الحكومة تدرس وضع قانون لتنظيم الموازنة العامة
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/18 الساعة 14:33
مدار الساعة - تدرس الحكومة وضع مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2017، لرصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة.
وبموجب مسودة المشروع المنشورة على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، الخميس، تنشئ دائرة تسمى دائرة الموازنة العامة ترتبط بوزير الماليةـ، ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
وتقوم وزارة المالية بحسب بنود القانون المقترحة بإعداد تقرير مالي نصف سنوي من كل عام، على أن يتضمن التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفع التقرير لاطلاع مجلس الوزراء ونشره للجمهور.
ويتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والمحددة بقانونه النافذ، بحسب مسودة القانون.
ويؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام، وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.
يمارس مجلس الأمة صلاحياته في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وإقرارهما وفقاً لأحكام الدستور تمهيداً لصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
وبحسب المسودة، يتضمن قانون الموازنة العامة مخصص للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة ويحدد قانون الموازنة العامة صلاحيات وإجراءات الإنفاق من هذا المخصص.
وجاء في المادة (16) من القانون أنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية لا يوجد لها مخصصات، فيتوجب إصدار قانون ملحق بقانون الموازنة العامة و/أو قانون موازنات الوحدات الحكومية قبل الصرف.
وتاليا مسودة النظام:
اسم المسودة : مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة
محتوى المسودة :
مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (..........) لسنة (2017)
الفصل الأول
تعريفات ومبادئ عامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (......) لسنة 2017 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:
وزارة المالية
الوزير:
وزير المالية
الدائرة:
دائرة الموازنة العامة
المدير العام:
مدير عام الدائرة
الدائرة الحكومية:
أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية:
أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو منشأة عامة مستقلة مالياً و/أو إدارياً تدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية.
الموازنة العامة:
خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة ضمن إطار مالي متوسط المدى.
السنة المالية:
السنة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الإيرادات:
جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمنح وأي أموال أخرى ترد للخزينة العامة أو لأي وحدة حكومية.
النفقات:
المبالغ المخصصة للدوائر الحكومية والوحدات الحكومية لتمويل كافة بنود نفقاتها الجارية والرأسمالية حسب قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
عجز/وفر الموازنة:
الفرق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات.
المخصصات:
الحد الأعلى لنفقات الفصل أو البرنامج أو المشروع أو النشاط أو المادة أو البند الذي يتم إدراجه في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
الإطار المالي متوسط المدى:
الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والمستندة إلى توقعات الاقتصاد الوطني والمبنية على عدد من التوجهات والفرضيات وتوقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
إطار الإنفاق متوسط المدى:
الخطة التفصيلية للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومية خلال المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين.
تعميم الموازنة:
تعميم يصدره رئيس الوزراء في شهر أيار من كل عام يتضمن تعليمات للدوائر والوحدات الحكومية لإعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها للعام القادم مرفقا به سقوف أولية للدوائر والوحدات الحكومية.
بلاغ الموازنة العامة:
بلاغ يصدره رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل عام لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية معينة متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيرتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية عند إعداد مشاريع موازناتها وجداول تشكيلاتها.
الموازنة الموجهة بالنتائج:
المنهجية المستخدمة في إعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والتي بموجبها تقوم الدوائر والوحدات الحكومية بتحديد رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية وبرامجها ومشاريعها وأنشطتها ومؤشرات قياس الأداء على مستوى الأهداف الإستراتيجية والبرامج على أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة بإطار زمني وأن تكون منسجمة مع رؤية ورسالة الدوائر والوحدات الحكومية لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
النفقات الطارئة:
المبالغ المخصصة لمواجهة الظروف الطارئة والمستجدات غير المتوقعة ضمن قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
خارطة الحسابات:
مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامج والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.
