تعديل 7 مواد قانونية وتجريم الرِّبا الفاحش حلان لعدم حبس المدين وضمان حق الدَّائنين
مدار الساعة ـ نشر في 2020/08/25 الساعة 14:10
مدار الساعة - تبحث قضية حبس المدين عن حل متوازن خاصة بعد جائحة كورونا، يضمن حق الدائنين ويُبعد الضرر الاجتماعي الجسيم عن المدينين، ومن هذه الحلول تعديل 7 مواد من قانون التنفيذ القضائي، وتجريم الرِّبا الفاحش، ورفع الغطاء الجزائي عن الشيكات.
وتؤشِّر أرقام المجلس القضائي خلال العام 2019، إلى وجود نحو 143 ألف قضية مالية مسجلة لدى محاكم المملكة كافة، الأمر الذي توقع مختصون زيادته بعد تأثير جائحة كورونا على الأردن والعالم أجمع.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رصدت أكثر من 4 آلاف إعلان قضائي نشرتها وزارة العدل في الصحف الرسمية خلال الفترة الواقعة بين 30 حزيران الماضي و23 تموز، تبين أنَّ من بينها 3 آلاف إعلان كان محتواها مالي أي دائن ومدين، وبنسبة بلغت 70 بالمئة من مجموع الإعلانات الكلي.
واحتوت التبليغات القضائية على فئات عديدة من الدائنين والمدينين، من بينها: تعثر عملاء بنوك بالسَّداد، ومزاد علني لممتلكات وعقارات مرهونة لدائنين، ومدينين لخزينة الدَّولة، ومدارس خاصة وجامعات أهلية ومالكي عقارات تخلَّف المدينون عن السَّداد، ووصلوا الى التَّنفيذ القضائي ومواجهة العقوبة.
من جهته، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار الأشهر الماضية، عدَّة جلسات نقاشية حول حبس المدين، وخلص إلى توصيات اطَّلعت عليها (بترا)، من بينها، أنَّه وعند الحديث عن الحبس التنفيذي للمدين وفق أحكام قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، فإنَّه من الضروري الإشارة إلى وجود بعض الخلل في التطبيق، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل بعض النصوص لتتحقَّق الغاية منها.
ويرى المجلس أن الفقرة الافتتاحية للمادة "22/ ب" من القانون والتي نصت على أن للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره، يعني اعتبار اثبات المقدرة المالية شرطًا للحبس على أساس تفسير الفقرة باستخدام قاعدة مفهوم المخالفة، أي ان الأصل أن يُخيِّر الدائن المدين المقتدر بين حريته من جهة، وتسديد الدين من جهة اخرى، وهذا يعني أن أهم الشروط الواجب تحققها قبل اتخاذ قرار الحبس هو امتناع المدين عن الوفاء مع القدرة عليه مما يُلحق الظلم بالدائن، وبالتالي لا يجوز حبس المدين إلا اذا كان موسرًا رافضًا لدفع حقوق الدائن دون سبب مقبول،لأنَّه بذلك يُلحق الظلم بالدائن فيُحبس ليرجع عن ظلمه.
وبين المجلس أنَّه في الواقع العملي عادة لا يستعمل رئيس التنفيذ صلاحيته المنصوص عليها في عقد جلسة تنفيذية ويتم طلب الحبس، والموافقة عليه بمجرد رفض التَّسوية من الدائن.
واضاف إنَّ صلاحية رئيس التنفيذ بموجب الفقرة "ج" من المادة 22 جاءت مطلقة وخيارية، بمدة لا تتجاوز 90 يوما، لكن يُلاحظ من التطبيق العملي أن الغالب هو اعتماد الحد الأعلى للمدة دون أخذ مبلغ الدين ووضع المدين بعين الاعتبار.
ولفت المجلس إلى انَّ المادة 24 نصَّت في فقرتها "ج" على انقضاء الحبس اذا صرَّح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء دينه، وهناك مشكلة في تطبيق هذا النص بشكل ضيق، ومن ذلك اعتبار حصة المدين من المال الشائع مالا لغايات اتخاذ قرار بانقضاء الحبس رغم وجود آليات متاحة للمحاكم، ومنها دائرة الأراضي والمساحة الالكتروني؛ لتقدير قيمة الحصص العائدة للمدين من المال الشائع إذ جرى التطبيق على استثنائها من هذا التصريح.
واشار الى أنَّه وحسب المادة 16 من القانون فإنَّ معظم رؤساء التنفيذ يقومون بالحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كافة، دون النَّظر للمبلغ المحكوم به، ومع أنه يحق للمدين الطَّعن بالقرار، إلا أنَّ ضررًا يلحق بالمدين وأن الاجراء قد يصبح أكثر مشقة في حال تم التعميم على المدين، لذلك لا بد من اقتصار الحجز على ما يعادل مبلغ الدَّين، ولابد من الإشارة إلى الحزمة الأولى التي طالبت كل من الضريبة والجمارك والضمان الاجتماعي بقصر الحجز على ما يعادل مبلغ الدين.
