الأشغال الشاقة (62) سنة لـ وليد الكردي وإلزامه بدفع أكثر من (300) مليون دينار

مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/15 الساعة 11:22

مدار الساعة - علمت "مدار الساعة" من مصادر خاصة أن الأحكام الصادرة بحق وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية سابقاً في مجموعها تقضي بوضعه في الأشغال الشاقة لمدة تزيد على (62) سنة، وتلزمه بدفع أكثر من (300) مليون دينار.

هذه القضايا، التي طالعتها مدار الساعة، هي:

أولاً: القضية رقم (1/2013) جنايات عمان، وقد حكمت المحكمة فيها بما يلي:

عملاً بأحكام المادتين (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية و(72/2) من قانون العقوبات، جمع العقوبات المحكوم بها على وليد إسماعيل "نجم الدين" الكردي لتصبح العقوبة المحكوم بها عليه وعلى هذا النحو هي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً.

وعملاً بأحكام المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية و(41) من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر مصادرة أموال وليد الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى، بالإضافة إلى الحكم بمصادرة أمواله أينما وجدت بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها مبلغ (31,448,030) ديناراً (واحد وثلاثين مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وثلاثين ديناراً).


ثانياً: القضية رقم (2/2013) جنايات عمان، وقد حكمت المحكمة فيها بما يلي:

عملاً بأحكام المادتين (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية و(72/2) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها على وليد الكردي على ألا تزيد في مجموعها عن الحد الأعلى المقرر للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها، لتصبح العقوبة المحكوم بها عليه وعلى هذا النحو هي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنين وعشرين عاما ونصف العام.

وعملاً بأحكام المادتين (9) من قانون الجرائم الاقتصادية و(41) من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى بالإضافة إلى الحكم بمصادرة أمواله أينما وجدت بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها (253,476,975.450) دينار (مائتين وثلاثة وخمسين مليوناً وأربعمائة وستة وسبعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعين ديناراً وأربعمائة وخمسين فلساً)، وفق مصادر مدار الساعة.


ثالثاً: القضية رقم (862/2019) جنايات عمان، وقد حكمت المحكمة فيها، وفق مصادر مدار الساعة، بما يلي:

عملاً بأحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المتهم وليد الكردي بجرم جنحة اهدار مال الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام المادة (5/ز) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62لسنة 2006 وتعديلاته الساري المفعول بتاريخ وقائع هذه الدعوى وبدلالة المواد 2 و 3و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية، وعملاً بأحكام المادة 22/أ من قانون هيئة مكافحة الفساد الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة (5000) دينار والرسوم.

وعملاً بأحكام المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 42 و 43 من قانون العقوبات تضمينه قيمة المبالغ التيتم تفويتها على شركة مناجم الفوسفات والبالغة (6.934.270) دينار (ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً ومائتين وسبعين دينار) وتضمينه النفقات الادارية والقضائية.


رابعاً: القضية رقم (11414/2020) استئناف عمان، وقد حكمت المحكمة فيها، وفق مصادر مدار الساعة، بما يلي:

فسخ الحكم المستأنف في فقرته الخامسة القاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ضده وليد من جناية استثمار الوظيفة خلافاً للمادة 175 من قانون العقوبات مكررة تسع مرات الى جنحة اهدار اموال الشركات العامة خلافا للمادة 7/ز من قانون هيئة مكافحة الفساد، وفسخ قرار الادانة والعقوبة بالجرم المعدل المشار إليه في الفقرتين الخامسة والخامسة عشرة، وتجريمه بجناية استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة تسع مرات والحكم عليه بالوضع في الاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل مرة.

وعملا بالمادتين 22 و16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحكم عليه بالغرامة الف دينار والرسوم عن كل مرة.

وعملا بالمادة 175 من قانون العقوبات الحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم البالغ 9,177,717 ديناراً وتضمينه النفقات القضائية والادارية.

وعملا بالمادة 72/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح عقوبته هي: الوضع في الاشغال المؤقتة مدة اثنتين وعشرين سنة ونصف والرسوم والغرامة 9,186,717 (تسعة ملايين ومائة وستة وثمانين الفاً وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً) وتضمينه النفقات القضائية والإدارية.

ومن الجدير ذكره، وفق مصادر مدار الساعة، أن هذه الأحكام الصادرة بحق وليد الكردي هي أحكام غيابية وهي قابلة لإعادة المحاكمة.

مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/15 الساعة 11:22