أمر مالي عام:
إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للدوائر والوحدات الحكومية بالإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
أمر مالي خاص:
إذن بالإنفاق يصدره الوزير يتم بموجبه السماح للدوائر والوحدات الحكومية بالإنفاق من المخصصات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
النفقات الضريبية:
حجم المبالغ الناتجة عن التخفيضات والإعفاءات الضريبية لمكلفين محددين وفقاً للتشريعات النافذة مقارنة بالنظام الضريبي المرجعي.
المتابعة والتقييم:
متابعة وقياس مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الإستراتيجية والبرامج في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة.
ملحق الموازنة:
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة و/ أو قانون موازنات الوحدات الحكومية يتم إصداره خلال السنة المالية في حال اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليست لها مخصصات في قانون الموازنة العامة و/ أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.
الحسابات الختامية:
بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصول وبيان التدفق النقدي والملاحظات والإيضاحات المتعلقة بهذه البيانات.
حساب الخزينة العام
حساب الخزينة الموحد:
حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني الذي تودع فيه الإيرادات وتصرف منه النفقات.
حساب الخزينة لدى البنك المركزي الأردني والبنك التجاري المعتمد من قبل وزارة المالية لهذه الغاية.
جدول التشكيلات:
مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر الأخرى.
المادة (3)
يراعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المبادئ التالية:-
الشمولية:
إدراج جميع الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الطارئة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وتكون الحسابات المتعلقة بالإيرادات والنفقات خارج إطار هذين القانونين محدودة، وعلى أن يتم إدراج النفقات الضريبية كنفقات تقديرية ضمن قانون الموازنة العامة.
الصلاحية:
تلتزم الحكومة بإعداد وتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمة حول تنفيذهما، وللحكومة صلاحية إعداد ملاحق الموازنة إذا دعت الحاجة لذلك، ورفعها الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
تجميع الإيرادات:
تجميع كافة الإيرادات الحكومية في حساب الخزينة العام.
التخصيص:
رصد المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لتحقيق أهداف ونتائج محددة.
المساءلة:
على الحكومة إطلاع مجلس الأمة على النتائج المالية لأعمالها في مجال تقديم الخدمات اللازمة، ومدى كفاءتها وفعاليتها في إدارة الموارد المالية، وذلك من خلال الحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية التي تصدرها الوزارة، والتقرير السنوي الذي يصدره ديوان المحاسبة وفقاً لقانونه النافذ.
الشفافية:
تلتزم الحكومة بتوفير ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في وقت مناسب للجمهور، على أن تتسم هذه البيانات والمعلومات وغيرها من المصطلحات المستخدمة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالوضوح.
الاستقرار:
تهدف الحكومة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى تحقيق وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط من خلال الالتزام بضبط العجز والدين العام.
الفصل الثاني
المهام والصلاحيات
المادة (4)
تنشأ دائرة تسمى دائرة الموازنة العامة ترتبط بالوزير ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (5)
لغايات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تتولى الوزارة المهام التالية:
أ.رسم السياسة المالية للدولة بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد الكلي وأدائه المتوقع.
ب.إعداد الإطار المالي متوسط المدى بالتعاون مع الدائرة.
ج.إعداد إستراتيجية الدين العام وتوقعاته المستقبلية.
د.تنفيذ الموازنة العامة بالتعاون مع الدائرة.
هـ.إعداد وتقديم التقارير المالية.
المادة (6)
أ.تتولى الدائرة المهام التالية:-
1.إعداد بيان مفصل بالعمليات والإجراءات اللازمة لإعداد وإقرار قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية على أن يحدد لكل من هذه العمليات والإجراءات وقت معين تتم فيه والجهة المسؤولة عن تنفيذها بحيث يتم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل سنة، وعلى أن يتم إصدار هذا البيان بقرار من مجلس الوزراء.
2.رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للأولويات وبما يحقق توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة.
3.إعداد وتقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الوزراء.
4.تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالتعاون مع الوزارة.
5.إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الرسمية ذات العلاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6.تحديد سقوف موازنات المحافظات وتزويد المحافظات بها لتقوم بإعداد وإقرار مشاريع موازناتها وفقا لهذه السقوف، ليصار الى إدراجها في قانون الموازنة العامة وفقا لإجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة.
7.متابعة تقييم أداء البرامج والمشاريع والأنشطة للدوائر والوحدات الحكومية والتأكد من تحقيقها للنتائج المستهدفة لبلوغ أهدافها.
8.إبداء الرأي في مشاريع التشريعات التي لها انعكاسات مالية خلال مراحل إقرارها.
9.تقديم المشورة للدوائر والوحدات الحكومية في الأمور المالية وأي أمور أخرى ذات علاقة بمهام الدائرة.
10.تقديم التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعلقة بكافة الوحدات الحكومية لمجلس الوزراء قبل المصادقة عليها.
11.التنسيق مع الدوائر والوحدات الحكومية للرد على توصيات مجلسي النواب والأعيان حول مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب.
للدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي:-
1.تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض أو الزيادة بهدف التثبت من انسجامها مع السياسات العامة للدولة والإطار المالي متوسط المدى.
2.طلب المعلومات والبيانات اللازمة من كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعلق بالأهداف والبرامج والمشاريع والأنشطة وتمويلها.
3.حذف الازدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويل بين الدوائر والوحدات الحكومية.
4.مراجعة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تتطلب مخصصات بهدف التأكد من أولوياتها وجدواها وعلاقتها ببعضها البعض.
5.إصدار تقارير دورية حول متابعة وتقييم مؤشرات أداء الدوائر والوحدات الحكومية، ورصد مستوى التقدم في إنجاز أهدافها.
6.الاطلاع على كافة الوثائق والمراسلات والقيود لأي دائرة أو وحدة حكومية وذلك لغايات إعداد وتنفيذ موازناتها.
7.الاطلاع على موازنات الجامعات الحكومية والبلديات وأي مؤسسات حكومية أخرى وإبداء الرأي بشأنها.
8.تخطيط وتنفيذ حملات تواصل وتوعية تستهدف مؤسسات المجتمع المدني وعامة المواطنين لتوفير معلومات حول الموازنة التي تم إقرارها.
المادة (7)
لغايات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية:
أ.إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى، وبرامج التنمية الشاملة، والتنسيق مع الدائرة لضمان انسجام الأهداف والأولويات والمؤشرات الواردة في هذه الخطط مع البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب.دراسة المشاريع والمبادرات الجديدة وتحليلها من خلال وحدة إدارة الاستثمارات العامة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء.
ج.تزويد الدائرة بالتوقعات حول المنح والقروض لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين.
المادة (8)
يتولى ديوان المحاسبة المهام المتعلقة بالرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والمحددة بقانونه النافذ.
المادة (9)
يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام، وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.
المادة (10)
يمارس مجلس الأمة صلاحياته في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية وإقرارهما وفقاً لأحكام الدستور تمهيداً لصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليهما.
الفصل الثالث
إعداد وإقرار الموازنة
المادة (11)
يعكس الإطار المالي متوسط المدى الصورة العامة لسياسة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية متضمناً المعلومات التالية:-
أ.مؤشرات الاقتصاد الكلي التقديرية.
ب.تقديرات الإيرادات والنفقات وعجز/وفر الموازنة ومقترحات لتعزيز الاستقرار المالي في المملكة.
ج.تقديرات حول المنح والقروض.
د.الأثر المالي المتوقع للتدابير التي تم إقرارها سابقا على الإيرادات والنفقات.
هـ.إستراتيجية المالية العامة المتضمنة أهداف المالية العامة والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي.
المادة (12)
يتضمن قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ما يلي:-
أ.خطاب الموازنة العامة، والذي يشمل وصف موجز لتطورات الاقتصاد الوطني وتوقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية، وخلاصة حول الإطار المالي متوسط المدى، وشرح مختصر حول برامج الحكومة المقترحة وأهدافها، ونتائجها المستهدفة، ومدى انسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية.
ب.أحكام تكفل تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بالشكل الأمثل.
ج.
خلاصة لكل فصل من فصول الموازنة تتضمن:
الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدائرة والوحدة الحكومية لتحقيقها خلال المدى المتوسط، والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تحقق هذه الأهداف.
مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لغايات المتابعة والتقييم.
د.خلاصة الموازنة متضمنة الإيرادات والنفقات وموازنة التمويل لسنة الموازنة.
هـ.
إجمالي الإيرادات المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب فصول الإيرادات.
و.إجمالي المخصصات التي رصدت للدوائر والوحدات الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصول.
ز.البيانات الفعلية للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة بسنتين، وإعادة تقديرات الموازنة للسنة المالية التي تسبق سنة الموازنة، وتقديرات لسنة الموازنة ولسنتين تأشيريتين وعلى أن تشمل هذه البيانات:
الإيرادات وفقاً للتصنيف الاقتصادي وأي تصنيفات أخرى.
النفقات الجارية والرأسمالية وفقاً للتصنيفات الوظيفية والاقتصادية والتنظيمية وأي تصنيفات أخرى.
خلاصة للموازنة.
ح.توزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات.
ط.تفاصيل وآجال الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.
ي.تقديرات النفقات الضريبية (الإعفاءات).
ك.المخصصات المقدرة للإناث والطفل موزعة حسب الفصول.
المادة (13)
يتضمن قانون الموازنة العامة مخصص للنفقات الطارئة في موازنة الوزارة. ويحدد قانون الموازنة العامة صلاحيات وإجراءات الإنفاق من هذا المخصص.
المادة (14)
في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية عن بداية السنة المالية الجديدة يتم الإنفاق بأوامر مالية عامة وخاصة بنسبة 1/12 لكل شهر من المخصصات الجارية والرأسمالية في موازنة السنة السابقة.
المادة (15)
تقوم الدائرة بعد نشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية في الجريدة الرسمية بإصدار وثيقة سنوية تسمى دليل المواطن للموازنة العامة لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وبما يعزز مبدأ المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة.
المادة (16)
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية لا يوجد لها مخصصات، فيتوجب إصدار قانون ملحق بقانون الموازنة العامة و/أو قانون موازنات الوحدات الحكومية قبل الصرف.
الفصل الرابع
تنفيــــذ الموازنـــ ــــة
المادة (17)
أ.على كافة الدوائر والوحدات الحكومية إتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الوزارة والدائرة لتنفيذ الموازنة، واستخدام الأنظمة المالية المحوسبة التي تسهل ذلك.
ب.تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ الموازنة ومراقبتها وإعداد التقارير حولها.
ج.تقوم الدوائر والوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة بالوثائق والسجلات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة.
د.تكون الدوائر والوحدات الحكومية مسؤولة عن الصرف وفقا للأوامر المالية العامة أو الخاصة وتحصيل الإيرادات حسب التشريعات النافذة.
هـ.تقوم الدائرة شهرياً بالمصادقة على الحوالات المالية للدوائر وفقاً للأولويات وخطة التدفقات النقدية التي تعدها الوزارة.
و.تحدد الوزارة شهرياً سقوف نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل فصل بناء على السيولة المتوفرة والأولويات الحكومية.
ز.لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، ولا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة (18)
ينظم قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية أحكام نقل المخصصات.
المادة (19)
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة و/ أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (20)
أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر لاغية عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في السنة المالية التالية.
الفصل الخامس
المحاسبــة والرقابة والتدقيــق
المادة (21)
أ.يتم توريد جميع الإيرادات العامة إلى حساب الخزينة الموحد.
ب.على الدوائر الحكومية التي تقوم باستيفاء أي من واردات الدولة توريدها لحساب الخزينة الموحد وفق أحكام النظام المالي النافذ.
ج.
على الوحدة الحكومية توريد جميع ما تقبضه من واردات لحساب الواردات الخاص بها ضمن حساب الخزينة الموحد، وإذا كانت الوحدة الحكومية تحصل الواردات لصالح الخزينة العامة فعليها توريدها لحساب الإيراد العام.
