الحكم بوضع مسؤول سابق بالأشغال المؤقتة 12 عاما
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/24 الساعة 21:41
مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - حكمت محكمة الجنايات ابإدانة المتهم (مسؤول سابق) بارتكاب الجرائم التالية:
أولاً: إدانته بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك بحدود المادتين (175 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ثانياً: إدانته بجناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ثالثاً: إدانته بجناية التزوير بالاشتراك بحدود المواد (260 و 262 و 76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
رابعاً: إدانته بجناية التزوير بحدود المادتين (260 و 263) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات والمادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المجرم (المسؤول السابق) وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اثنى عشر عاماً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/24 الساعة 21:41