الجنايات تدين وزيراً أسبق بعد تعديل الوصف الجرمي
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/14 الساعة 23:27
مدار الساعة - نهار ابو الليل - قررت محكمة الجنايات وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم (وزير اسبق) من جرم (جناية استثمار الوظيفة) إلى جرم (جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية) وفقاً لنص المادة (183) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 الساري المفعول بتاريخ وقائع هذه القضية وإدانته بهذا الجرم بالوصف المعدل، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة (183/1) من قانون العقوبات والمادة (6/2) من قانون محاكمة الوزراء بالغرامة (10) عشرة دنانير والرسوم.
كما قررت المحكمة، بحسب التفاصيل التي وقفت عليها "مدار الساعة"، إدانة الوزير الاسبق، الذي تتحفظ على اسمه "مدار الساعة"، بجرم مخالفة أحكام المادة (22) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 الساري المفعول بتاريخ الأفعال المسندة إليه، وحكمت عليه بالغرامة مبلغ (2000) ألفين دينار والرسوم.
وقررت المحكمة - وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات - جمع العقوبات بحق المتهم (الوزير الاسبق) لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الغرامة مبلغ (2010) ألفين وعشرة دنانير والرسوم.
إلى ذلك، وبحسب بحث مدار الساعة، تنص الفقرة (1) من المادة (183) من قانون العقوبات على ما يلي:
(كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة اشهر).
وتنص الفقرة (د) من المادة (22) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته على ما يلي:
(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة).
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/14 الساعة 23:27