د.لا يخصص أي جزء من أموال الخزينة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
هـ.تكون الوزارة مسؤولة عن حساب الخزينة العام بما في ذلك تأمين الدوائر الحكومية بالسيولة اللازمة من هذا الحساب.
و.تكون الوزارة مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتوفير الشفافية والمساءلة الكاملة للعمليات المتعلقة بقبض إيرادات الموازنة وصرف نفقاتها.
المادة (22)
أ.تكون الدوائر والوحدات الحكومية مسؤولة عن تنظيم السجلات المحاسبية المتعلقة بإيراداتها، ونفقاتها، والتحقق منها وفقاً للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية وسائر التشريعات النافذة.
ب.يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها الأساس المحاسبي والمبادئ الأساسية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
ج.للوزير أن يقرر الأنظمة المالية المحوسبة الواجب استخدامها في الدوائر والوحدات الحكومية.
د.يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العام، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية أو اقتطاع أي مخصصات منها أو تحويلها الى مخصصات أو فوائض مدورة، وذلك وفقاً لقانون الفوائض المالية النافذ.
هـ.يصدر الوزير قبل انتهاء السنة المالية تعميم للدوائر والوحدات الحكومية بإغلاق عمليات الصرف للبدء بتحضير الحسابات الختامية.
المادة (23)
أ.على الدوائر الحكومية إعداد تقارير مالية شهرية وإرسالها للوزارة والدائرة خلال عشرة أيام تلي نهاية كل شهر، على أن تتضمن هذه التقارير المبالغ التي تأخر سدادها لأكثر من 30 يوماً.
ب.تقوم الوحدات الحكومية بتزويد الوزارة والدائرة شهرياً بمواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في قانون موازنات الوحدات الحكومية ومقدار النقد في الصندوق وأرصدة حساباتها لدى البنوك وتحديد أي مبالغ تأخر دفعها لأكثر من 30 يوماً.
ج.على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير مالية ربع سنوية عن تنفيذ موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية، ومتابعة سير العمل فيها وذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع.
د.على الوحدات الحكومية تزويد الوزارة والدائرة بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية.
هـ.على الدوائر والوحدات الحكومية تزويد الدائرة بالبيانات المتعلقة بنسب الانجاز المتحققة على صعيد مؤشرات الأداء للأهداف الإستراتيجية والبرامج وذلك وفقاً للنموذج والإطار الزمني اللذين تحددهما الدائرة، وذلك لتمكينها من إعداد تقرير المتابعة والتقييم وفقا لمفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
المادة (24)
أ.على الوزارة نشر بيانات شهرية عن تطورات الإيرادات والنفقات للدوائر الحكومية والدين العام ، وبيانات سنوية عن الأداء المالي للدوائر والوحدات الحكومية والبلديات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ب.على الوزارة إعداد ونشر بيان بالتدفقات النقدية والموقف النقدي الحكومي خلال عشرين يوم تلي نهاية كل شهر، ويحدد الوزير الإطار الزمني لنشر البيانات المتعلقة بالأصول.
ج.تقوم الوزارة بإعداد تقرير مالي نصف سنوي من كل عام، على أن يتضمن التقرير مراجعة لتطورات تنفيذ الموازنة العامة والدين العام وأبرز التطورات الاقتصادية ورفع التقرير لاطلاع مجلس الوزراء ونشره للجمهور.
المادة (25)
أ.على الوزارة رفع الحسابات الختامية مرفقاً بها تقرير المدقق المستقل (ديوان المحاسبة) إلى مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشره للجمهور.
ب.يقوم ديوان المحاسبة برفع تقريره السنوي إلى مجلس النواب في بداية كل دورة عادية من كل عام وفقاُ لقانونه، بحيث يتم نشر التقرير السنوي للعموم فور تقديمه لمجلس النواب.
المادة (26)
أ.تتولى وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية الرقابة والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب.تتولى الوزارة متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق أحكام نظام الرقابة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الفصل السادس
الأحكام العامة
المادة (27)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة (28)
يلغى قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008 .
المادة (29)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/18 الساعة 14:33