رفع عقوبة الحبس بحق مسؤول من أربعة أشهر إلى ثمانية

مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/22 الساعة 16:55
مدار الساعة – محرر الشؤون القضائية - سبق وأن نشرت مدار الساعة الخبر التالي: (الحكم بالحبس أربعة أشهر على رئيس بلدية)، وقد تضمن الخبر أن محكمة صلح جزاء عمان قد حكمت غيابياً بإدانة رئيس بلدية بجرم إساءة استعمال السلطة والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم، وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (550) ديناراً، وتضمينه مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود، كما أدانته المحكمة بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة مكرر مرتين، والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية. لم يرتض المدعي العام بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية وكان سبب الاستئناف كما جاء بلائحة الاستئناف بأن المحكمة قد أخطأت في حكمها حيث قامت بدمج العقوبات المقررة مخالفة بذلك نص المادة (4/ج) من قانون الجرائم الاقتصادية، فقررت المحكمة الاستئنافية فسخ الحكم الصلحي على أساس أنه لا يجوز لمحكمة الصلح دمج العقوبات المقررة اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام قانون الجرائم الاقتصادية. وبعد قيد القضية لدى محكمة الصلح بعد الفسخ أصدرت حكماً غيابياً بحق (المشتكى عليه رئيس البلدية ذاته) يقضي بما يلي: أولاً: إدانته بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة 16/أ/6 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 23 من ذات القانون والمادة 182 من قانون العقوبات والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والحكم عليه بدلالة المادة (23) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ 550 ديناراً وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه مبلغ 100 دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود. ثانياً: إدانته بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة وفقا لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 16 و32 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية. ثالثاً: عملا بأحكام المادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس ثمانية اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ 550 ديناراً وعملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليه مبلغ 100 دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/11/22 الساعة 16:55