صدور البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/02 الساعة 16:13
مدار الساعة - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.
وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين إن أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول من سنة 2020 ولغاية شهر أيار من سنة 2021 ستكون بنسبة (75%) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة (50%) من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.
أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن أحكام الفقرة (2) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50%) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/01/02 الساعة 16:13