إنشاء الأوسمة في الدستور الأردني

مدار الساعة ـ نشر في 2021/05/23 الساعة 00:45
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام باستحداث وسام خاص سمي «وسام مئوية الدولة الأولى»، وذلك تخليدا للذكرى المئوية الأولى للدولة الأردنية. وسيمنح هذا الوسام تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات رائدة في مختلف المجالات، وبالأخص أولئك الذين ساهمت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال المئة عام التي مضت على تأسيس الدولة الأردنية. كما يُمنح هذا الوسام إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.

ويستند حق جلالة الملك في إنشاء هذا الوسام إلى الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور التي تنص على أن الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص. فالأوسمة وألقاب الشرف ينشئها جلالة الملك ويمنحها كقاعدة عامة، إلا أنه من الجائز دستوريا أن يتم تفويض هذه الصلاحية للغير، وذلك بموجب قانون خاص ينص صراحة على منح شخص معين لقب أو وسام معين.

ولغايات تنظيم حق جلالة الملك في إنشاء الأوسمة ومنحها، فقد صدر نظام الأوسمة الأردني رقم (97) لسنة 2015 الذي صدر بالاستناد إلى المادتين (31) و(37) من الدستور، على الرغم من أنه ليس نظاما تنفيذيا. وقد قسّم هذا النظام الأوسمة إلى أوسمة مدنية، وأوسمة عسكرية، وأوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها، حيث يندرج وسام مئوية الدولة الأولى المستحدث حديثا ضمن النوع الثالث من الأوسمة، أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها.

كما يتضمن نظام الأوسمة الأردني أسماء الأوسمة المدنية التي يمكن منحها للمدنيين أو العسكريين أو الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى أسماء الأوسمة العسكرية التي تمنح للعسكريين والتشكيلات والوحدات العسكرية. ويتم منح الأوسمة لموظفي الدولة بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية الوزير المختص مع بيان المبررات الموجبة لمنحها، في حين تمنح الأوسمة للعسكريين بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة أو مديري الأجهزة الأمنية مع بيان المبررات الموجبة لمنحها.وفي جميع الأحوال، يصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لكل من يقرر جلالة الملك منحه وساما ملكيا.

ويحق للأردني المقيم في الخارج الحصول على وسام من دولة أجنبية. إلا إنه يتعين عليه قبل ذلك أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فتصدر إرادة ملكية سامية بالموافقة على حمله هذا الوسام، وذلك بناء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وفي حال وفاة الشخص الذي صدر الأمر الملكي بمنحه أي من الأوسمة المدنية أو العسكرية، فإنه يحق لورثته الاحتفاظ به، إلا أنه لا يجوز لهم حمله أو تقلده أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال.

ولا يقتصر حق جلالة الملك على منح الأوسمة، بل يعطيه الدستور الأردني سلطة استردادها من الأشخاص الحاصلين عليها أو من ورثتهم من بعدهم، وذلك بإرادة ملكية سامية. وفي هذا السياق، نجد بأن نظام الأوسمة الحالي لم يحدد الحالات والأسباب التي قد تدفع جلالة الملك إلى تجريد الشخص من الوسام الذي مُنح له، إذ يدخل هذا الأمر ضمن صلاحيات جلالة الملك التقديرية، وبشكل يتناسب مع حقه المطلق في منح هذه الأوسمة ابتداء.

laith@lawyer.com

الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2021/05/23 الساعة 00:45