وأكد أنَّ إجراء التبليغات القضائية يتم بطريقة تقليدية، وعلى عنوان وهمي للمدين، وعند عدم العثور عليه يتم اتخاذ قرار التبليغ بالنَّشر، وصولًا لاستصدار قرار الحبس فيصبح المواطن مطلوبا فجأة دون سابق علم، ما يحُد من حركته وعدم قدرته على ايجاد حلول واتخاذ تدابير تنهي النزاع، ولحل هذه المشكلة يجب الربط الالكتروني بين دوائر حكومية لغايات التثبت من عناوين المتقاضين من خلال الرقم الوطني المثبت على اللوائح وطلبات تنفيذ الأحكام.
وأوضح المجلس في ورقته النِّقاشية، بأنهّ كثيرًا ما يلجأ الدائنون من شركات الاقراض والمرابين لطرق احتيالية لتنفيذ الدعاوى بأماكن بعيدة جدًا عن العنوان الحقيقي للدائن أو المدين، بهدف السَّير في الإجراءات بمعزل عن المدين وصولا لقرار الحبس.
وأوصى المجلس بإجراء تعديلات على 7 مواد من قانون التنفيذ القضائي من أجل وضع حل متوازن يضمن حق الدائن ويساعد المدين على قضاء دينه دون انهيار وتضرر حياته، وهي المادة 22/ا و 22 / ج، والمادة 22 / د، و 22/هـ، و 23 و 24 و 26 وإضافة فقرة جديدة.
وأضاف فقرة جديدة على القانون تنص على أنَّه: ومع مراعاة أحكام المادة 22/ ا / 8 في الأحوال جميعها، إذا أصدر الرئيس قرارا برفض طلب الحبس فيصدر قرارا بمنع المحكوم عليه من السفر لحين انقضاء الدين.
واقترح دراسة إمكانية رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات على أن يتمَّ ذلك بشكل تدريجي يتزامن مع منظومة الائتمان بشكل جدي ودون تراخ، وبحيث يتم تنظيم استخدام البنوك بصفتها الفئة المتعاملة بالشيكات الآجلة بشكل صارم من خلال منعها من الحصول على شيكات بدفعات القروض فور صدور القرار بالسير في هذا التعديل، وربط الشيكات بقواعد بيانات متاحة للعامة، بحيث يتم التأكد من وجود رصيد للشيك عند تحريره مع امكانية حجز المبلغ بعملية الكترونية يكون طرفاها الساحب والمستفيد باعتبار الشيك أداة وفاء.
وأوصى المجلس بتجريم الربا الفاحش الذي يستغل حاجة الأفراد الملحة للسيولة والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية فاحشة على القروض، ما يجعل المدين في وضع مالي سيء ويعرضه للمساءلة القانونية في حال تعذر السداد، عن طريق إضافة نص تجريمي شبيه بالنصوص التي تضمنتها التشريعات العربية المقارنة وتشديد العقوبة على مكرري هذه الأفعال.
وأشار ايضا إلى أن معالجة الأوضاع القائمة والتي وصل فيها المينين والدائنين إلى طريق مسدود لا يمكن أن يتم بشكل جمعي بل يجب النظر في ظروف كل حالة على حدة لتحقيق العدالة، وذلك بتشكيل لجنة قضائية للنظر في طلبات تأخير تنفيذ قرارات الحبس، ودعوة الأطراف كافة للاستماع لأقوالهم بالتزامن مع استخدام الوسائل البديلة، ويكون بإضافة نص متكامل لقانون التنفيذ يصلح للتطبيق في الأوضاع الحالية وفي أي حالات مستقبلية يعطي الحق للمجلس القضائي الحق بتشكيل هذه اللجنة مع تحديد صلاحياتها وإجراءات مراجعتها.
واوضح المجلس أن "الحاجة ماسة لإعادة النَّظر في التشريعات التي تنظم العلاقة ما بين الدائن والمدين"، يقول المحامي ومراقب عام الشركات الأسبق رمزي نزهة لـ"بترا"، ما يُسهم ذلك في تحقيق العدالة والتوازن وأن الحبس التنفيذي لا يكون مبررا في بعض الحالات نظرا لطبيعة الدَّين ومقداره، بمعنى ان مبلغ الدَّين في بعض الحالات يكون قليلا جدا والحبس طويلا.
واشار الى أن لهذا الحبس أثرا اجتماعيا على المدين وعائلته، فالحبس قد يؤدي إلى الإضرار بعائلة المدين، وبالتالي فإن الحبس في كثير من الأحيان غير مجد، وأن بقاءه خارج السجن قد يبحث فيها عن مصدر دخل جديد عوضا عن كلف هذا السجين على الدولة.
