الحبس سنة لرجل أعمال أردني
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/26 الساعة 19:45
مدار الساعة - نهار أبو الليل - حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليه (رجل الأعمال 'ي.خ' – مدير ونائب رئيس هيئة مديرين في عدة شركات متخصصة في الباطون الجاهز والاسكان) بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد مكرر (5) مرات، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ وهي الحبس مدة سنة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم، كما حكمت المحكمة بإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها في مرحلة سابقة (شركة 'ك') بدفع مبلغ (2116860.61 درهم إماراتي) أو ما يعادلها بالدينار الأردني للمدعية بالحق الشخصي (الشركة الثلاثية)، وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيكات وحتى السداد التام.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ وهي الحبس مدة سنة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم، كما حكمت المحكمة بإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها في مرحلة سابقة (شركة 'ك') بدفع مبلغ (2116860.61 درهم إماراتي) أو ما يعادلها بالدينار الأردني للمدعية بالحق الشخصي (الشركة الثلاثية)، وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيكات وحتى السداد التام.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/26 الساعة 19:45