هذا هو مصير أموال جماعة الاخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون
مدار الساعة - لم يكن قرار محكمة التمييز رقم (1203/2020) الصادر بتاريخ (16/6/2020) عن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد متروك العجارمة وعضوية القضاة (د. عيسى المومني وغريب الخطايبة وزاهي الشلبي وأحمد الطعاني) هو أول قرار قضائي يكشف عن حقيقة “أن جمعية الاخوان المسلمين التي تأسست سنة 1946 أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون”، فقد كان أول قرار لمحكمة التمييز هو القرار الصادر قبل أكثر من سنة وهو القرار رقم (7369/2018) الصادر بتاريخ (29/5/2019) عن الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي د. فؤاد الدرادكة وعضوية القضاة (مازن القرعان وحابس العبداللات ومحمد عبيدات وزيد الضمور)، وقد جاء في هذا القرار ما يلي:
((وإنه بمقتضى المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم (36 لسنة 1953) – وهو القانون اللاحق على تأسيس جمعية الإخوان المسلمين- أصبحت الجمعيات الخيرية الموجودة عند نفاذ القانون المذكور منحلة حكماً بما فيها جمعية الإخوان المسلمين وأوضحت هذه المادة أن على الجمعية أن أرادت معاودة نشاطها يتوجب عليها أن تتألف من جديد وأن تتقدم بطلب ترخيص خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون 36 لسنة 1953 وأن هذا الحكم تكرر في القانون رقم (7 لسنة 1965) حيث أوجبت المادة (22) منه على الجمعيات القائمة عند صدور القانون والتي تم تسجيلها أو ترخيصها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 أو قانون الجمعيات لسنة 1936 أو أي قانون آخر أن تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون وإلا اعتبرت الجمعية منحلة وغير قائمة.
ولما جاء قانون الجمعيات الحالي رقم 51 لسنة 2008 فقد ألزم الجمعيات المسجلة وفق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون مع إعطاء الصلاحية لمجلس الجمعيات بتجديد المهلة لمدة لا تزيد على سنة ورتبت المادة 20/أ من القانون رقم 51 لسنة 2008 جزاءً على الجمعيات التي تتخلف عن توفيق أوضاعها بحيث اعتبرتها منحلة حكماً.
وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) بتاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
ولما لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن جمعية الإخوان المسلمين المشار إليها قد حصلت على ترخيص لمعاودة نشاطها عملاً بالمادة (12) من القانون المشار إليه آنفاً فإنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون.))
كما قضى قرار محكمة التمييز ذاته أيضاً بأن جمعية جماعة الاخوان المسلمين الجديدة والمسجلة في سنة 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون والتي تأسست في سنة 1946، فقد جاء في قرار محكمة التمييز ما يلي:
((وباستعراض قوانين الجمعيات الخيرية المتعاقبة ابتداء من القانون رقم (36) لسنة 1953وانتهاء بالقانون الحالي رقم (51) لسنة 2008 لم تتضمن نصوصها اعتبار أي جمعية تؤلف بذات اسم وغايات وأهداف جمعية منحلة خلفاً قانونياً للجمعية المنحلة بمعنى حلول شخصية قانونية محل أخرى في كل ما كان للأخيرة من حقوق والتزامات وهذا لا يتأتى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إلا بنص في القانون.
كما نجد أن قوانين الجمعيات المشار إليها تتطلب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية ضمن بياناته على كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية عند حلها حيث نصت المادة (4) من قانون الجمعيات لسنة 1953 على ذلك.
وبناء على ما تقدم وحيث إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست حديثاً – المستدعى ضدها- في عام 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ولم يرد أي نص في نظامها الأساسي يعالج مآل الأموال العائدة للجمعية في حال حلها فإن ما ينبني على ذلك أن أموال الجمعية المنحلة لا تؤول إلى الجمعية المنشأة حديثاً – المستدعى ضدها- كما أن وصف الجمعية الأخيرة من أنها تمثل استمراراً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المنحلة بحجة أن ما قامت به من إجراءات من حيث تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين بذات النظام للجماعة قد شكل توفيقاً لأوضاع الجماعة، وأن اتحدت الغايات والأهداف لكل من الجمعية المنحلة والجمعية المنشأة حديثاً، ذلك أن توفيق الأوضاع هي عبارة عن جملة إجراءات يتطلبها القانون من الأشخاص القانونية الموجودة لاستمرار عملها ونشاطها وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على جمعية الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 لأنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود ، الأمر الذي يترتب عليه أن المميز ضدها لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 ومن ثم ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.))
والسؤال المطروح،،
وبما أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في سنة 1946 قد بين القضاء أنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود، وبما أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في سنة 2015 قد بين القضاء أنه لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً للجمعية الجماعة المنشأة في عام 1946، وبالتالي ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق أموالها، فالسؤال المطروح والمشروع هو:
ما هو مصير الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنشأة في سنة 1946 والمنحلة بحكم القانون؟؟
الجواب:
تنص المادة (22) من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته على ما يلي:
أ. ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، وله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة ، وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام.
ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
ما يرصد له في الموازنة العامة.
اي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ريع اي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق احكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات.
اموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها اموالها وفق احكام هذا القانون.
اي مبالغ او تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها او قبضها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ريع استثمار اموال الصندوق.
اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج. تحدد اوجه الانفاق ودعم الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات.
د. تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
وعليه وبتطبيق هذا النص القانوني نجد أن الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنشأة في سنة 1946 والمنحلة بحكم القانون يحب أن يكون مصيرها ومآلها إلى صندوق دعم الجمعيات المنشأ في وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات، وذلك عملاً بأحكام البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته. مركز إحقاق للدراسات القانونية