المجلس القضائي يقرر عدم الاذن بملاحقة خالد الكلالدة قضائياً

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/09 الساعة 21:14
مدار الساعة - متابعة لما نشرته "مدار الساعة" سابقاً، قرر المجلس القضائي عدم الاذن بملاحقة د. خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب قضائياً في الشكوى التي أقامها ضده الحق العام والمنظورة أمام محكمة أمانة عمان الكبرى. وبناء على قرار المجلس القضائي قررت محكمة أمانة عمان (هيئة القاضي عمار القطاونة)، بحسب التفاصيل التي وقفت عليها مدار الساعة، وقف ملاحقة المشتكى عليه (خالد الكلالدة) عن الجرم المسند إليه. وقد استأنف المدعي العام قرار المحكمة القاضي بوقف ملاحقة المشتكى عليه (الكلالدة) عن الجرم المسند إليه، فقررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أمانة عمان، وبذلك تم وقف ملاحقة المشتكى عليه (خالد الكلالدة) عن الجرم المسند إليه بحكم قطعي. يذكر أن محكمة أمانة عمان (هيئة القاضي عمار القطاونة) قد سبق وأن قررت يوم الثلاثاء (22/9/2020) في القضية الجزائية المرفوعة ضد الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رفع ملف هذه الدعوى الى المجلس القضائي الموقر للنظر في منح الإذن بملاحقته عن الجرم موضوع هذه الشكوى من عدمه، وقالت المحكمة في قرارها في ذلك الوقت ما يلي: (بالتدقيق في الكتاب المقدم من وكيل المعترض المحامي مهند الأسمر تجد المحكمة أن المعترض (د. خالد الكلالدة) هو أحد مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وبأن المادة (11) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012) وتعديلاته قد نصت على عدم جواز ملاحقة المفوض في الهيئة عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به أو بسببها أو أي شكوى جزائية خلال مدة عمله بالهيئة إلا بإذن من المجلس القضائي الموقر وحيث ثبت للمحكمة أن المعترض هو أحد مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وما زال على رأس عمله لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة (11) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب) رفع ملف هذه الدعوى إلى المجلس القضائي الموقر للنظر في منح الإذن بملاحقة المعترض (المشتكى عليه خالد فرحان خليل الكلالدة) عن الجرم موضوع هذه الشكوى من عدمه، وتعليق البت في القبول الشكلي للاعتراض إلى حين ورود قرار المجلس القضائي الموقر). ويذكر أيضاً أن الحق العام ومحكمة أمانة عمان كانا قد أسندا للكلالدة جرم مخالفة أحكام المادة (38) من (قانون تنظيم المدن) والمتمثلة بتغيير صفة الاستعمال من غرفة خدمات على السطح الى شقة، وقد حكمت عليه المحكمة بإزالة المخالفة وبالغرامة (20) ديناراً والرسوم، وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الأول الذي صدر فيه قرار الادانة، وقد قدم الكلالدة اعترضاً على هذا الحكم فقررت المحكمة في جلسة فاصلة وقف ملاحقته وفق ما تقدم بيانه.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/09 الساعة 21:14