الحبس لرئيس تحرير وإلزامه بدفع 4500 دينار تعويضاً لوزير سابق
مدار الساعة - حكمت محكمة بداية جزاء عمان غيابياً بإدانة (موقع الكتروني ورئيس تحريره) بما يلي:
أولاً: إدانتهما بجرم عدم تحري الحقيقة، والحكم على كل منهم بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم.
ثانياً: إدانتهما بجرم عدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية، والحكم على كل منهما بالغرامة (200) دينار والرسوم.
ثالثاً: إدانتهما بجرم مخالفة أحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية المتمثلة بنشر بيانات تنطوي على ذم او قدح او تحقير وبدلالة المواد (188 و189 و190) من القانون ذاته، والحكم على الموقع الالكتروني بالغرامة (200) دينار والرسوم، وعلى رئيس التحرير بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
رابعاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحق الموقع الالكتروني لتصبح الغرامة (900) دينار والرسوم، وتنفيذ العقوبة الأشد بحق رئيس التحرير وهي الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
خامساً: وعملاً بأحكام المواد (256) و(266) و(267/1) من القانون المدني إلزام المدعى عليهما بالحق الشخصي (الموقع ورئيس التحرير) بأن يدفعا للمدعي بالحق الشخصي (وزير تعليم عالي أسبق) مبلغ (4500) دينار، وعملاً بأحكام المواد (161) و(166) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة.