رئيس هيئة أركان أسبق يقيم دعوى ضد وزير أسبق
مدار الساعة - أقام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق (...) دعوى لدى محكمة البداية ضد المدعى عليه (وزير زراعة أسبق) بصفته الشخصية والوظيفية، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مقدراً دعواه لغايات الرسوم بمبلغ عشرين ألف دينار، وفق ما اطلعت "مدار الساعة" على ملف الدعوى.
وقد أسس رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق دعواه على ما يلي:
1. إن المدعي ضابط سابق في القوات المسلحة الأردنية وتسلسل في المناصب العسكرية إلى أن تسلم منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية برتبة فريق أول ركن.
2. إن المدعي حاصل على العديد من أوسمة الشرف المحلية والدولية وله مكانته ومركزه واعتباره الاجتماعي المرموق محلياً ودولياً.
3. وجه المدعى عليه (الوزير الأسبق) كتاباً يحمل الرقم 10/7/36/3531 إلى رئيس الوزراء تضمن بأن وزارة الزراعة قد قامت بالتحقيق في معلومات وتبين أن المدعي قد قام بالاعتداء على أملاك وأراضي الخزينة وهي من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة وطبيعة هذه التعديات إنشاء مبانٍ وزراعة أشجار مثمرة وجدران وسياج وطلب بموجب هذا الكتاب الإيعاز إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات من أجل إزالة التعديات.
4. في ضوء صدور هذا الكتاب وقبل التحقق فعلاً من الجهات المختصة وهي دائرة الأراضي والمساحة لكون الأراضي تابعة لها وهي المختصة بالتحقق من وجود تعدٍ من عدمه تم تداول هذا الكتاب ونشره للكافة دون وجه حق وتم تداول الخبر في الصحف الأسبوعية والإلكترونية وتم نشر صور للمدعي وأخبار مغلوطة ومخالفة للحقيقة والواقع تضمنت فيما تضمنته بأن المدعي رجل متنفذ وأنه قد اعتدى على أراضي الدولة والخزينة والتي هي من اختصاص دائرة الأراضي والمساحة وكذلك اعتدى على أراضي الحراج وأنه قد صدرت أحكام قضائية بحقه ولم يتم تنفيذها من الحاكم الإداري وأنه تم الإيعاز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بإزالة الاعتداء وأن المدعي قد ضرب بعرض الحائط قرارات الدولة كونه رجلاً متنفذاً.
5. وجه رئيس الوزراء كتاباً إلى وزير المالية والداخلية يحمل الرقم 4-6-6-6692 (مكتوم عاجل) أرفق به كتاب المدعى عليه المذكور في البند 3 أعلاه لغايات إجراء اللازم كل حسب اختصاصه وفي ضوء ذلك تم إجراء الكشف الحسي من أصحاب الاختصاص وتبين وبشكل جلي وصريح بأن المدعي لم يعتدِ على أية أراض تعود للخزينة أو أية أراض تعود لوزارة الزراعة أو الحراج.
6. وجه المدعي للمدعى عليه إنذاراً عدلياً يحمل الرقم 31625/2012 لإنذاره وخلال فترة 48 ساعة بالعمل على نفي الخبر ودحض ما ورد بكتابه أعلاه من حيث تعدي المدعي على أملاك وأراضي الخزينة والحراج والذي تم تداوله في الصحف لكونه قد ثبت أن المدعي لم يعتدِ على الأراضي وإن هذا الخبر قد أساء بكرامة ونزاهة المدعي وأنه بعكس ذلك سوف تتم مطالبته بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي وتبلغ المدعى عليه الإنذار العدلي حسب الأصول إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ ما ورد بالإنذار العدلي.
7. إن فحوى الخبر الوارد في الكتاب مخالف تماماً للحقيقة والواقع لكونه قد ثبت بتقارير الكشف التي تمت من الجهات المختصة ومنها قسم الحراج في وزارة الزراعة وحارس أملاك الدولة أن المدعي لم يعتدِ على أية أراض أو أملاك وثبت أنه لم يصدر أصلاً أية أحكام ضد المدعي بهذا الشأن وذلك بعكس ما ورد بالكتاب كما أن نشر هذا الكتاب واطلاع الكافة ووسائل الإعلام عليه قبل التحقق من وجود تعدٍ من عدمه قد شكل مساساً وقدحاً وذماً بشرف وكرامة واعتبار ومكانة المدعي وعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم وأن ذلك يوحي للكافة بأن المدعي متنفذ ولا يلتزم بقرارات الدولة وأنه معتدٍ على أموال الدولة وذلك خلافاً للحقيقة والواقع.
8. إن عدم قيام المدعى عليه بتحري الحقيقة قبل إصدار كتابه واتهام المدعي بالتعدي على أراضي الدولة ونشر ما ورد في الكتاب ودون التأكد من صحة المعلومة من أصحاب الاختصاص يشكل قدحاً وذماً بشرف وكرامة واعتبار ومكانة المدعي.
10. إن المدعى عليه قد خالف القانون وارتكب أفعالاً غير مشروعة ولم يتحر الحقيقة ولم يلتزم الدقة والحيادة والموضوعية ولم يقم بنفي الخبر الوارد في كتابه على الرغم من إنذاره وعلمه اليقيني بموجب الكتب الرسمية اللاحقة التي أثبتت أن المدعي لم يعتدِ على أية أراضٍ.
وقد نظرت محكمة الدرجة الأولى (محكمة بداية شمال عمان) الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وأصدرت قرارها، والذي اطلعت عليه "مدار الساعة"، والمتضمن إلزام المدعى عليهما (الوزير الاسبق) بصفته الشخصية ووزارة الزراعة بالتكافل والتضامن بأن يدفعا مبلغ (40000) دينار للمدعي (رئيس هيئة الاركان المشتركة) وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لم يلقَ الحكم البدائي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه المحامي العام المدني والمدعى عليه (الوزير الاسبق) فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها المتضمن فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد دعوى المدعي (المستأنف عليه) (رئيس هيئة الاركان المشتركة الاسبق) مع تضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهما ضمن مرحلتي التقاضي ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن المرحلتين ذاتيهما.
لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى (رئيس هيئة الاركان المشتركة الاسبق) فطعن فيه تمييزاً ضمن المهلة القانونية.
فيما قررت محكمة التمييز أخيراً تأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن رد الدعوى التي أقامها رئيس هيئة الأركان المشتركة سابقاً ضد وزير الزراعة سابقاً بصفته الشخصية وبصفته الوظيفية.