المحامي بن طريف يكتب: الحكومات الناجحة ونظرية التعلم من الاخطاء
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/26 الساعة 21:56
كتب: المحامي معتصم احمد بن طريف
أن الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطئ بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه، هذا ما صرح به رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال رعايته لجلسة تعريفية خاصة باطلاق الدليل الارشادي لسياسة تقيم الاثر بتاريخ 20 ايلول 2020..
هذا التصريح اثار شجوني وجعلتني اقف امامه متسأئلا عدة اسئلة حيث قمت بالتساؤل والاجابة مباشرة على هذه الاسئلة - من وجهة نظري - ولتكون الاجابة وافية كان لابد لي من الاستشهاد بالنظريات العلمية والنصوص القانونية، فهل يمكن اعتبارتصريح الرئيس اعلاه نظرية جديدة في عمل الادارة الحكومية؟
ولمعرفة ذلك كان لا بد من البحث عن هذه النظرية في كتب الادارة والادارة السياسية ، فلم اجد لها اصل يؤكدها او ينفيها ، فعدت للبحث عن بعض الحكومات الناجحة في العالم لمعرفة فيما اذا طبقت هذه النظرية على شعوبها، ومن هذه الحكومات الناجحة على سبيل المثال: الحكومة السوبسرية والحكومة البريطانية والحكومة الفلندية وغيرها من الحكومات الناجحة، فلم اجد ان هذه الحكومات اعتمدت نظرية الخطاء في عملها حتى تصل الى النجاح، لان ألاخطاء الحكومية في دولهم يتم المحاسبة عليها ، وللحكم على مدى نجاح الحكومات يكون من خلال ما يلمسه المواطن على ارض الواقع من تغير في حالته المعيشية ، لا بمقدار ما تمرره الحكومية من ارقام وهمية تشير الى نجاحات غير ملموسة.
وفيما سبق من تاريخ الحكومات الاردنية الناجحة اعتبرت الخطئ اذا تعلق بأمر يهم الوطن بمثابة الخيانة وقد اعتمد الشهيد وصفي التل- رحمه الله - هذا المبدأ في عمل حكومته، وفي ضوء تصريح رئيس الوزراء الاخير الدكتورعمر الرزاز، علينا كمواطنين أعتماد نظرية الخطأ والصواب لتصل الحكومة الى ما تصبو اليه من النجاح والغاء نظرية اعتبار الخطئ الحكومي خيانة، وعدم المطالبة بمحاسبة من اخطأ من الوزراء، على الرغم من ان النصوص الدستورية تنص على المحاسبة على الاخطاء الوزارية ، ففي المادة 55 من الدستور (يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفق أحكام القانون) وما نصت عليه المادة 56 من الدستورعلى ان (لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع إبداء الأسباب والمبررات لذلك، ويصدر قرار الإحالة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب)..
وقد نصت المادة 57 من الدستور بأنه ( يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة من مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه اوالإستمرار في محاكمته) وقد حدد قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 الجرائم التي يحاكم عليها الوزراء حيث جاء في المادة الثانية من هذا القانون ( يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم 1- الخيانة العظمى2- إساءة إستعمال السلطة 3- لإخلال بواجبات الوظيفة.
واخيراً وامام هذه النصوص الدستورية والقانونية الواضحة والصريحة، وعدم وجود اصل علمي لهذه النظرية المصرح بها ، أتساءل كيف لك يا دولة رئيس الوزراء المحترم ان تعمم نظرية الخطأ والاصابة للوصول الى الحكومات الناجحة وحقل تجارب الحكومات هو الشعب بأمله ومصيره! الذي انت وفريقك الوزيري مستأمنون عليه !! يا دولة الرئيس المحترم أن الحكومات الناجحة تأتي بفريق ناجح للوصول الى ما تصبو اليه من تحقيق رفاهية شعوبها مع احترامي وتقدير لك يا دولة الرئيس.
mbentare@yahoo.com
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/26 الساعة 21:56