الحبس سنة لمدير عام مستشفى معروف
مدار الساعة - حكمت محكمة صلح جزاء عمان غيابياً بإدانة المشتكى عليه (ف.أ) رئيس هيئة المديرين لمستشفى معروف، بجرم إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم ومعد للصرف مكرر4 مرات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم.
وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات لتصبح الحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.
كما حكمت المحكمة، وفق ما اطلعت "مدار الساعة" إدانة المشتكى عليها (المستشفى المعروف) بجرم إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم ومعد للصرف مكرر4 مرات والحكم عليها بالغرامة 200 دينار والرسوم عن كل جرم.
وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات لتصبح الغرامة 200 دينار والرسوم.
كما حكمت المحكمة أيضاً بإلزام المشتكى عليهما المدعى عليهما بالحق الشخصي (رئيس هيئة المديرين والمستشفى) بتأدية قيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ (34355 ديناراً) إلى المشتكي المدعي بالحق الشخصي (خ.ك) بالتكافل والتضامن، وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ (الف) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.