لجنة استشارية في العقبة لإدارة المناطق الساحلية

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/06 الساعة 10:57
مدار الساعة - نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 ، للتعليق عليه قبل اقراره. ويهدف النظام إلى إلى تحديد الإطار القانوني العام لإدارة وتنظيم المناطق الساحلية على الجانب الأردني من خليج العقبة، كما يهدف هذا النظام بشكل خاص الى تحقيق ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية، وحماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن جميع مسببات تدميرها وتدهورها وما يرتبط بها من موارد حيوية وبيئية وفيزيائية وموائل ساحلية وذلك بجميع الطرق المتاحة، وتحقيق التوازن المطلوب والاستغلال الأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها وتوافرها من الناحية الاقتصادية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة الموارد، وحماية وتعزيز المواقع والمناظر الطبيعية البحرية والبرية والحفاظ عليها، والتنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة والمختصين والمجتمع المدني بمختلف قطاعاته مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية في إدارة المناطق الساحلية. وبحسب مسودة النظام، تشكل في سلطة العقبة لجنة استشارية تختص بتقديم الاستشارات اللازمة ومتابعة اية أمور تتعلق بإدارة المناطق الساحلية بما يتفق مع احكام هذا النظام، تكون برئاسة احد المفوضين وعضوية الجهات التالية؛ (4) أربعة أعضاء من السلطة يسميهم المجلس، والقوة البحرية الملكية والزوارق الاردنية، والهيئة البحرية الأردنية، والشركة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ، والجامعة الأردنية- العقبة/ كلية العلوم الأساسية والبحرية، ومحافظة العقبة، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وشركة تطوير العقبة. وتتولى اللجنة المشاركة في وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية (ICZM Plan)، ووضع مخطط شمولي (Master Plan) لجميع المناطق الساحلية يوضح الاحتياجات والطاقة الاستيعابية لكل منطقة من خلال تصنيف المشاريع القائمة والمقترحة فيها وتحديد عددها وآثارها بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة وتحقيق التوافق بين المبادرات العامة والخاصة، وبين كل قرارات السلطات العامة ذات الاثر على استخدام المنطقة الساحلية، والتقييم اللاحق ورقابة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي بناءً على معايير الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ووفق المخطط التوجيهي العام، وذلك بعد وضع أي مشروع حيّز التنفيذ، وتعديل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وخدمات النظم البيئية التي توفرها، وبإدارة المنطقة الساحلية. وبموجب المسودة، لا يسمح البناء في منطقة حرم الشاطئ، ويسمح القيام بنشاطات التخضير والتهذيب الخفيف (Soft Landscaping) وذلك في اول (25) مترا من منطقة خلف الشاطئ، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل (Hard Landscaping) في الـ (25) مترا المتبقية منها. وكما يمنع إقامة أي ابنية دائمة او مؤقتة او أي منشآت متنقلة ضمن حرم الشاطئ، او انشاء ممرات مائية في اليابسة او انشاء الجزر الاصطناعية ضمن الجانب البحري الطبيعي في المناطق الساحلية، الا بموافقة المجلس، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية التي تقع فيها الموانئ او المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الجنوبية، وتحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار الخاصة للمشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية. وتاليا مسودة النظام: نظام ادارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (43) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (32) لسنة 2000 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ المادة1- يسمى هذا النظام “نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة” لسنة 2021 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الباب الأول: التعريفات المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون المنطقة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس