فريق من المحامين الأردنيين يقاضون شركات (زين واورنج وأمنية)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/24 الساعة 09:33
مدار الساعة - اسماعيل عباده- قدم فريق من المحامين الأردنيين، بإشراف المحامي مصعب ازمقنا، شكوى جزائيّة لدى قاضي صلح جزاء عمان ضد شركات الاتصالات العاملة في المملكة (أورانج وزين وأمنية) لتقديمها خدمات النت غير المراقبة والتي تفتح مجالاً للدخول على المواقع الإباحيّة.
وأشار المحامي ازمقنا، في تصريح لـ "مدار الساعة"، إلى أن الشكوى المسجلة تحت الرقم 7322 / 2017، منظورة لدى هيئة القاضي عمر المطارنة، حيث حدد موعداً لنظر الدعوى الشكوى بتاريخ الثلاثين من الشهر الجاري.
وتطوع في فريق المحامين 354 محامياً متطوعاً، وفق ازمقنا.
وقال ازمقنا إن الشكوى تأتي بعد أن وجّه فريق المحامين، إنذاراً عدليّاً لشركات أورنج ويمثلها المدير العام شريف عماري، وشركة زين ويمثلها المدير التنفيذي أحمد هناندة، وشركة أمنية ويمثلها المدير التنفيذي إيهاب حناوي.
وفصّل ازمقنا في موضوع الشكوى قائلاً "إن شركات الاتصالات تقدم خدمات النت دون رقابة، ما يفتح مجالاً للدخول إلى المواقع الإباحيّة التي تتضمن مشاهد الاعتداء على قاصرين، أو مشاهد اغتصاب، أو شذوذ جنسي، أو انواعاً أخرى يعتبرها القانون الأردني جرائم".
وبالتالي، أضاف ازمقنا، وبمجرد أن تفتح شركات الاتصالات مجالاً للدخول إلى هذه المواقع بدون رقابة ولا منع يعتبر جريمة بحق القانون، ويدخل ضمن باب الحض على الفجور والاعتداء على الأخلاق والآداب العامة، ويخالف قانون الاتصالات الأردني في الماد 66 منه، والتي تشترط على شركات الاتصالات التقيّد بالقوانين والأنظمة والأخلاق العامة والآداب.
واستدرك ازمقنا "صحيح أن هذه الشركات تحتج بأنها لا تقدم هذه الخدمة وإنما هي عبارة عن ناقل لها وتوفر خدمات بيع الانترنت، فيما الدخول إلى هذه المواقع يعود للشخص نفسه وكيف يستخدم حزم النت".
وهنا، ينفي المحامي ازمقنا، هذه الحجج، مستنداً إلى "أن هناك في القانون جرائم اسمها الامتناع، أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به عند امتلاكه القدرة والامكانات والارادة".
ويرى المحامي ازمقنا أن المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أن الشركات لا تراقب الاشخاص، إن كانوا قاصرين أم يبلغون السن القانونيّة أو غير ذلك".
ومثل هذه المشاهد والمواقع تؤثر على الأخلاق والآداب العامة للمجتمع ويعمل على نشر الجريمة ولا سيما الجرائم التي تتعلق بهتك العرض والاغتصاب المعاقب عليها بالقانون وتمس قيم المجتمع والعائلة والقيم الدينية".
وينوه المحامي ازمقنا إلى أن الدول الغربية التي تعتبر الحرية الشخصي قيمة مقدمة، تفرض قيوداً على هذه المواقع واستخداماتها، وحتى جوارنا (إسرائيل) قامت بحظر ومنع شركات الاتصالات من نقل أو بث هذه المواقع.
واستند المحامي ازمقنا في شكواه على قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لعام 2015 في مادتيه التاسعة والعاشرة، حيث تنص:
المادة 9
أ. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
كما استند إلى قانون العقوبات في مادتيه 319 و320، والمتعلقتان بالتعرض للاخلاق والاداب العامة.
وأشار المحامي ازمقنا، في تصريح لـ "مدار الساعة"، إلى أن الشكوى المسجلة تحت الرقم 7322 / 2017، منظورة لدى هيئة القاضي عمر المطارنة، حيث حدد موعداً لنظر الدعوى الشكوى بتاريخ الثلاثين من الشهر الجاري.
وتطوع في فريق المحامين 354 محامياً متطوعاً، وفق ازمقنا.
وقال ازمقنا إن الشكوى تأتي بعد أن وجّه فريق المحامين، إنذاراً عدليّاً لشركات أورنج ويمثلها المدير العام شريف عماري، وشركة زين ويمثلها المدير التنفيذي أحمد هناندة، وشركة أمنية ويمثلها المدير التنفيذي إيهاب حناوي.
وفصّل ازمقنا في موضوع الشكوى قائلاً "إن شركات الاتصالات تقدم خدمات النت دون رقابة، ما يفتح مجالاً للدخول إلى المواقع الإباحيّة التي تتضمن مشاهد الاعتداء على قاصرين، أو مشاهد اغتصاب، أو شذوذ جنسي، أو انواعاً أخرى يعتبرها القانون الأردني جرائم".
وبالتالي، أضاف ازمقنا، وبمجرد أن تفتح شركات الاتصالات مجالاً للدخول إلى هذه المواقع بدون رقابة ولا منع يعتبر جريمة بحق القانون، ويدخل ضمن باب الحض على الفجور والاعتداء على الأخلاق والآداب العامة، ويخالف قانون الاتصالات الأردني في الماد 66 منه، والتي تشترط على شركات الاتصالات التقيّد بالقوانين والأنظمة والأخلاق العامة والآداب.
واستدرك ازمقنا "صحيح أن هذه الشركات تحتج بأنها لا تقدم هذه الخدمة وإنما هي عبارة عن ناقل لها وتوفر خدمات بيع الانترنت، فيما الدخول إلى هذه المواقع يعود للشخص نفسه وكيف يستخدم حزم النت".
وهنا، ينفي المحامي ازمقنا، هذه الحجج، مستنداً إلى "أن هناك في القانون جرائم اسمها الامتناع، أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به عند امتلاكه القدرة والامكانات والارادة".
ويرى المحامي ازمقنا أن المشكلة الأكبر في هذا الموضوع أن الشركات لا تراقب الاشخاص، إن كانوا قاصرين أم يبلغون السن القانونيّة أو غير ذلك".
ومثل هذه المشاهد والمواقع تؤثر على الأخلاق والآداب العامة للمجتمع ويعمل على نشر الجريمة ولا سيما الجرائم التي تتعلق بهتك العرض والاغتصاب المعاقب عليها بالقانون وتمس قيم المجتمع والعائلة والقيم الدينية".
وينوه المحامي ازمقنا إلى أن الدول الغربية التي تعتبر الحرية الشخصي قيمة مقدمة، تفرض قيوداً على هذه المواقع واستخداماتها، وحتى جوارنا (إسرائيل) قامت بحظر ومنع شركات الاتصالات من نقل أو بث هذه المواقع.
واستند المحامي ازمقنا في شكواه على قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لعام 2015 في مادتيه التاسعة والعاشرة، حيث تنص:
المادة 9
أ. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
المادة 10
يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
كما استند إلى قانون العقوبات في مادتيه 319 و320، والمتعلقتان بالتعرض للاخلاق والاداب العامة.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/24 الساعة 09:33