حكم أن تسمى المرأة بلقب زوجها

مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/02 الساعة 09:55
مدار الساعة - السؤال:
هل يجوز أن تُسمى المرأة بلقب زوجها؛ حيث إن هذا هو المعتاد في بلادنا؟ مع الشكر
الجواب: هذه عادة غريبة، مستهجنة. فنسبة المرأة إلى زوجها دون نسبتها إلى والدها نوع من أنواع الادعاء، فمن اول حقوق المرأة نسبها الى ابيها وليس الى زوجها. والله تعالى يقول: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” فالزوجة ينبغي أن يقال عنها:فلانة بنت فلان بالإضافة إلى والدها الذي أنجبها ، أما نسبتها إلى زوجها تقليدًا للأجانب فهذا ادعاء باطل ومحرم شرعًا. والحل في هذا الموضوع أنه ينبغي على المسلم أن يكون له شخصيته وقيمه التي يلتزم بها في كل مكان، ولا بد أن تذكر في بعض الأوراق الرسمية أنها فلانة منسوبة إلى زوجها؛ فإن هذا يكون في حدود الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما في غير ذلك من المعاملات أو مناداتها باسمها فيجب أن تكون مضافة إلى والدها الذي أنجبها.
  • مدار الساعة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/02 الساعة 09:55