مفوضي السلطة . الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : هي اللجنة الاستشارية المشكلة وفق احكام هذا النظام. المنطقة الساحلية (Coastal Zone) : جزء من منطقة التنظيم تحدد في الجزء البري من مناطق التنظيم المحددة بمقتضى المخطط العام لاستعمالات الاراضي إضافة الى الجزء البحري الطبيعي المحدد بمقتضى المخطط العام لاستعمالات البحر في المنطقة ويكون له اعتبارات تنظيمية وبيئية خاصة به وحسب الملحق رقم (1). المياه الساحلية (Coastal Water) : الجزء البحري من المنطقة الساحلية والممتد من اعلى نقطة مد لمياه البحر بالاتجاه الغربي وتشمل المياه الإقليمية الأردنية على طول الساحل الأردني في خليج العقبة. الاراضي الساحلية (Coastal Lands) : الجزء البري من المنطقة الساحلية حسب المناطق المحددة في الملحق رقم (2). منطقة الشاطئ (Beach Zone) : جزء من الجانب البري والبحري الطبيعي ضمن المنطقة الساحلية وتمتد لغاية اعلى نقطة مد لمياه البحر. حرم الشاطئ (Beach Set Back) : جزء من الجانب البري ضمن المنطقة الساحلية ويمتد لغاية خمسين مترا من أعلى نقطة مد باتجاه الجانب البري في منطقة الساحل الجنوبي من المناطق البرية المعرفة لغايات استعمال سياحي وحضري، ويمتد لغاية (15) مترا من اعلى نقطة مد باتجاه الجانب البري في المناطق ذات الاستعمال المتعدد والفنادق والسياحي في الحفاير من الشاطئ الشمالي. منطقة خلف الشاطئ (Backshore Area) : جزء من الجانب البري في المنطقة الساحلية وتمتد ما بعد حرم الشاطئ لمسافة (50) مترا مقسمة لقسمين: (25) مترا لأعمال التسوية والتخضير الخفيف والتهذيب الخفيف للمشاريع السياحية (Soft Landscape) و(25) مترا اخرى لأعمال التسوية والتنسيق الثقيل (Hard Landscape) وتنتهي حدود هذه المنطقة عند حد ملكيات الأراضي ومناطق استعمال الموانئ البحرية. خدمات النظم البيئية (EcosystemServices) : هي الفوائد الكثيرة والمتنوعة التي يستفيد منها البشر من البيئة البحرية والنظم البيئية الطبيعية وتتضمن الخدمات التزويدية والتنظيمية والثقافية والداعمة. منطقة التنظيم : هي جميع الاراضي المنظمة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المتنزه : هو متنزه العقبة البحري المنشأ بموجب نظام رقم (22) لسنة 2001 وتعديلاته، او أي محمية بحرية تحل محله. الجهة المنظمة (Planning Entity) : الجهة/ الجهات المخولة من السلطة بإعداد المخططات التنظيمية لمنطقة التنظيم في الجانب البري والبحري الطبيعي ضمن المنطقة الساحلية ومراقبة تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة وهذا النظام. الجهة المرخصة (PermittingEntity) : المجلس باعتباره لجنة التنظيم اللوائية والمحلية او اي لجنة خاصة يشكلها المجلس وفق احكام القانون تكون مخولة بمتابعة ترخيص الاعمار في الجانب البري او البحري الطبيعي او كليهما معا ضمن المنطقة الساحلية، وتطبيق احكام القانون والتشريعات سارية المفعول في هذا المجال. الجهة المراقبة (Monitoring Entity) : الجهة/ الجهات المخولة في السلطة بمراقبة التزام وتطبيق المتطلبات التنظيمية والبيئية اللازمة من قبل المشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة في المناطق الساحلية وفقا للتشريعات النافذة وهذا النظام. المخطط العام لإستعمالات الأراضي ((General Land Use Plan : مخطط يبين استعمالات الأراضي في منطقة التنظيم، ويشمل الجانب البري من المنطقة الساحلية والمصادق عليه من المجلس. منهجية النظام البيئي (EcAp) : هي منهجية متكاملة للإدارة تأخذ في الاعتبار النظام البيئي بأكمله بما في ذلك العنصر البشري. ويمكن اعتبارها أيضا على انها: استراتيجية للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية والتي تعزز نهج المحافظة على الموارد واستخدامها بشكل مستدام. التخطيط المكاني البحري (MSP) : هو نهج التدرج نحو الإدارة المستندة على منهجية النظام البيئي، وهو عملية دورية تقوم المؤسسات المعنية من خلالها بتحليل وتنظيم التوزيع المكاني والزماني للأنشطة البشرية في المناطق البحرية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية. المخطط العام لإستعمالات البحر Sea Use Plan)) مخطط يبين استعمالات الجانب البحري في المناطق الساحلية