السجن 9 سنوات بحق وليد الكردي وتغريمه 9 ملايين دينار
مدار الساعة - كما ذكرت وانفردت امس "مدار الساعة" بقرب صدور قرار ثان بحق المحكوم عليه وليد الكردي. يتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها شركة الفوسفات الأردنية مع شركات للصيانة.
فقد حكمت محكمة الجنايات الصغرى اليوم على المتهم وليد الكردي بالسجن لتسع سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار والرسوم البالغة 15 ألف دينار
وفي تفاصيل القضية، تبين انه بعد استلام المتهم وليد الكردي رئيسا لمجلس الادارة لشركة الفوسفات قامت الشركة بالتفاوض مع شركة "مناجم لصيانة الاليات" من اجل ان تقوم بأعمال الصيانة للأقشطة الناقلة واليات الكاتربلر والغارفات الكهربائية علما انها كانت تصان قبل مجيئه من خلال الموظفين الفنيين في شركة الفوسفات التابعين لمنجم الشيدية وكانوا يقومون بجميع الاعمال الفنية لصيانة الاقشطة الناقلة واليات الكاتربلر العاملة في الشركة وصيانتها وتأهيل جميع الغارفات الكهربائية فيها.
وقام الكردي بصفته رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات بالتوقيع على اتفاقيات وملاحق لها مع "شركة مناجم لصيانة الاليات" حيث تبين بانه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للإجراءات القانونية وانه تم تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الاشغال لشركة الفوسفات وان الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة لإجراءات وتجاوز الصلاحيات فيها والتي تتمثل بما يلي:
تم ابرام الاتفاقية الاولى والتي تبدأ من 5/10/2008 وتنهي في 5/1/2019 وتم ابرامها من خلال التفاوض المباشر "بالتلزيم" وبمبلغ 94 الفا و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية 328 الفا و860 دينارا شاملة ضريبة المبيعات حيث تبين ان الاتفاقية لم تراع اية اجراءات لعدم وجود طلب او نموذج احتياجات اشغال لهذه الشركة تبين تفاصيل الاشغال او اعمال الصيانة المراد تنفيذها واسباب الحاجه لها ومبرراتها اضافة انه لا يوجد اي تنسيب من الرئيس التنفيذي المدير العام للشركة بالموافقة على الموضوع من لجنة العطاءات الرئيسية في الشركة صاحبة الصلاحية
وبينت الاجراءات ان الجهة صاحبة الصلاحية وهي لجنة العطاءات الرئيسية لم تقم بتحديد اسلوب او طريقة تنفيذ الاشغال من خلال استدراج عروض او بالتلزيم (التفاوض المباشر) وفقا لصلاحياتها
وتبين ايضا توقيع اتفاقية لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ 6/4/2009 ولغاية 5/2/2010 والتي تمت من خلال التفاوض المباشر (بالتلزيم) وذلك لتجديد الاتفاقية السابقة بمبلغ 90 ألفا و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية مليون دينار ولعشرة أشهر خلافا لتوصية مدير منجم الشيدية والتي كانت فقط لعشرة أشهر
اضافة للملحق فقد تم تمدير عمل الشركة لعشرة أشهر اخرى تبدأ من 6/12/2010 ولغاية 5/10/2011 وتمت ايضا من خلال التفاوض المباشر ولم يراع فيها اية اجراءات قانونية او ادراجا للعروض
وتجدر الاشارة الى ان عدد الاتفاقيات والملاحق التي قام المتهم وليد الكردي بالتوقيع عليها بصفته مفوضا عن شركة مناجم الفوسفات هي 11 اتفاقية وملحقا وقد كان في جميع هذه الاتفاقيات وملاحقها ممثل عن شركة مناجم لصيانة الاليات المتهمة الاولى بينما المتهم الثاني شقيقها فانه لم يوقع على اي اتفاقية بصفته مفوضا عن شركة مناجم لصيانة الاليات مع المتهم وليد الكردي بصفته ممثلا عن شركة الفوسفات
وتبين ايضا انه تم إلزام شركة الفوسفات في البند 8/5 من اتفاقية صيانة الاليات بدفع مبلغ 106 الاف دينار الى شركة مناجم لصيانة الاليات مقابل اعمال صيانة عن الفترة من تاريخ 3/1/2008 ولغاية 3/4/2008 حيث ان هذه الاعمال تم انجازها عن طريق مشاغل واليات شركة مناجم قبل تأسيسها وتسجيلها بتاريخ 14/2/2008 حيث ان هذه الاعمال تم انجازها قبل تأسيس الشركة
وتم اجراء الخبرة من قبل خبيرين متخصصين لتقدير قيمة المبالغ التي تم تفويتها على شركة مناجم الفوسفات والتي تم تفويتها لصالح شركة مناجم لصيانة الاليات حيث تبن ان قيمة هذه المبالغ قد بلغت 9 ملايين و177 ألف دينار وشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية
ولهذا وتأسيسا على ما تقدم فقد تم اعلان براءة المتهم الاول وهو المدير التنفيذي لشركة مناجم لصيانة الاليات عن جرم جناية التدخل بالاستثمار الوظيفي المسند اليهما مكرر ثلاث مرات لعدم قيام الدليل ووقف ملاحقة المتهمة الاولى والمفوضة بالتوقيع عن جرم اهدار اموال الشركات المساهمة العامة مكرر تسع مرات والاحتيال المتعلق بالاتفاقيات التي الحقت الضرر بشركة مناجم الفوسفات
وقررت المحكمة وفق المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المتهم وليد الكردي لتصبح العقوبة النافذة بالحبس تسع سنوات والرسوم والغرامات 15 ألف دينار وإلزامه بالمبالغ التي تم تفويتها على شركة الفوسفات وقيمتها تسع ملايين و177 ألف دينار قرارا وجاهيا بحق المتهمين الاول والثاني وقابلا للاستئناف وغيابيا قابلا لعادة المحاكمة بحق وليد الكردي
وقضت الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش ايضا بتبرئة كل من المتهمة الاولى (س.د) المديرة المالية لشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة مناجم لصيانة الاليات وتبرئة المدير العام لشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة مناجم لصيانة الاليات شقيقها (س.د).