أعارها سيارته لمدة نصف ساعة ليستعيدها بعد أكثر من شهر
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/01 الساعة 11:34
مدار الساعة - رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي له مبلغ 66,929 درهما، وذلك على سند بأنها كانت قد استعارت منه سيارة من نوع تويوتا لاند كروزر، موديل 2018، لمدة نصف ساعة لإنجاز بعض الأعمال، ارتكبت بها حادث سير نتج عنه أضرار وتلفيات بالمركبة استدعت إدخالها لورشة تصليح أجرت لها لمدة جاوزت الشهر، تغيير لهيكل المركبة وإصلاحات عديدة.
وأشار بأن تقرير الحادث بين بأن المشكو عليها أتلفت السيارة بعد أن تسببت بحادث سير مروري بصدم جسم ثابت (حواجز بلاستيكية) في الشارع عند تقاطع إشارات، بسبب السرعة دون مراعاة ظروف الطريق وبسبب عدم الانتباه مسببة أضرار في مقدمة السيارة وغطاء المحرك والبابين الاماميين الأيمن والأيسر والغطاء الأمامي والأيسر والرنج ونظام التوقف وكذلك أضرار في ممتلكات الدولة في الطريق.
وردت الفتاة بأن الشاكي التزم بتحمل تكاليف إصلاح مركبته، كما طلبت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لبيان المحادثات التي تمت بينهما والتي تفيد تنازل الشاكي عن قيمة الأضرار في المركبة، والتزامه بتحمل تكاليف صيانتها، وعلى نفقته الخاصة، مشيرة بأنه اكد لها في نفس يوم الحادث بأن تنسى الامر تماما وأنه قضاء وقدر.
وقررت المحكمة ندب أحد الخبراء الهندسيين المختصين والذي خلص إلى نتيجة مؤداها انه وبعد معاينة السيارة تبين بأنه تم استبدال الشاسيه بالكامل بسبب تلف الشاسيه القديم نتيجة الحادث، استبدال الرفراف الأمامي الأيسر مع الدعامية الامامية وغطاء المحرك والمصباح الامامي الأيسر، وقد تم تخفيض عرض سعر التصليح الإجمالي من المبلغ المطالب به إلى مبلغ 60,017 درهما، وان قيمة السيارة قبل الحادث تقدر بمبلغ 230,000 درهم
وبعد الحادث 210,000 درهم، وأن مدة إصلاح المركبة استغرقت 30 يوم وقيمة إيجار سيارة بديلة بذات المواصفات 100 درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، إنه طبقا لما تقضي به المادة 282، والمادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وأوضحت بأن تقرير الحادث يعد حجة عليها في ثبوت خطئها، وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي تمثل في الأضرار التي لحقت بسيارته وفوات الانتفاع بها، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها المذكورة. وعليه قضت المحكمة بإلزام الفتاة بدفع 68 ألفا و17 درهما والرسوم والمصاريف القانونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، إنه طبقا لما تقضي به المادة 282، والمادة 292 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. وأوضحت بأن تقرير الحادث يعد حجة عليها في ثبوت خطئها، وقد ترتب على ذلك ضرر بالشاكي تمثل في الأضرار التي لحقت بسيارته وفوات الانتفاع بها، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها المذكورة. وعليه قضت المحكمة بإلزام الفتاة بدفع 68 ألفا و17 درهما والرسوم والمصاريف القانونية.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/01 الساعة 11:34