا مجال لتطبيق المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية بخصوص ذلك مرة اخرى.
خامساً: اعلان براءة المتهم (ع) من جنحة الاهمال بأداء الواجب لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
سادساً: اعلان عدم مسؤولية المتهمين جميعاً عن جنحة هدر المال العام كونها عنصراً من عناصر الجرائم السابقة التي اسندت للمتهمين.
وبحسب معلومات "مدار الساعة" فانه في عام (2018) تم اثارة موضوع فقدان لوحة فنية تم اهداؤها إلى أمانة عمان الكبرى من أعمال (سمو الاميرة فخر النساء زيد) واسمها (اللوحة المليونية)، حيث قام (ن) بإثارة هذا الموضوع، وقام هو والمدعوة (ق) بمقابلة نائب سابق واخبراه بهذا الموضوع، وقام الأخير بإثارة هذا الموضوع في مجلس النواب من خلال توجيه سؤال نيابي لرئيس الوزراء، وكذلك اصبح هناك حديث متداول في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية، وعليه قامت الأمانة بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع برئاسة الشاهد (ع) وعضوية كل من (ح) و(ث) و(ص)، ومن خلال عمل اللجنة توصلت الى عدة حقائق من بينها أنه (لا يوجد أي مستند أو أي إجراء رسمي صادر عن مجلس امانة عمان الكبرى يؤكد دخول اللوحة موضوع البحث كإهداء أو حتى كشراء حسب النظام المتبع سواء نظام (سيدكو أو أوركل)، إلا أن اللجنة توصلت إلى وجود خلل واضح في طريقة عملية التوثيق والتبويب للوحات الفنية والمقتنيات الفنية مما يؤدي الى سهولة ضياعها وصعوبة تتبع اي عمل فني نتيجة تقصير كبير وتسيب في ضبط العملية التوثيقية وتتبع الاجراءات الرسمية في عملية الحفظ لتلك المقتنيات كما ان اللجنة توصلت من خلال اقوال الموظفين الذين استمعت اليهم ان هناك بعض اللوحات الفنية اخرجت من امانة عمان الكبرى وبيعت الى اطراف خارجية ومنها لوحة فنية باسم (الديك) للفنان (ن).
وفي عام (2002)، وفق معلومات مدار الساعة، قام الفنان (ن) برسم لوحة (الديك) المذكورة في البند السابق، وفي عام (2005) تقريباً قام بإهدائها الى المدعو (ع) الذي كان يعمل بدائرة البرامج الثقافية في بيت الفن، وقام الاخير بتعليق هذه اللوحة في مكتبه، وفيما بعد تم تعليقها في غرفة اجتماعات، وكانت آخر مشاهدة لها في هذه الغرفة عندما التقطت صورة فوتوغرافية وهي معلقة على الحائط بتاريخ (21/6/2008)، ولاحقاً في عام (2012) تقريباً قام المدعو (م) بشراء هذه اللوحة من المتهم (ع) بمبلغ (200) ديناراً تقريباً، وفيما بعد قامت المدعوة (م) بسؤاله عما اذا يوجد لديه أية لوحات فنية تعود للفنان (ن) حيث قام ببيعها هذه اللوحة (لوحة الديك) بمبلغ (3000) دولار تقريباً من محل الاستوديو العائد له في منطقة المدينة الرياضية، وفيما بعد قامت المدعوة (م) بوضعها في الجاليري العائد لها في جبل اللويبدة من أجل بيعها حيث حضر اليها (ش) وكان برفقته صديقه (الدكتور ف) وقام بشرائها لصالح صديقه (ف) بمبلغ (5000) دولار وكان ذلك في عام (2012)، وبعد ذلك قام المدعو (ش) بعرض هذه اللوحة للبيع في محل الشاهد (ا) في منطقة الصويفية لفترة زمنية مدة سنة تقريباً إلا انهه لم تبع حيث قام (ش) باستردادها، ولاحقاً تم ضبط هذه اللوحة من قبل المدعي العام وإعادتها الى امانة عمان الكبرى.
