إحقاق: الوزراء كريشان وطوقان وداودية والنعيمي والهناندة والمعايطة والقطامين والفايز والجازي والزيادات والتلهوني والتل والحلالمة والمفلح وخيطان يخالفون الدستور وقانون محاكمة الوزراء
مدار الساعة - قال مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن العديد من الوزراء في حكومة دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينهم يوم الاثنين الموافق (12-10-2020) يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليهم تصويب وضعهم القانوني فوراً ليتجنبوا العقوبات الجزائية المقررة.
وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في (القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019) الذي جاء فيه يلي:
(إن محكمتنا ترى أن هذا الحظر على الوزير يشمل كل نشاط تجاري كما سبق وبيناه بما في ذلك المشاركة في أي شركة من شركات الأشخاص أو المساهمة في أي شركة من شركات الأموال وهي شركات المساهمة العامة أو الخاصة بما في ذلك الاكتتاب في أسهمها عند التأسيس أو شراءً للأسهم لاحقاً ومرد هذا الحظر ما سبق وأن بيناه بالنسبة للمنصب الوزاري وألا يكون هناك اعتقاد ان مثل هذا النشاط لو قام به الوزير يمثل الموقف الرسمي للحكومة، مما يخرج الأمور عن غاياتها).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس أن يكون أردنيا وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتان (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- إساءة استعمال السلطة.
3- الإخلال بواجب الوظيفة.
كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن العديد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنهم يشترك في إدارة العديد من الشركات ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: معالي توفيق محمود حسين كريشان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية
رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء
يملك نصف أسهم شركة سطح معان للمحروقات
يملك مؤسسة توفيق كريشان/ عمان
يملك مؤسسة توفيق كريشان للمياه/ معان
ثانياً: معالي الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
عضو مجلس ادارة الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية
نائب رئيس مجلس ادارة شركة البنك الاهلي الاردني
يملك نصف أسهم شركة بمبروك للاستشارات الاقتصادية والمصرفية
يملك مؤسسة اميه طوقان
ثالثاً: معالي السيد محمد حسن سليمان داوودية، وزير الزراعة
شريك مساهم في الشركة العربية الأردنية للصحافة والنشر
شريك متضامن في شركة محمد داودية وشركاه
رابعاً: معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزير التربية والتعليم
شريك مساهم في شركة الشمال للاستثمار التعليمي
شريك مساهم في شركة جدارا الأردنية للثقافة والتعليم
خامساً: معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
شريك مساهم في شركة أمان للتجارة والتسويق
سادساً: معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار
مالك مؤسسة آفاق المعرفة
شريك مساهم في شركة جدارا الأردنية للثقافة والتعليم
سابعاً: معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزير السياحة والآثار
عضو مجلس إدارة في شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس / الأردن ممثلا عن شركه مجموعه كادبي الاستثمارية المساهمة الخاصة
ثامناً: معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
عضو هيئة مديرين في شركة الجازي التجارية
مدير عام شركة المركز العربي للقانون الدولي
عضو مجلس إدارة في البوتاس العربية
تاسعاً: معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية
رئيس هيئة المديرين في شركة زيادات ومشاركوه للخدمات القانونية
عاشراً: معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل
شريك مساهم في شركة بسام التلهوني وحسام التلهوني
شريك مساهم في شركة تثمين العقارية
الحادي عشر: معالي المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزير للصناعة والتجارة والتموين
نائب رئيس مجلس ادارة في شركة الصندوق الاردني للريادة
الثاني عشر: معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية
رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للتعدين
شريك مساهم في الشركة العالمية لصناعة الحديد والصلب
شريك مساهم في شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية
الثالث عشر: معالي الدكتور “نواف وصفي” سعيد “مصطفى وهبي” التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي
شريك مساهم في شركة المدى للصحافة والاعلام
الرابع عشر: معالي السيد توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزير للداخلية
مالك ومدير عام شركة مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية والسياسية والتأهيل الامني
الخامس عشر: معالي المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزير للنقل
عضو مجلس إدارة في الشركة المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار
مدير عام شركة سيناء للتسويق والخدمات المطبعية
رئيس هيئة المديرين في شركة أبعاد المهنية للاستشارات التسويقية والاقتصادية
شريك مساهم في الشركة الاهلية العربية للتجارة والمشاريع
السادس عشر: معالي السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة
رئيس هيئة المديرين في شركة الكواكب السريعة لتكنولوجيا المعلومات
عضو هيئة المديرين في شركة بالفرن لنظم المعلومات
عضو مجلس الادارة في شركة الحوسبة الصحية الدولية
عضو مجلس الادارة في شركة بنك المال الاردني
عضو مجلس الادارة في شركة الصندوق الاردني للريادة
وبذلك يَتّبَيَّن أن والعديد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة يخالفون أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفون (القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019)، ويخالفون أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنهم يخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهم في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية أنه ينبغي على هؤلاء الوزراء تصويب وضعهم القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليهم الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، ويجب عليهم التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس الوزراء وزملائه من الوزراء.