منع مرتكبي ’العنف الأسري‘ من ارتياد الأماكن العامة 6 شهور
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/16 الساعة 18:27
مدار الساعة - صدرت الارادة الملكية السامية ، بالموافقة على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب ، على قانون الحماية من العنف الاسري ، ويعمل به من اليوم.
وتضمن القانون ، " معاقبة كل من يثبت تورطه بأعمال عنف أسري بتقديم الخدمات العامة في المرافق العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة ، ومنعه من ارتياد الأماكن العامة والمحال لمدة 6 أشهر " .
كما ألزم القانون ، مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تقع على أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان فاقد الأهلية بشكل كامل أو ناقصها .
وعاقب القانون أية مؤسسة لا تلتزم بالتبليغ بالحبس لمدة أسبوع وغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا .
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/16 الساعة 18:27