عودة دوام صفوف مدرسية في الأراضي الفلسطينية من الأحد

مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/10 الساعة 19:17

مدار الساعة - أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، عن إجراءات وقائية جديدة، لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك يبدأ عملها من الأحد المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بمناسبة حلول شهر رمضان، تقرر انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" اعتبارا من الأحد، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقا لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأضاف ملحم: انتظام الدوام في رياض الأطفال ودور الحضانة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة، وسيتلقى المشرفون فيهما المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية، كما يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية" الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب حضورا وجاهيا للطلبة، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.

وأشار، إلى أنه تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا، واستمرار الإغلاق الجمعة من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها بالعمل بخدمة توصيل الطلبات فقط.

ويسمح بفتح المحلات التجارية وانتظام حركة المواصلات أيام السبت وفق التدابير الوقائية والشروط الصحية المعمول بها خلال باقي أيام الأسبوع، ويتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

ويمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي سبب ولأي شكل.

وتقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وبين أن تم تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

وتراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص، يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

وتفتح المحال التجارية ومحال بيع المأكولات، والحلويات وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50% ووفق إجراءات التباعد حتى الساعة الثامنة مساء، مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي فقط حتى الساعة العاشرة ليلا، على أن تواصل بعد هذا الوقت تقديم عملها بوتيرة التوصيل للبيوت تماشيا مع تقاليد الشهر الفضيل، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

ومنعت الحكومة المطاعم من تنظيم الإفطارات الجماعية التي تتسبب في الازدحام ، وأي مطعم يخالف ذلك سيتعرض للإغلاق.

ولفت النظر إلى أن البنوك ستعمل بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

وأكّد أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية ستسقبل أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة ، وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.

ويستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات المياه والكهرباء، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

وأضاف ملحم، أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقسى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020، وتغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

وتتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

وفا

مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/10 الساعة 19:17