نائب ممتدحاً تعديل الرزاز لأمر الدفاع 6: خطوة لكبح تداعيات كورونا الاقتصادية

مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/31 الساعة 20:04

مدار الساعة - اعتبرت لجنة العمل النيابية على لسان رئيسها النائب خالد ابو حسان البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأحد لمواجهة تداعيات ازمة كورونا على مجمل النشاط الاقتصادي والامن الوظيفي وبما يضمن الإبقاء على العمالة الموجودة لدى القطاع الخاص، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال ابو حسان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان ابرز انعكاسات البلاغ الايجابية ستكون لجهة الاحتفاظ بالعمالة الاردنية بالقدر الممكن وعدم مفاقمة ازمة البطالة حتى تعود الحياة الى دروتها الطبيعية المعتادة.

واضاف، "مثلما نجحنا كدولة في مواجهة الجائحة واثبتنا اننا دولة مؤسسات وقانون يجب ان ننجح بكبح جماح تداعياتها التي خلفتها على جميع الاصعدة وهو ما يتطلب عملا وجهدا تشاركيا قائما على ترتيب الاوليات ودعم القطاعات الأكثر تضررا".

ودعا ابو حسان الى اتخاذ قرارات باتجاه اعادة فتح دور الحضانة وفق ضوابط صحية دقيقة لارتباطها بعودة الأم العاملة الى عملها ونشاطها، مثلما طالب بالتوسع في فتح القطاعات ذات الاثر الاقتصادي والقيمة المضافة للناتج القومي المحلي.

ولفت الى ان البنود التي تضمنها البلاغ تعد نقطة ارتكاز قوية يمكن البناء عليها باتجاه خطوات لاحقة اكثر أثرا وتأثيرا في ديمومة واستقرار العديد من القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية التي تشكل عوائدها اهم روافد المالية العامة، كما تعد ركيزة في التنمية المحلية والمجتمعية ذات المردود المباشر على المستثمر والمشغل ومتلقي الخدمة والعامل على حد سواء.

ووصف ابو حسان البلاغ بالمتوازن كونه يخدم جميع اطراف المعادلة واطراف عملية الانتاج، ووازن بين تخفيض كلف الإنتاج على صاحب العمل والحفاظ على فرص العمل المتوفرة لديه، مشيرا الى أن البلاغ ألزم بتجديد عقود العمل بمدد محددة.

واعتبر أن البلاغ ينم عن استيعاب الحكومة لواقع القطاعات بدقة وهو جاء في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات ومراعاة ظروف اصحاب العمل خصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً إلى جانب توفير الحماية الممكنة للعمالة الاردنية.

ونوه ابو حسان الى الاثر الايجابي لمنح وزير العمل بحسب البلاغ صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من مكاتب استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة لتمكين هذه المكاتب من دفع اجور العاملين لديها.

وقال، ان البلاغ أجاز للعامل الاردني حصرا الذي تنهى خدماته حسب المادة (28) من قانون العمل التقدم بشكوى للوزارة اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له وإذا ما ثبتت صحة الشكوى تلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة وكأن الفصل لم يتم، وبخلاف ذلك يتعرض صاحب العمل لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة.

--(بترا)

مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/31 الساعة 20:04