من جهته، يقول مراقب عام الشَّركات السابق رمزي نزهة، إنه "لا بد من إيجاد بدائل للحبس إذا ألغيت العقوبة"، وبهذه البدائل يستطيع الدائن الارتكاز عليها لاسترداد حقوقه، كإنشاء منظومة لقاعدة بيانات ائتمانية تشمل المواطنين كافة، يتم من خلالها الاستعلام عن الوضع المالي للمدين قبل منحه دينًا جديدا.
وأضاف إن مثل هذه القاعدة ستساعد الدائن على اتخاذ قراره، وتفعيل أدوات الائتمان الأخرى المتاحة، ولا يبقى الاعتماد على الشيكات، ووصول الأمانة والاتجاه نحو وسائل نص عليها قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والصادر عام 2018 وهو يوفر منصة يمكن استخدامها لغايات وضع الأموال المنقولة ضمانا للدين.
وأكد نزهة أنه يمكن النظر بإمكانية استخدام الشيكات الالكترونية بديلا عن الشيكات العادية حيث يمكن السيطرة على اصدار هذه الشيكات من قبل البنك المختص بالشيك، أي أنه اذا لم يكن لدى الدائن رصيد فإن البنك الكترونيا لن يصدر لك شيكا، بعكس امتلاك المدين دفترا ورقيا للشيكات فإنه يكتب شيكات قد لا يكون لها رصيدا.
وبين أن المدين الذي يكون لديه القدرة على سداد الدين وممتنع عن ذلك، فإنه يتم تنفيذ عقوبة الحبس عليه، أما المدين الذي لا يملك القدرة على السداد فيجب التأني لأن الحبس قد لا يحقق الهدف بل قد يعمقه جدا.
وأشار الى أنه تم اقتراح تشكيل لجنة قضائية لدراسة كل حالة مدين ودائن لوحدها، وعدم التعامل جمعيا مع قضايا حبس المدين، كالمتواجدين خارج البلاد وصدرت بحقهم أحكام ولم يعودوا، فيجب دراسة حالاتهم ووضع حلول لهم، ومنع سفر المدينين خارج البلاد.
وزير تطوير الصناعة والتجارة والقطاع العام الأسبق سالم الخزاعلة، يشير الى أن قانون التنفيذ هو الذي نص على حبس المدين لمدة 90 يوماً في السنة عن الدين الواحد مهما كان مصدر الالتزام به أو نوعه، بينما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 11 منه، مؤكدا أنه لا يجوز سجن الانسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، أي إذا كان مصدر الدين التزام تعاقدي.
وقال الخزاعلة إنه إذا كان مصدر الدَّين ناجم عن الفعل الضار، أو الفعل النافع أو القانون أو الادارة المنفردة والالتزام بالأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والتعهدات وغيرها، فإنها غير مشمولة بمضمون نص المعاهدة الدولية/ العهد الدولي المانع لحبس المدين، وهو اتفاقية دولية ملزمة للمشرع الوطني وقد احترم سمو هذه الاتفاقية على القوانين المحلية القضاء الاردني كأصل عام، كما أن تقييد حرية الانسان لأسباب تعود للمديونية في حالة الاعسار هو أمر ترفضه المجتمعات المتحضرة كمجتمعنا.
ودعا الخزاعلة الى ضرورة الخروج من قاعدة جواز حبس المدين المعسر وغير القادر على الوفاء وفق خطة زمنية تراعي جملة من المبادئ أهمها: خلق بدائل قانونية ضامنة لحقوق الدائن وتمنع من استغلال الخروج من قاعدة حبس المدين، وتنظيم عملية السجل الائتماني الذي يجري فيه توثيق الملف الائتماني للأفراد وفق قواعد شفافة وعادلة بحيث يملك أطراف العلاقة الدائنين من معرفة السجل الائتماني لأي شخص يتعاملون معه.
وطالب الوزير بدراسة المخاطر الناجمة عن إلغاء الحبس من حيث ضبط عمليات الإقراض والتمويل الاستغلالي الربوي، حيث ستمتنع العديد من البنوك عن إقراض الأفراد، خصوصاً ذوي الضمانات الضعيفة الذين سيلجؤون إلى فئات او بؤر إقراضية توجد في المجتمعات عادة لاستغلال هذه الطبقة، ما سيوسع المشكلة حيث سيوجد لهذه الفئات المقرضة البديلة أدوات تحصيل غير قانونية منفلتة عن النظام القانوني العام.
وقال الخزاعلة إن إيجاد منصات إقراضية مجتمعية كفيلة بتوفير بدائل للفئات التي ستجد نفسها بدون مصادر تمويل إقراضي وإيجاد حلول مجتمعية تعتني بهذه الفئات.
