العلاوين يكتب: رأي في الحبس المدني كوسيلة تنفيذ

مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/01 الساعة 11:25
بقلم أ.د. كمال العلاوين لا شك أن موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي اثارت العديد من الاشكاليات نظرا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدائن و المدين. لكننا نعتقد أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: اولا: العمل على تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات. (أ. مدين متعثر: لا يعمل او لا يملك اموال منقولة او غير منقولة ..ب. مدين غير متعثر: يعمل، أو لديه اموال سواء منقولة او غير منقولة). وربما ايضا يكون هناك تصنيف اخر ياخذ بعين الاعتبار ظروف وعوامل اخرى ربما لا مجال لذكرها هنا. وعلى ضوء هذا التصنيف يتم تقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لان الاخير لا جدوى من حبسه. ثانيا: تعديل شروط الحبس في ضوء الضابط الاول أ. تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (22) لتصبح لا تقل عن 10% (القانون السابق) بدلا من 25% من المبلغ المحكوم به. لان ذلك يشجع المدينيين على اجراء التسويات المطلوبة. ب. تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به. فلا يصح ان تكون مدة الحبس لمبلغ الف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار. ج. التأكد من ملاءة المدين في حالات غيابه عن المراجعة خلال فترة الاخطار وقبل اصدار قرار الحبس بالنسبة للمدين د. النص على استنفاد كافة الطرق الاخرى للتنفيذ قبل اللجوء للحبس. ه. النص على عدم الحبس بالنسبة للمبالغ البسيطة. مثلا لا يجوز الحبس اذا قل مبلغ الالتزام عن حد معين . و- صدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب حبس المدين اقتضاء له. ثالثا: تعديل سياسة منح القروض بكافة صورها من خلال اشتراط الضمانات العينية (اذا تجاوزت مبلغ معين) بحيث تكفل الوفاء بالالتزام. رابعا: إستحداث وسائل جديدة للتنفيذ مثل العمل لصالح الدولة أو إستحداث برامج توفر فرص عمل للمدين لتمكينه من سداد الالتزامات. عميد كلية الحقوق/الجامعة الأردنية
مدار الساعة ـ نشر في 2021/04/01 الساعة 11:25