الحكم بالحبس أربعة أشهر على رئيس بلدية

مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/14 الساعة 09:46
مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون القضائية - حكمت محكمة صلح جزاء عمان غيابياً بإدانة رئيس بلدية بجرم إساءة استعمال السلطة والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم، وتضمينه النفقات الادارية والقضائية وتضمينه مبلغ (550) ديناراً، وتضمينه مبلغ (100) دينار نفقات الخبرة المدفوعة للخبير من صندوق الجرم المشهود. كما أدانته بجرم التزوير في المصدقة الكاذبة مكرر مرتين، والحكم عليه بالحبس اربعة اشهر والرسوم عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الحبس اربعة اشهر والرسوم وتضمينه النفقات الادارية والقضائية. وقد جاء حكم المحكمة والذي اطلعت عليه "مدار الساعة" بعدما ثبت لها أن مجلس بلدية (....) اتخذ قراراً بالموافقة على شراء مادة الطوب من مصنع طوب بمبلغ (400) دينار وقراراً آخر بالموافقة على شراء مادة الطوب من ذلك المصنع بمبلغ (150) ديناراً، وعند تحرير مستندات الصرف للفاتورتين تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على الصرف لعدم استدراج العروض وعدم تنظيم محاضر لجنة المشتريات والاستلام، وبعد ذلك قام رئيس البلدية بتزويد المحاسبة بفاتورة التوريد ومحضري الاستلام موقعين بتواقيع منسوبة لأعضاء لجنة الاستلام من اجل اتمام اجراءات الصرف، وتبين بان الكمية تم توريدها الا ان محاضر الاستلام مصطنعة من قبل الرئيس بتواقيع منسوبة لأعضاء اللجنة. كما ان رئيس البلدية (المشتكى عليه) قد قام سابقاً بتشكيل لجنة من موظفي البلدية لفتح العروض المقدمة للبلدية لشراء خلطات اسفلتية لتعبيد شوارع البلدية، حيث نسبت اللجنة بالإحالة على شركة (***) كونه اقل الاسعار واتخذ المجلس البلدي القرار بالموافقة على الاحالة كونه اقل الاسعار، وقامت الشركة بتوريد الكميات، وقدم المناقص مطالبته الاولى وتم صرفها بمستند صرف رغم عدم اجازتها من قبل مندوب ديوان المحاسبة، إلا ان رئيس البلدية (المشتكى عليه) كان يطلب توريد الكميات من ذات الشركة وطلب تنفيذ عبّارات انبوبية لاحد الشوارع من ذات الشركة دون ان يقوم بطرح مناقصة واستدراج عروض، وكانت الشركة بعد ان تقوم بأعمال التوريد يتم الكشف عليها وقياس الكميات بموجب كشوفات منظمة من قبل المهندسة (...) والمساح (...) ومن ثم يقدم المناقص فاتورة المطالبة، وكان الرئيس يقدم الفاتورة وقرار المجلس البلدي السابق ويطلب تنظيم مستند الصرف استنادا لهذا القرار رغم ان مندوب ديوان المحاسبة تحفظ على المستند الا ان رئيس البلدية كان يثبت توقيعه ومشروحات على مستندات الصرف بالموافقة على الصرف رغم التحفظ ويطلب من القسم المالي اجراءات الصرف حيث بلغت قيمة الكمية الموردة للخلطات مبلغ (30574) ديناراً و(650) فلساً وقيمة تنفيذ العبارات الانبوبية مبلغ (8580) ديناراً، وتم صرفها بأمر من رئيس البلدية مخالفا بذلك نظام اللوازم واشغال البلديات كون اعمال التنفيذ والتوريد تمت بطريق التجزئة، كما ان رئيس البلدية وبصفته مفوضا بالإنفاق لم يطلب من القسم المالي ان يصدر قراراً بتوريد الامانات المستوفاة لحساب بعض المؤسسات الرسمية من بدل طوابع واردات وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي حيث بلغت القيمة خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية عام 2016 مبلغ (40461)، وفيما بعد قام الرئيس بتحويل مبلغ عشرة الاف دينار ومن ثم توريد بعض المبالغ على دفعات الى وزارة المالية وسلطة المياه، أما عن استيفاء مبلغ (20) ديناراً بدل رسوم معاملات بيع الاراضي دون الاحتفاظ بصورة عن المعاملات المقدمة اكد مندوب ديوان المحاسبة انها مخالفة اجرائية لم يترتب عليها فوات اي مبالغ على البلدية وقامت البلدية بتصويب المخالفة لاحقا وانه على اثر الكتاب الرقابي من قبل ديوان المحاسبة، وعليه جرت الملاحقة حيث قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالة الملف موضوعاً الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد حيث تشكلت قضية التحقيقية والتي تم احالتها بعد استكمال التحقيق الى محكمة صلح جزاء ناعور ثم جرى نقل الدعوى الى محكمة صلح جزاء عمان.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/09/14 الساعة 09:46