يومياً خلال 2019.. 185 عقد زواج و 52 حالة طلاق رضائي في الأردن
مدار الساعة ـ نشر في 2020/06/18 الساعة 11:40
مدار الساعة - وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، بلغت حالات الطلاق التراكمي المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق)، وبلغت عقود الزواج العادي والمكرر 67696 عقداً بإنخفاض نسبته 4.3% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت المحاكم الشرعية 70734 عقداً عام 2018.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق، وعلية فقد شهد عام 2019 تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام.
4608 حالات طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وبنسبة 24% من مجمل حالات الطلاق عام 2019
وتضيف "تضامن" بأن العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (67696 حالة زواج) بلغ 4608 حالات طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) ويشكل 23.9% من مجمل حالات الطلاق لعام 2019. علماً بأن 350 قاصرة وقاصرين إثنين ممن تم تزويجهم عام 2019 إنتهت عقود زواجهم بالطلاق في نفس العام.
20% من الذكور المطلقين و 46% من الإناث المطلقات خلال عام 2019 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً
وأظهر التقرير أيضاً بأن 20.6% من الذكور المطلقين و 46.5% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 3970 ذكراً و 8947 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.
تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج للحد من حالات الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول
عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران
وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.
فتوى شرعية حول حق النساء المطلقات في الزواج مرة أخرى
بتاريخ 9/7/2017 صدرت عن لجنة الإفتاء الفتوى البحثية رقم 3304، للإجابة على حكم عضل المرأة المطلقة أو الأرملة من الزواج؟ وهل يحق لها الزواج برجل آخر؟، وخلصت الفتوى "الى أن الزواج من حق المرأة، ولا يحل لأحد منعها منه، ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمره، والإبتعاد عن ظلم النساء عموماً، والمطلقات خصوصاً، وإعطائهن حقوقهن التي أوجبها الله تعالى لهن، والله تعالى أعلم".
ورحبت "تضامن" بصدور هذه الفتوى، وتجد بأن من شأنها الحد من الممارسات الضارة بالنساء خاصة المطلقات والأرامل، والتي تستهجن زواج الأرملة أو المطلقة مرة أخرى في كثير من الأحيان، وتمنع هذا الزواج في أحيان أخرى. وتؤكد "تضامن" على حق المطلقة أو الأرملة في الزواج مرة أخرى من عدمه، دون تدخل أو ضغط من الأهل أو الأقارب أو المجتمع.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/06/18 الساعة 11:40