وأكد أنَّ التحول إلى مبدأ عدم جواز حبس المدين هي قاعدة بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قانونية وتنظيمية واقتصادية واجتماعية، حتى يتمكن أطراف الحقوق من الوفاء بالالتزامات وتجاوز المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.
من جانبه، بين الخبير القانوني والدستوري الدكتور سيف الجنيدي، أنه لا بُدّ من الإشارة إلى المعايير الدوليّة الخاصّة بحظر حبس المدين المعسر، حيث أقرّت المادة 11 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة مبدأ عامًا غير قابل للتقييد أو التّحلل، يتمثّل بحظر حبس المدين المُعسر، وذلك ضمن اشتراطين أساسيين مجتمعين، هما: أن يكون محل الالتزام تعاقدياً، أي مبني على علاقة عقديّة، وثبوت العجز الحقيقي عن الوفاء بهذا الالتزام سواء بموجب حكم قضائيّ أو إثبات الإعسار من الناحية الواقعيّة، وعليه، فإنّ القول بأنّ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان حظرت حبس المدين بالمطلق، هو قولٌ يجافي هذا المبدأ الدوليّ.
ونوه الدكتور الجنيدي، الى أنّ الدّائن يجب أن يكون الضّامن الرئيس لوفاء المدين بالتزاماته، من خلال الحصول على الضّمانات القانونيّة، لا أن يتسبّب تقصيره في الحصول على مثل هذه الضّمانات القانونيّة من الدّائن، ذريعة لانقلاب أساس علاقة المديونيّة بين "المدين والدولة"، لتستخدم وسائل الجَبر والإكراه مثل الحبس؛ لتحصيل مثل هذه الالتزامات الماليّة لمصلحة الدائن.
وقال إن حبس المدين هي بمثابة وسيلة إجبار تمارس عليه، لحثّه على الوفاء بالالتزامات الماليّة المترتبة على عاتقه، ويأتي التّنظيم القانونيّ له بموجب المادة 22 من قانون التّنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، والمادة 13 من قانون التّنفيذ الشرعيّ رقم 10 لسنة 2013.
واشار الى أن تجريم فعل إصدار شيك، لا يقابله رصيد للوفاء بموجب المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
وحدَّد أنَّ الخيار التشريعيّ لمنع حبس المدين هو إجراء تعديلات قانونيّة على قانون التّنفيذ، وقانون التّنفيذ التشريعيّ، تضمن إدراج تعديلات توافقيّة تحدّ من حبس المدين أو تلغيه برمّته، شريطة أن يكون التّعديل المقترح يستند إلى تحليل عميق لطبيعة العلاقات الماليّة في المجتمع الأردنيّ والذهنية الاجتماعيّة السّائدة حول مفهوم الحق ومفهوم دولة القانون، ليدرك هذه الطبيعة، ثم ليسهم في تغييرها ضمن سُبل قانونية.
ولفت الجنيدي إلى أنَّ البحث في مسألة إلغاء حبس المدين يجب أن تكون ضمن منهج يرتكز على ثلاثة عناصر أساسيّة، وهي، دراسة أثر الإشكالية من الناحية القانونيّة والواقعيّة؛ من خلال الوقوف على الإحصائيات المتعلقّة بأعداد من صدرت بحقهم قرارات حبس مدين، والمقدار العام للدّين، وأثرها الاقتصاديّ، وتكلفة رعايا هؤلاء الأشخاص في مراكز الإصلاح والتّأهيل، ومدى حقيقة تعطّل القوى العاملة نتيجة قرارات حبس المدين.
وافاد بان المطلوب من الحكومة ومجلس النّواب في هذه القضية الآن، هو ضرورة مأسسة نهج حوار وطنيّ فاعل من أجل التّشريع، عبر نظامٍ وطنيّ فاعل يُؤمن بالحوار حول الشّؤون العامّة عموماً، والشّأن التشريعيّ بشكلٍ خاصٍ يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، وصولاً إلى خلق ثقافة مُجتمعيّة تعتمد أسلوب الحوار مع المُواطنين والتّنظيمات الاجتماعيّة كمنهج سلوكٍ وحياةٍ يوميّةٍ حول الأمور المُتعلّقة بالشّأن العام.
وبين أنَّه يجب تحليل أبرز التّجارب الدوليّة للدول التي اتجهت نحو إلغاء حبس المدين، واختبارها في ضوء طبيعة السّياقات المجتمعيّة الأردنيّة بناءً على فهم عميق لطبيعة التّعاملات الماليّة بين الأفراد أردنيّاً، وصولاً إلى إقرار بدائل توافقيّة تُسهم في استقرار المعاملات من جهةٍ، وكفالة انتظام المنظومة الاجتماعيّة من جهةٍ أخرى.
بترا
مدار الساعة ـ نشر في 2020/08/25 الساعة 14:10