استنادا على منهجية التخطيط المكاني البحري، والمصادق عليه من المجلس. القدرة الإستيعابية (Carrying Capacity): قدرة المناطق الساحلية على استيعاب الانشطة المختلفة مع المحافظة على استدامة الموارد، والحد الاقصى للنشاط المسموح فيه ضمن المناطق الساحلية. الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية Integrated Coastal Zone Management)): : هي عملية ديناميكية تفاعلية وتشاركية مستمرة لإدارة المنطقة الساحلية واستخدامها على نحو مستدام يراعي هشاشة النظم الأيكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية والقيمة الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بوجود الساحل وتنوع الأنشطة وأوجه الإستخدام وتفاعلاتها، والواجهة البحرية لبعض الأنشطة وأنماط استخدامها وأثرها على الأجزاء البحرية والبرية على حد سواء. القيود التخفيفية : هي اي اجراء يتم اتخاذه من قبل المجلس لتخفيف اي قيد يتعلق بأحكام هذا النظام. الباب الثاني: الاهداف ولجنة إدارة المناطق الساحلية المادة3- يهدف هذا النظام الى تحديد الإطار القانوني العام لإدارة وتنظيم المناطق الساحلية على الجانب الاردني من خليج العقبة، كما يهدف هذا النظام بشكل خاص الى تحقيق ما يلي:- 1- ضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للمنطقة الساحلية. 2- حماية البيئة البحرية والانظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من مخاطر التلوث ومن جميع مسببات تدميرها وتدهورها وما يرتبط بها من موارد حيوية وبيئية وفيزيائية وموائل ساحلية وذلك بجميع الطرق المتاحة. 3- تحقيق التوازن المطلوب والاستغلال الأمثل للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها وتوافرها من الناحية الاقتصادية والمحافظة على البيئة البحرية واستدامة الموارد. 4- حماية وتعزيز المواقع والمناظر الطبيعية البحرية والبرية والحفاظ عليها. 5- التنسيق ما بين السلطة وباقي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاعات المختلفة ذات العلاقة والمختصين والمجتمع المدني بمختلف قطاعاته مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية في إدارة المناطق الساحلية. المادة4-أ- تشكل في السلطة لجنة استشارية تختص بتقديم الاستشارات اللازمة ومتابعة اية امور تتعلق بإدارة المناطق الساحلية بما يتفق مع احكام هذا النظام، تكون برئاسة احد المفوضين وعضوية الجهات التالية:- 1- (4) أربعة اعضاء من السلطة يسميهم المجلس 2- القوة البحرية الملكية والزوارق الاردنية. 3- الهيئة البحرية الاردنية. 4- الشركة الاردنية لإدارة وتشغيل الموانئ. 5- الجامعة الأردنية- العقبة/ كلية العلوم الاساسية والبحرية. 6- محافظة العقبة. 7- الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية. 8- شركة تطوير العقبة. ب‌- تتولى اللجنة المشاركة في:- 1- وضع خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية (ICZM Plan). 2- وضع مخطط شمولي (Master Plan) لجميع المناطق الساحلية يوضح الاحتياجات والطاقة الاستيعابية لكل منطقة من خلال تصنيف المشاريع القائمة والمقترحة فيها وتحديد عددها وآثارها بما يضمن المحافظة على المصادر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. 3- التنسيق بين كافة الجهات المختصة وتحقيق التوافق بين المبادرات العامة والخاصة، وبين كل قرارات السلطات العامة ذات الاثر على استخدام المنطقة الساحلية. 4- التقييم اللاحق ورقابة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي بناءً على معايير الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ووفق المخطط التوجيهي العام، وذلك بعد وضع أي مشروع حيّز التنفيذ. 5- تعديل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وخدمات النظم البيئية التي توفرها، وبإدارة المنطقة الساحلية. ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع‬. د‌- على اللجنة تعيين أمين للسر من بين اعضائها، وتوثيق جميع اعمالها ورفع قراراتها وتوصياتها للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. هـ- يتقاضى اعضاء اللجنة البدلات المقررة في التشريعات المعمول بها اثناء الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لغايات هذا النظام. الباب الثالث: احكام الإعمار والتنظيم في المناطق الساحلية المادة5- مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من نظام التنظيم وتراخيص ومراقبة الإعمار رقم (32) لسنة 2004 تقسم المنطقة الساحلية الى قطاعات برية ضمن مناطق التقسيم التنظيمي وبحرية تراعي التوازنات البيئية (الايكولوجية) بما في ذلك خدمات النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة خصوصية كل قطاع ومدى ارتباطه بسائر القطاعات ضمن المنطقة الساحلية وخارجها في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة. المادة6- يتم وضع مخططات خاصة لكل قطاع ضمن المنطقة الساحلية توضح فيها الأسس والمعايير والتدابير والإجراءات التي يجب تطبيقها ومراقبة تنفيذها في كل قطاع وتكون هذه المخططات مبنية على مسوحات بيئية وتنظيمية واجتماعية تضمن تحقيق التوازن المطلوب ما بين حماية البيئة البحرية وتشجيع التنمية المستدامة. المادة7- تتولى الجهة المنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد ومراجعة وتحديث المخططات التنظيمية التفصيلية لمنطقة التنظيم بمختلف مستوياتها للأراضي الواقعة ضمن المنطقة الساحلية، على ان يراعى عند اعداد هذه المخططات الطابع المعماري الذي ينسجم مع البيئة الساحلية ويتوافق مع الألوان ضمن البيئة المحيطة. المادة8- تحدد الارتفاعات المسموح بها في جميع مناطق التقسيم التنظيمي أو التنظيم التفصيلي في المناطق الساحلية عند إعداد المخططات التفصيلية لكل منها، ويراعى في تحديد هذه الارتفاعات توفير الانسجام والتدرج الهرمي فيها بما يسمح بتوفير اقصى مساحة لرؤية البحر ما أمكن. المادة9- لا يسمح البناء في منطقة حرم الشاطئ، ويسمح القيام بنشاطات التخضير والتهذيب الخفيف (Soft Landscaping) وذلك في اول (25) مترا من منطقة خلف الشاطئ، وبأعمال التسوية والتنسيق الثقيل (Hard Landscaping) في الـ (25) مترا المتبقية منها. المادة10- يمنع اقامة اي ابنية دائمة او مؤقتة او اي منشآت متنقلة ضمن حرم الشاطئ، او انشاء ممرات مائية في اليابسة او انشاء الجزر الاصطناعية ضمن الجانب البحري الطبيعي في المناطق الساحلية، الا بموافقة المجلس، ويستثنى من ذلك المناطق الساحلية التي تقع فيها الموانئ او المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الجنوبية او القصور الملكية العامرة، والمناطق العسكرية. المادة11- تحدد الارتدادات في كل منطقة تقسيم تنظيمي عند إعداد المخططات التنظيمية التفصيلية وأحكام الإعمار الخاصة للمشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية. الباب الرابع: باب تنظيم الشؤون البيئية المادة12- تخضع جميع المشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية دون استثناء لمتطلبات الحصول على الموافقات البيئية المسبقة وتطبق عليها احكام نظام حماية البيئة في المنطقة في هذا المجال. المادة13- تتولى الجهة/ الجهات المعنية في السلطة مسؤولية إعداد خطة تشغيلية للاستخدامات السياحية التفصيلية في الجانب البحري الطبيعي من المنطقة الساحلية والشاطئ، كأماكن السباحة، مواقع الغوص، ممرات القوارب، او اي نشاط بحري آخر ينسجم مع مخطط استعمالات البحر ومخطط استعمالات الاراضي، ومراجعة هذه الخطة وتحديثها بشكل دوري بما يتماشى مع المتطلبات البيئية والسياحية. المادة14- تتولى الجهة/ الجهات المعنية في السلطة مسؤولية القيام بأعمال الرصد والمتابعة لعناصر البيئة المختلفة في المنطقة الساحلية بمختلف مستوياتها وفقا للتشريعات النافذة. المادة15- في الحالات التي يسمح فيها بإنشاء مبان او منشآت ثابتة في الجانب البري او البحري من المناطق الساحلية والتي تقع ضمن نطاق المتنزه، يجب مراعاة ما يلي:- 1- توافق عناصر المشروع الانشائية والتجميلية مع نظام المتنزه والخطة الإدارية الخاصة به. 2- مراعاة مخطط توزيعات الشعاب المرجانية واهمية خدمات النظم البيئية التي توفرها. 