طبيب يقود سيارته تحت تأثير الكحول في وادي السير ويتسبب بوفاة شخص
مدار الساعة - حكمت محكمة صلح جزاء غرب عمان بإدانة المشتكى عليه ("ش.س" العمر 27 سنة – طبيب) الموقوف بتاريخ 22/12/2020 والمخلى سبيله بتاريخ 21/1/2021 بما يلي:
أولاً: إدانته بجرم التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه الذي سهل على المحكمة مهمتها وساهم في تحقيق العدالة الناجزة، ونظراً لإسقاط المشتكين حقهم الشخصي عن المشتكى عليه قررت المحكمة تخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس شهراً واحداً والرسوم ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر محسوبة له مدة التوقيف التي امضاها منذ تاريخ 22/12/2020 حتى 21/1/2021.
ثانياً: إدانته بجرم تغيير المسرب بشكل مفاجئ والحُكم عليه بالغرامة (50) ديناراً والرسوم، ونظراً لإسقاط المشتكين حقهم الشخصي ولاعتراف المشتكى عليه والذي سهل على المحكمة مهمتها في تحقيق عدالة ناجزة وانطوى على الندم وعدم الرغبة بالعودة والتكرار وبالنظر لكون المشتكى عليه شاباً في مقتبل العمر ولمنحه فرصه لإصلاح نفسه، الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الغرامة (20) ديناراً والرسوم.
ثالثاً: إدانته بجرم قيادة مركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (10) كم/ساعة ولغاية (30) كم/ساعة والحُكم عليه بالغرامة (20) ديناراً والرسوم، ونظراً لإسقاط المشتكين حقهم الشخصي ولاعتراف المشتكى عليه والذي سهل على المحكمة مهمتها في تحقيق عدالة ناجزة وانطوى على الندم وعدم الرغبة بالعود والتكرار، وبالنظر لكون المشتكى عليه شاباً في مقتبل العمر ولمنحه فرصه لإصلاح نفسه، الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الغرامة (10) دنانير والرسوم.
رابعاً: إدانته بجرم انتهاء عقد تأمين المركبة والحُكم عليه بالغرامة (30) ديناراً والرسوم، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه والذي سهل على المحكمة مهمتها في تحقيق عدالة ناجزة، الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الغرامة (10) دنانير والرسوم.
خامساً: إدانته بجرم انتهاء رخصة اقتناء المركبة والحُكم عليه بالغرامة (15) ديناراً والرسوم.
سادساً: إدانته عملاً بجرم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية والحكم عليه بالغرامة (250) ديناراً والرسوم، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه والذي سهل على المحكمة مهمتها في تحقيق عدالة ناجزة، الأمر الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح الغرامة (100) دينار والرسوم.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة جمع العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس (شهراً واحداً) والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي امضاها منذ تاريخ 22/12/2020 حتى 21/1/2021، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر والغرامة (155 ديناراً والرسوم).
وقد جاء حكم المحكمة، الذي اطلعت عليه مدار الساعة بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيادة المشتكى عليه لمركبته في منطقة بيادر وادي السير، ونتيجة تغييره لمسربه بشكل مفاجئ وقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 10 كم/ساعة ولغاية 30 كم/ساعة، ولعدم أخذه لاحتياطات السلامة المرورية اللازمة فقد أقدم على صدم المركبة التي كان بداخلها المتوفى (محمد) وذلك اثناء اصطفافها على جانب الطريق ووجوده بداخلها، وقد نتج عن الحادث أن انتقل المُتوفى (محمد) إلى رحمة الله تعالى نتيجة ذلك الحادث، وقد عُلل سبب الوفاة بالإصابات الرضية والنزف الدموي، وقد حضر مندوب الحوادث وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعة عن الحد المقرر، وقد تبين أن رخصة اقتناء المركبة التي يقودها المشتكى عليه وعقد تأمينها منتهيان، وأنه يقوم بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وجرت الملاحقة، وفي وقت لاحق اسقط المشتكون (ورثة المتوفى) حقهم الشخصي عن المشتكى عليه.