توضيح حول المساكن المنفردة المعفاة من رسوم التسجيل

مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/18 الساعة 22:37
مدار الساعة - أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء الذي يعفي الـ 150 مترا الأولى من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيّا، تضمن شققا ومساكن منفردة من رسوم التسجيل وتوابعها بغض النظر عن البائع. الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن قال لـ "المملكة"، إن مصطلح "السكن المنفرد" يقصد به ذلك "البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا". "من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية)"، وفق الدائرة. ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري. ومدد مجلس الوزراء بداية العام الحالي، العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو المقبل. وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م. وسيستمرّ الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا. في حين، تخضع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط، بحسب الدائرة. أما فيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/18 الساعة 22:37