3- عدم اقامة اي منشآت ثابتة او مؤقتة قد تؤثر على الشعاب المرجانية المشاطئة في مناطق تواجدها ضمن نطاق المتنزه، ويجب الحصول على موافقة المجلس بعد اجراء دراسة أثر بيئي شامل عند الحاجة لإقامة اي منشآت في تلك المناطق. المادة16- عند انشاء شواطئ اصطناعية رملية ملاصقة للشواطئ الطبيعية لدى اي من المشاريع التي تقع ضمن المنطقة الساحلية، يجب مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية البيئية في هذا المجال وبالأخص اختيار نوع التربة المقرر استخدامها في الشواطئ، وتحديد حدود الشاطئ الاصطناعي من الجانب البحري، وموضوع دوران المياه وفق شروط ومعايير خاصة. المادة17-أ- لا يسمح اجراء اي اعمال تنظيف او تجريف ضمن المناطق الساحلية الا بعد الحصول على موافقة الجهات البيئية المعنية وحسب القانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. ب‌- لا يسمح بإعادة المياه التي تنتج عن أعمال الحفر (De- Watering) في اي مشروع يقام ضمن المناطق الساحلية الى البحر الا بعد الحصول على الموافقات البيئية. ج‌- لا يسمح بإقامة مشاريع تربية الاسماك في الجانب البحري من المناطق الساحلية. د‌- يتم اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة النفايات السائلة والصلبة ضمن المناطق الساحلية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والمتطلبات والاشتراطات البيئية المعتمدة لهذه الغاية. هـ- تعتبر المناطق والتجمعات المرجانية الحساسة الواقعة خارج نطاق المتنزه والتي تحددها اللجنة جزءاً من المياه الساحلية، ويحظر إقامة أي منشآت تؤثر سلبا عليها. المادة18- استنادا للصلاحيات المخولة للمجلس في المادة (17) من القانون يجوز للمجلس اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف تطوير المناطق الساحلية وضمان الاستدامة والاستغلال الأمثل لمواردها، بما في ذلك ابرام اتفاقيات لإدارة الشواطئ العامة من قبل جهات يحددها المجلس مقابل بدل مالي سنوي تنسب به للمجلس لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذه الغاية. المادة19- يجب المحافظة على مسارات تصريف مياه السيول والامطار السطحية التي تصل الى الجانب البحري وعدم اجراء اي تعديلات انشائية على هذه المسارات الا بعد اخذ الموافقات البيئية اللازمة من السلطة. الباب الخامس: تخفيف القيود التنظيمية المادة20- يجوز للمجلس تخفيف أي قيد يتعلق بتنفيذ احكام هذا النظام للمشاريع والمباني والمنشآت المقامة في المناطق الساحلية، اذا كانت هذه المشاريع حاصلة على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة وتنسجم مع متطلبات الجهة المنظمة ومطابقة لأحكام الاعمار في منطقة التنظيم التفصيلي الواقعة في نطاقها. المادة21- مع مراعاة ما ورد في المادة (20) من هذا النظام تمنح المنشآت القائمة ضمن المناطق الساحلية فترة زمنية لا تتجاوز عامين من تاريخ نفاذ هذا النظام لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع الاحكام الواردة فيه، وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات التي يقررها المجلس بخصوص ذلك وفق ما يلي:- 1- انذار المنشأة لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس. 2- ازالة المخالفات على نفقة المخالف ودفع البدلات التي يقررها المجلس بخصوص ذلك. الباب السادس: احكام عامة المادة22- تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية – حيثما وجدت – مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية او المنشآت في هذه المناطق الا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناسب وتنسجم مع طبيعة هذه المواقع الاثرية مما يحقق استدامة الإرث البيئي والطبيعي وحماية مصادر البيئة مع مراعاة قانون الآثار العامة النافذ المفعول. المادة23- تقوم السلطة بتحديد مناطق معينة وتصنيفها كشواطئ عامة يتم تأهيلها وتزويدها بالمرافق الخدمية ومتطلبات السلامة العامة وتكون محددة بموجب خرائط تحت مسمى (استعمالات شواطئ عامة) ولا يجوز إقامة أي منشآت او مرافق عليها. المادة24- تتولى الجهة المراقبة مسؤولية مراقبة الالتزام وتطبيق احكام القانون والتشريعات النافذة وهذا النظام. المادة25- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- ترخيص الاحواض المائية الاصطناعية. 2- إدارة الشواطئ العامة. 3- الإرشادات العامة لأحكام التصميم والبناء للمشاريع في مناطق التنظيم ضمن المنطقة الساحلية. 4- تحديد الاستخدامات وتنظيم النشاطات في الجانب البحري (Zoning). 5- الارشادات الخاصة بمخطط استعمالات البحر (Sea Use Plan). 6- استخدام مياه البحر.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/06 الساعة 10:57