الحبس سنتين لمحامٍ أردني
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/27 الساعة 20:47
مدار الساعة - حكمت محكمة صلح جزاء عمان غيابياً بإدانة المشتكى عليه المحامي (أ) بجرم اساءة الائتمان والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة سنتين والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي اطلعت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أن المشتكي قام بتوكيل المشتكى عليه المحامي (أ) بقضية موضوعها احتيال بمواجهة أحد الأشخاص، وتم الاتفاق بين المشتكي والمشتكى عليه على أتعاب ألف دينار وفي حال تحصيل المبلغ يقوم المشتكي بإعطاء المشتكى عليه (7%) أتعاباً من المبلغ المحصل اضافية، وقد قام المشتكى عليه المحامي بإخبار المشتكي أنه يجب دفع رسوم (1050) ديناراً، وقد استلم المشتكى عليه من المشتكي مبالغ مالية مجموعها (2050) ديناراً بما فيها الرسوم.
وبنتيجة المحاكمة صدر القرار (بالبراءة) لصالح المشتكى عليه بجرم الاحتيال واعتبرت المحكمة النزاع مالياً، كما قام شقيق المشتكي بتوكيل المشتكى عليه المحامي (أ) أيضاً بقضية حادث سير وأخذ منه المشتكى عليه المحامي (أ) مبلغ (1300) دينار رسوم و(500) أتعاب، وتبين للمشتكي أن قضية الاحتيال التي قام برفعها المشتكى عليه لم يتم دفع الرسوم بها إلا مائة دينار وفق كلامه، وقضية شقيق المشتكي لم يقم المشتكى عليه المحامي (أ) بأي اجراء أو مراجعة لشركة التأمين بها، كما أن زوجة المشتكي قامت بتوكيل المشتكى عليه المحامي (أ) بقضيه احتيال وطلب منها مبلغ (500) دينار بدل رسوم، وتبين أنه لم يقدم أي شكوى للمحكمة أو للمركز الأمني، وفي قضية شقيق المشتكي تبين عدم وجود أي اجراء، وقد قام المشتكي بمطالبة المشتكى عليه بالمبالغ إلا أنه أخذ يماطل ويقوم بإعطاء المشتكي مواعيد ثم أصبح لا يرد على الهاتف، وعليه قُدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/27 الساعة 20:47