محامٍ أردني يحذر من تسجيل المكالمات الهاتفية دون اذن.. جرم هذه عقوبته
مدار الساعة - حذر المحامي محمد علي النبهان من تسجيل المكالمات الهاتفية دون اذن.
نبهان قال لـ مدار الساعة:
تكثر ظاهرة تسجيل المكالمات في مجتمعنا الاردني, ويقوم العديد من الافراد بتسجيل المكالمات دون اذن, والعديد منا لا يعرف ان تسجيل هذه المكالمات هو امر مجرم قانونيا ومعاقب عليه سندا لقانون الاتصالات الاردني وقانون العقوبات.
قد يقول قائل ان شركات الاتصالات وبعض المؤسسات الحكومية وبعض الشركات التجارية تسجل هذه المكالمات عندما نتصل بها وعادة يقول الرد الالي ان هذه المكالمات مسجلة لغايات ضبط الجودة؟ فكب تسجل هذه الشركات مكالماتنا دون اذننا؟
الاجابة عن هذا التساؤل بسيطة بل ان هذه الشركات تقول لنا ان مكالماتنا معها مسجلة حماية لنفسها من العقوبة؟ فكيف تحكي هذه الشركات نفسها؟ وهي تسجل المكالمات؟
عندما يقول لك الرد الالي ان المكالمة مسجلة فهو يعطيك الخيار لكي تكمل المكالمة او تغلق الخط, واستمرارك في المكالمة يعني انه قد تم تحذيرك او تنبيهك ان المكالمة مسجلة وانت اخترت ان تستمر بالمكالمة وهذا يعني انك اعطيت هذه الشركة موافقة ضمنية واذناً بتسجيل المكالمة لان الشركة اعطتك الخيار بالتالي فان هذه الشركة او الشركات او المؤسسات خارج نطاق العقوبة لان الجرم المعاقب عليه هو تسجيل المكالمات دون اذن صاحبها.
فاي شخص قدم محتوى مكالمة مسجلاً للمحكمة او ارسل المحتوى لاي كان بإمكان مستلم الرسالة اقامة شكوى موضوعها نشر واذاعة الاتصالات لدى السيد المدعي العام وبالنسبة لبرامج تسجيل المكالمات فان اغلبها يقوم بتحذيرك قبل تحميلها بخصوص مدى قانونية تسجيل المكالمات في بلدك, ويكون تكييف الجرم مبنيا على المواد المذكورة ادناه: -
عقوبة نشر وإذاعة الاتصالات
المادة 56 من قانون الاتصالات
( تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية).
المادة 71 من قانون الاتصالات
كل من نشر أو أشاع مضمون أي إتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة او خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة 76 من قانون الاتصالات
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الإتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (200) دينار أو
بكلتا العقوبتين.
المادة (348 مكررة) من قانون العقوبات
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
و فيما يلي نص لقرار حكم من احد المحاكم الاردنية و هي محكمة جرش
لطفا انظر القرار رقم الحكم ......../.......... - صلح جزاء جرش
وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة بان النص اشترط للعقاب بان يكون الجاني قد قام بستجيل المكالمة او اطلع عليها, وان يكون هذا الاطلاع او التسجيل بحكم وظيفة او قام بتسجيلها دون سند قانوني، وحيث ثبت للمحكمة ومن خلال اعتراف المشتكى عليه وشهادة المشتكي المأخوذه امام المدعي العام تحت القسم القانوني والتي قامت فيها قناعة كافية على اقتراف المشتكى عليه للفعل المسند اليه وهو ما لم يقم الدليل على خلافه فان المحكمة بهذه البينات تخلص في قناعتها الى مقارفه المشتكى عليه للجرم المسند اليه والمعاقبة عليه بحدود المادة 71 من قانون الاتصالات.
لهذا وتأسياً على ما تقدم تقرر المحكمة مايلي :
عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه .......... بجرم تسجيل ونشر مضمون اتصال هاتفي وفقا لاحكام المادة 71 من قانون الاتصالات والحكم عليه عملا باحكام المادة ذاتها بالغرامة مائة والرسوم.
وفي نهاية المطاف ارجو ان لا نسجل المكالمات دون اذن صاحبها فلا يعذر احدنا بجهله بالقانون – فقد تسجل مكالمة معتقدا انك ستحمي نفسك او تثبت جرماً او تهديداً من خلال هذه المكالمة و لكنك في الحقيقة ترتكب جرما بحق نفسك.
واخيرا وليس اخرا ان للمدعي العام الصلاحية باعطاء الاذن بتسجيل اي مكالمة و مراقبة خط اي مجرم وذلك لغايات وقائية لحفظ الامن و ان تسجيل المكالمات من قبل الدولة نفسها له ضوابط قانونية محددة واهداف تتعلق بسلامة وامن المجتمع وليس على نطاق مفتوح و هذا يعني ان الجهات الامنية تاخذ اذنا قانونيا من السيد المدعي العام و له القرار باعطاء هذا الاذن من عدمه.
ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسات وقوانين، والقانون هو الفيصل فلا يعرف صغيرا او كبيرا و ان مبدا سيادة القانون هو الاساس ولابد ان يكون الجميع تحت هذه المظلة حماية لهم من اي تعسف وهذا ما يردده جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.