مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك

مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/20 الساعة 19:49
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك. وجاء مشروع هذا القانون الذي يتألف من (80) مادة كقانون جديد يصدر لأول مرة ألغي بموجبه قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وقانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017. ويهدف مشروع القانون الى ضمان جودة المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق وسيرها وحماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الإخلال بها اضافة الى توحيد الجهات والمرجعيات المعنية بحماية المستهلك والمنافسة والجودة تحت مظلة واحدة وتوسيع صلاحياتها واعطائها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار. وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء هيئة الجودة وحماية المستهلك وتحديد مركزها الرئيسي في عمان ومنح مجلس مفوضي الهيئة صلاحية فتح فروع ومكاتب لها في المملكة وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها والتزاماتها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وحق التقاضي. وتسري أحكام الفصل الثاني من القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته. في حين تسري أحكام الفصل الثالث من القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة وعلى أي انشطة اقتصادية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخلها . وبموجب مشروع القانون تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية والاعتماد وإلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو اجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته بالالتزامات المنصوص عليها في مشروع القانون . ويلزم مشروع القانون، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمجالس البلدية والمحلية بالتقيد بالقواعد الفنية عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وبشروط العطاءات الخاصة بها ومشترياتها . وينص مشروع القانون على اختصاص الهيئة بمنح علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة وفقا لتعليمات أسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والأجور المالية المترتبة عليها التي يصدرها المجلس، وإجازة تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة لأي جهة تعترف بها الهيئة وفقا للأدلة الدولية المتبعة. ويمنع مشروع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها. كما ينص على صلاحية الهيئة بالرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها . كما ينص مشروع القانون على حظر نشر الاعلانات المضللة للمستهلك، وتحديد البيانات أو المعلومات التي يعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على أي منها والنص على إنشاء جمعيات حماية المستهلك وتولي الهيئة الإشراف عليها ومتابعة شؤونها، وإجازة تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك، وتحديد أهدافها . وبموجب مشروع القانون تم تحديد الغرفة الاقتصادية في محكمة البداية كجهة مختصة بالنظر في قضايا التعويض المترتبة على مخالفة أحكام القانون ومحكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون، والنص على اعطاء القضايا المدنية والجزائية المقامة وفقا لأحكام القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ومنح الهيئة الحق بنشر أسماء المحكومين. وينص مشروع القانون على تطبيق عقوبة التزوير الجنائي بحق كل من زور أي دمغة او ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله الهيئة لغايات تطبيق أحكام القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا اضافة الى النص على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة والدوائر والجهات الرسمية الأخرى. وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة المواصفات والمقاييس ونقل جميع الحقوق والاموال العائدة للمؤسسة إلى الهيئة، كما تتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها، وينقل الى الهيئة جميع موظفيها ومستخدميها وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/20 الساعة 19:49