إدانة ابن نائب مخضرم بجرم إعطاء الهوية الكاذبة

مدار الساعة ـ نشر في 2020/07/21 الساعة 09:58

مدار الساعة - خاص وحصري - حكمت إحدى المحاكم الجزائية في عمان غيابياً بإدانة المشتكى عليه (ج) بجرم إعطاء هوية كاذبة، والحكم عليه بالغرامة مائتي دينار والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه أثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسيمة ضمن منطقه الاختصاص تم ايقاف مركبة ادعى سائقها أن اسمه (ف) وأنه يحمل تصريح خروج لجميع الاوقات، ولكن وبالتدقيق في الصورة الموجودة على التصريح تبين انها مختلفة عن وجهه، فطلب منظم الضبط اثباته الشخصي إلا أنه تبين انه لا يحمل اثباتاً، فقام بسؤاله أكثر من مرة، فقال انه ابن النائب (...)، وادعى انه (ف) وهو شقيق المشتكى عليه (ج)، ولكن ولدى وصوله الى المركز الامني تبين انه المشتكى عليه (ج) وهو لا يحمل تصريح خروج ونظم الضبط وجرت الملاحقة، وفق ما اطلعت عليه "مدار الساعة".

إلى ذلك، يذكر أن المادة (212) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

"من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً او صفةً ليست له او ادى افادة كاذبة عن هويته او محل اقامته او سكنه او عن هوية ومحل اقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار".

وكانت مدار الساعة نشرت امس قضية أخرى لنجل نائب ثانٍ حول ادانته بجرم مقاومة رجال الامن والسكر المقرون بالشغب.. إقرأ أيضاً: إدانة نجل نائب بجرم مقاومة رجال الامن والسكر المقرون بالشغب

مدار الساعة ـ نشر في 2020/07/21 الساعة 09:58