أمر الدِّفاع 17 يُجرِّم صورًا مستحدثة من أنماط السلوك المؤسسية والفردية
مدار الساعة - تضمن أمر الدِّفاع 17، تجريم صور مستحدثة من الأنماط السلوكية المؤسسية والفردية التي قد يُسهم ظهورها في الأيَّام المقبلة في تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها عدم إبلاغ الجهات الرسمية من قبل المؤسسات الصِّحية والمختبرات الطِّبية عن الحالات التي يثبت إصابتها بالفيروس.
مختصون في القانون قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ العقوبات الجديدة جاءت للوقاية من ظهور أنماط جديدة سلبية ومخالفة قد تُسهم في انتشار الوباء وبالتالي يقطع أمر الدِّفاع الطريق عليها بعقوبات صارمة وحازمة مثل تقديم نتيجة غير صحيحة لفحص "بي سي آر" بقصد تضليل الجهات الرسمية.
وقال وزير العدل السَّابق وأستاذ القانون الدكتور، إبراهيم العموش، إنَّ العقوبات الجديدة التي تضمنها أمر الدفاع رقم 17 هي لوقف التَّجاوزات التي لا تأخذ بعين الاعتبار سلامة المجتمع الصِّحية والتي تتطور يومًا بعد يوم.
وأضاف لـ (بترا)، إنَّ تحصيل الغرامات من المخالفين سيتم بشكل مباشر من الجهات ذات العلاقة ومن يمتنع عن الدَّفع يتم تحويل قضيته إلى المحكمة لتتم ملاحقته جزائيًا.
وبين أنَّ الوضع الوبائي في الأردن أصبح يتطور وأنَّ حماية الوطن وساكنيه تتطلب من الجميع الالتزام، بيد أنَّ هناك فئات تخالف القانون وأوامر الدِّفاع التي وجدت لحمايتهم بالدرجة الاولى، ولذلك جاءت العقوبات اليوم لتضبط المخالفين وتمنع مخالفاتهم في سبيل حماية المجتمع.
وأكد أنَّ ظهور بنود جديدة في العقوبات من بينها تقديم معلومات خاطئة عن نتائج فحوصات كورونا أو القائمين على المستشفيات والمراكز الصحية أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، جاءت للوقاية بعد انتشار الوباء على نطاق واسع وزيادة عدد الحالات في المملكة.
وأوضح، أنَّ أوامر الدِّفاع تدرجت منذ بدء الجائحة في أوامر الدِّفاع والعقوبات، وجاءت العقوبات اليوم بدرجة أغلظ من سابقتها؛ لتحقيق الهدف الأكبر والأسمى، وهو وقف انتشار الوباء وحماية النَّاس، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية التي تستمر بها عجلة الانتاج في المملكة.
وقال الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي إنَّ أمر الدفاع رقم 17 جاء استجابة لحالة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، وما تضمنه الأمر الجديد هو تجريم صور مستحدثة من الأنماط السلوكية المؤسسية والفردية التي قد تُسهم في تفشي هذا الوباء في المجتمع، كعدم إبلاغ الجهات الرسمية من قبل المؤسسات الصحية والمختبرات الطبية عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجريم فعل تقديم نتيجة غير صحيحة لفحص (بي سي آر) بقصد تضليل الجهات الرسمية.
وأضاف أنَّ أمر الدفاع أتاح للوزير المعني نشر قوائم بأسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بناء على أوامر الدفاع ذات الصلة، وقد أخذ الأمر بمبدأ التفريد العقابي من خلال تبنيه لعقوبة الحبس أو الغرامة أو إيقاع كلا العقوبتين.
ولفت إلى انَّه فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة بموجب أمر الدفاع، فإن أمر الدفاع هذا قد جاء خلافاً لما هو وارد في أمري الدفاع الثاني والثالث المتعلقان بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم، حيث تعتبر الغرامات الواردة عقوبات بالمعنى القانوني وما يفرضه هذا من إلزام بضرورة إيقاع العقوبة بموجب حكم قضائي دون أن يكون للجهات التنفيذية صلاحية تحصيل مبلغ الغرامة ووقف الملاحقة الجزائية.
وأكد أنَّ ما يحتاجه الأردن اليوم في مواجهة حالة الانتشار المجتمعي توسيع نطاق التجريم ليشمل الأنماط السلوكية التي قد تضاعف فرص انتشار الفيروس شريطة أن يقترن هذا بضمان تطبيق أوامر الدفاع.
ونصَّ أمر الدِّفاع رقم 17 على عقوبات مغلظة على المخالفين لإجراءات السَّلامة العامة، وهي معاقبة كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (بي سي آر)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس لمدة سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وبين أنَّه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار، ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
وحدَّد أمر الدِّفاع 17 بأنه يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا.
--(بترا)