وفي عام (2006) قام المدعو (م) بافتتاح معرض له وقام أمين عمان بشراء لوحات فنية من رسمه ومن ضمنها لوحة (وجه امرأة)، ولاحقاً تم عرض هذه اللوحة في محل لبيع الاثاث المستعمل والأنتيكا وقام المدعو (غ) الذي كان يعمل في رابطة الفنانين التشكيليين بشراء هذه اللوحة بمبلغ (100) دينار، ولاحقاً قام المدعو (ا) بشراء هذه اللوحة من (غ) بمبلغ (300) دينار تقريباً واحتفظ بها لديه في المنزل وقام بتسليم هذه اللوحة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عندما حضروا الى مكتبه للسؤال عن هذه اللوحة.
وقد جاء في تعليل محكمة جنايات عمان وتسبيبها لحكمها، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، ما يلي:
((وعليه فإن محكمتنا تستخلص مما سبق تبيانه أن هناك خللاً واضحاً في عملية التوثيق والتبويب والذي تبدأ من عند المتهم (خ) ورقياً، وكذلك خلل واضح في طريقة حفظ هذه المقتنيات مما ادى الى تلف وضرر بهذه اللوحات وسهولة ضياعها وخروجها من بيت الفن، وان ما يعزز ذلك وفق ما بينا آنفاً أن خرج لوحات فنية ومن بينها لوحة (وجه امرأة) التي سبق وان بيعت لأمانة عمان الكبرى في عام 2006 من قبل الفنان (م) وبيعها لاحقاً خارج الامانة بمبلغ (300) دينار، وحيث أن المتهم (خ) هو مأمور العهدة وحيث ان المتهم (س) مسؤول عن المتهم (خ) فيكونا بذلك قد قصرا في مهام وظائفهما من حيث المحافظة على هذه اللوحات وطريقة توثيقها وتبويبها وحفظها في مكان مناسب لها وعدم الحاق ضرر بها واصلاح ما لحق بها من ضرر، الأمر الذي يجعل من فعلهما يشكل كافة عناصر وأركان جنحة الاهمال بأداء الواجب وفق احكام المادة (183/3) من قانون العقوبات وادانتهما بهذه الجنحة، وبذات الوقت فان محكمتنا تجد بان النيابة العامة لم تقدم اية بينة على قيمة الضرر الذي لحق باللوحات الفنية المذكورة آنفاً سوى قيمة لوحة (وجه امرأة) التي خرجت وبيعت نتيجة هذا الاهمال بمبلغ (300) دينار، وبالتالي فإنه يستوجب تضمينهما قيمة الضرر بهذه القيمة فقط)).
وقد جاء أيضاً:
((وعليه فإن محكمتنا تستخلص مما سبق وبشكل يقيني أن المتهم (ع) قد قام ببيع هذه اللوحة الفنية (وجه امرأة) العائدة لأمانة عمان الكبرى بعد أن قام بإخراجها دون علم الامانة الأمر الذي نجد معه ان فعله والحالة هذه لا يشكل جناية استثمار الوظيفة المسندة اليه من قبل النيابة العامة كونه لم يكن موكولاً إليه حفظ هذه اللوحة أو من مهام عمله مما يستوجب معه تعديل وصف هذه الجناية الى جنحة السرقة وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وإدانته بهذه الجنحة بوصفها المعدل، وذلك لأن الثابت بأن هذه اللوحة من مقتنيات الأمانة وبالتالي فإنها تعتبر مالاً عاماً وينطبق عليها قانون الجرائم الاقتصادية، ويقتضي أيضا تغريمه قيمة هذه اللوحة وفق القدر المتيقن لمحكمتنا عندما تم بيعها للشاهد (ا) بمبلغ (300) دينار)).
يذكر أنه قد تم الطعن في حكم محكمة جنايات عمان لدى محكمة استئناف عمان، وستوافيكم مدار الساعة بحكم محكمة الاستئناف حال صدوره.