«القانونية النيابية» تقر معدل الاتجار بالبشر

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/22 الساعة 17:23

مدار الساعة - أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والأمينين العامين لوزارتي العدل زياد الضمور، والعمل فاروق الحديدي، والنائب العام حسن العبداللات، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والقاضي علي المسيمي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وعدد من المختصين بهذا الشأن.

واكد الهلالات حرص اللجنة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر انطلاقًا من ايمانها العميق بحماية حقوق الإنسان ومجابهة اي فعل ينتهك الحقوق الاساسية للإنسان.

واشار الى ان هذه الجريمة لها آثار سلبية كبيرة على المجتمع، الامر الذي يتطلب تغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، وبما يحقق الردع العام والخاص وتحقيق العدالة.

وبين الهلالات ان اللجنة اقرت مشروع القانون، الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاش موسع مع الحضور، حيال بعض النصوص الواردة فيه لا سيما المتعلقة باستغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.

وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بتغليظ العقوبة على كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، الى جانب المواد المرتبطة بتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من سلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.

كما اقرت المادة التي تجيز للمدعي العام او المحكمة المختصة، استخدام التقنية الحديثة حماية للشاهد الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره عند الإدلاء بشهادته وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ووافقت اللجنة ايضاً على انشاء صندوق يسمى "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر" في وزارة العدل، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

واعتبر النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، ان الاتجار بالبشر جريمة منظمة عابرة للحدود وتشكل خطورة على المجتمع.

وأكدوا ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والجهود اللازمة لاقتلاع هذه الآفة من جذورها عبر تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، بالإضافة الى تقديم أفضل السبل لحماية المتضررين والمجني عليهم.

وأشاروا الى ان اللجنة لن تدخر أي جهد يفضي الى منع الاتجار بالبشر، موضحين أن الأردن من الدول التي تبنت نهج التصدي لهذه الآفة.

واستفسر النواب من الحضور عن جميع مواد مشروع القانون، والذين بدورهم اجمعوا على أهمية إقرار هذا المشروع لضمان حقوق الانسان والحفاظ على كرامته.

وأشاروا الى ان الأردن يحرص دوماً على مواكبة التطورات الدولية والمستجدات وتوفير الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة بكل اشكالها، لافتين بهذا الصدد الى الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمنع الاتجار بالبشر وما تضمنه من محاور بهذا الشأن.

ودعوا الى توحيد الجهود الرامية الى إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ومكافحة هذه الجريمة وصولا الى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له محليا وإقليميا ودولياً.

من جهة ثانية، اقرت قانونية النواب"، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وقال الهلالات ان هذه الاتفاقية جاءت انطلاقا من العلاقات التي تربط بين البلدين، وتعميقا لأواصر هذه العلاقات فقد توافقت إرادتهما على إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية .

وتهدف هذه الاتفاقية بحسب الهلالات الى تحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شأن آثارها الضارة أن تمتد عبر حدودهما الوطنية وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني.

كما تقدم الاتفاقية أوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين هذه القضايا على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.

واشار الهلالات الى ان اللجنة وبعد دراسة مستفيضة وجدت ان هذه الاتفاقية متوازنة وتحفظ حق الطرفين.

بدورهم قال النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصبوص والمحامي زيد العتوم، ان الاتفاقية متوازنة وتحقق مصلحة الطرفين، مشيرين الى انها مصاغة بشكل جيد ولغة حصيفة.

فيما بين الخرابشة ان الاتفاقية تنسجم واحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور، واصفا اياها بالمتوازنة باعتبارها تراعي حقوق الطرفين.

واكد الضمور ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون المشترك لكلا الطرفين من خلال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.

واوضح ان الاتفاقية راعت القوانين الوطنية وحقوق رعايا الطرفين كما انها لا تتضمن اي مساس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة ولا تتضمن كذلك احكام قانونية تسمح بتسليم المواطنين الاردنيين.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/22 الساعة 17:23