نقابة الأطباء تمنع طبيبا من ممارسة المهنة وتنسب بإغلاق عيادته.. تفاصيل
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/01 الساعة 18:17
مدار الساعة- قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التاديب القاضي بايقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت إلى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمه إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء.
وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصة في الأردن بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجه او اجراء اي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونيه.
وصرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التاديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة أن الطبيب بتصرفه خالف الدستور الطبي الأردني المواد 2 و5 و9 و10 و12 و45 من قانون النقابة والمادة 5 من قانون المسؤولية الطبيه والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية للمريض.
بين الطراونة أن الطبيب مارس اختصاصا ليس من اختصاصه. وأضاف أن مجلس التأديب في ذات الجلسة منع طبيبا آخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث أوقع المجلس عقوبة غرامة ألف دينار، وطلب من وزير الصحة إغلاق عيادته.
وبين الطراونة أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها أسبوعيا للبت في القضايا المنظورة امامها كافة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85 في المئة وأن البت في 485 قضية جزء كبير منعا من السنوات السابقه.
وأوعز إلى مجلس التأديب بعقد جلسة أسبوعيا لإنهاء القضايا المعروضة كافة على المجلس بالسرعة الممكنة، حيث أصدر مجلس التاديب أحكاما في 18 قضية من أصل 27 قضية منظوره أمام مجلس التأديب.
وأهاب الطراونة بالزملاء الأطباء الممارسين كافة في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الأخرى، مشددا على أن المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات، وعلى ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الأصول بعد التسجيل في نقابة الأطباء.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/01 الساعة 18:17