منع مرتكبي ’العنف الأسري‘ من ارتياد الأماكن العامة 6 شهور

مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/16 الساعة 18:27
مدار الساعة - صدرت الارادة الملكية السامية ، بالموافقة على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب ، على قانون الحماية من العنف الاسري ، ويعمل به من اليوم. وتضمن القانون ، " معاقبة كل من يثبت تورطه بأعمال عنف أسري بتقديم الخدمات العامة في المرافق العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة ، ومنعه من ارتياد الأماكن العامة والمحال لمدة 6 أشهر " . كما ألزم القانون ، مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري تقع على أي فرد من أفراد الأسرة سواء كان فاقد الأهلية بشكل كامل أو ناقصها . وعاقب القانون أية مؤسسة لا تلتزم بالتبليغ بالحبس لمدة أسبوع وغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا .
  • مدار الساعة
  • الملك
  • قانون
  • أعمال
  • تبليغ
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/16 الساعة 18:27