الحكومة تنشر أمري الدفاع 26 و 27

مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/10 الساعة 23:12

مدار الساعة - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (26) لسنة 2021 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.

وتضمن البلاغ الصادر بالاستناد لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع، وتعليق قداس الأحد في الكنائس، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من صباح بعد غد الجمعة 12/ 2021/3 وحتى نهاية الشهر الحالي.

كما شمل البلاغ، حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة في باقي أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً وإغلاق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل 13 من آذار الحالي وحتى اشعار آخر، باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك، مع السماح للمطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بخدمة التوصيل فقط.

وتالياً نص البلاغ رقم 26 : بلاغ رقم (26) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020

استنادا لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي: أولا: يلغى البند (اولاً) من البلاغ رقم (24) لسنة 2021 ويستعاض عنه بما يلي: 1- أ- يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت من كل اسبوع حتى تاريخ 2021/3/31 .

ب- تُعلق اقامة قداس الاحد حتى تاريخ 2021/3/31 .

ج- تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2021/3/12 .

2- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة في باقي أيام الاسبوع من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

3- تُغلق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

4- أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (3) من هذا البند يسمح للمطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بخدمة التوصيل فقط.

ب- يلتزم مالكو المنشآت المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة بالتأكد من عدم اصابة من يقوم بخدمة التوصيل بفايروس كورونا .

ثانياً:

1- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين (1) و(2) من البند (اولا) من هذا البلاغ بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثالثاً ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 .

2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (3) من البند (اولا) من هذا البلاغ بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثالثاً ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.

3- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (4) من البند (اولاً) من هذا البلاغ بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة (3000) ثلاثة الاف دينار في حال تكرار المخالفة.

ثالثاً: تسري أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (اولا) من هذا البلاغ من الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 13 /2021/3 حتى إشعار آخر.

رابعاً : تحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين بقرار يصدره رئيس الوزراء لهذه الغاية.

خامساً : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام اي بند من بنود هذا البلاغ او تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

أمر الدفاع رقم (27)

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وتالياً نصه: أمر دفاع رقم (27) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يلتزم مالكو وسائط نقل الركاب و/ أو سائقوها باتباع اجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المقررة للحد من انتشار فايروس كورونا بما في ذلك ما يلي: 1- ضمان التزام مستخدمي واسطة النقل بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد المقررة.
2- عدم السماح بتواجد عدد كلي من مستخدمي واسطة النقل يزيد على (50 %) من الطاقة الاستيعابية لها.

ثانيا:1 - يعاقب سائق واسطة النقل التي يُخالف فيها أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مئة دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.

2- يعاقب مالك واسطة النقل التي يُخالف فيها أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار.

ثالثاً: تسري أحكــــام امر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم السبت الموافـــــق 2021/3/13 حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021.

رابعاً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا او تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية .


 

 


 

 


 

 


 

مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/10 الساعة 23:12