القاضي المتقاعد المحامي راتب الطعاني يكتب: حول قرار المحكمة الدستورية والاتفاقيات الدولية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/17 الساعة 21:30
بقلم القاضي المتقاعد المحامي راتب الطعاني
الاتفاقيات الدولية تنقسم الى قسمين : اولاً : قسم يدعى او يسمى الشرعة الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء الواردة ضمن العهد الدولي الخاص المذكور والتي ايضاً انبثقت عن المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة الذي انعقد في ميلانون وآخراً بنفس العنوان انعقد في نيوورك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وشارك فيهما الاردن والتي انبثق عنهما عدة توصيات تتعلق بإعتماد مبادىء دوليةموحدة لاستقلال القضاء وطرحت هذه التوصيات للتصويت كحزمة واحدة لتعتبر شرعة دولية آمرة في الجمعية العامة للامم المتحدة وصوت عليها جميعها الاردن اضافة لما ورد من مبادئ في العهد الدولي بذات الخصوص وهذا الشكل من الاتفاقيات هو مايسمى بمجموعه وتنوع اشكاله وفقاً للدراسات الفقهية بالشرعة الدولية هذا نوع وهو عادة ما اختص بتنظيم المسائل والحقوق المشتركة للامم والبشرية جمعاء بشكل عادل ومنصف والتصديق عليه اختياري والاردن كما اشرنا صادق عليها و او صوت عليها ، وبذلك فهي ملزمة لكل دولة تصدق عليها وفقا لاجراءاتها المرعية .
ثانياً : اما النوع الثاني فهي المعاهدات التي تبرمها دول معينة دولتين او اكثر لتنظيم مسألة مشتركة كمعاهدة حوض النيل الموقعة بين الدول التي يمر فيها نهر النيل ودولة المنبع اثيوبيا او اتفاقية وادي عربة للسلام بين الاردن والكيان الصهيوني وهذا الشكل الثاني لتلك المعاهدات ، وهي غير ملزمة الا لاطرافها.
ثالثاً : وعليه فإن الدول ملزمة بتنفيذ تعهداتها الدولية بمجرد تصويتها وتصديقها عليها ، وبسبب حدوث اضطراب في ذلك وكثرة المعاهدات الدولية بنوعيها قررت الدول ابرام اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ١٩٦٩ توخياً لتحقيق اثرها ومراقبة مدى التزام اطرافها بنصوصها . رابعاً: الا انه وفي كلتا الحالتين اصبحت مسألة تعارض الاتفاقيات الدولية هي ازمة كل الدول لمواءمتها مع قوانينها الوطنية . خامساً : واننا بموجب الدستور الاردني هنا في الاردن وفقاً لاحكام المادة ٣٣ من الدستور لا تعرض اي اتفاقية على مجلس النواب الا اذا رتبت اعباء مالية على المواطن او الخزينة وهنا مكمن الخلل ومربط الفرس فالخلل بالنص الدستوري بعدم ايراد نص صريح عام بسمو تلك المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية او تساويها بها وبقينا في النطاق الفقهي العام لتفسير ذلك مع ارتباط ذلك بالنمط السياسي العام للدولة الاردنية .
سادساً : وبقيت هذه المسألة مثار خلاف فقهي حول قوة المعاهدة الدولية على المستوى الوطني فمن الدول من اخذ بوحدة القانون الداخلي مع الاتفاقية مع سمو احداها على الاخرى ومنهم من اخذ بثنائية التطبيق على الرغم من انه لا يجوز بحال من الاحوال ان تتذرع الدولة بقوانينها الداخلية للافلات من التزاماتها الدولية ، فسارعت بعض الدول لمعالجة هذه الاشكالية تشريعياً وعدم تركها لمثار ومآلات الاجتهاد السياسي كما حصل في قرار المحكمة الدستورية الاردنية الذي اعتبره مبهما فيما يتعلق بالاتفاقيات ومفهوما من حيث الهدف السياسي والذي اعتبره شخصياً بالنسبة لي سياسياً بامتياز يمهد لتغيير قادم في عمق طريقة ادارة الدولة الاردنية و لم يدخل بعمق النص المراد تفسيره دستوريا ، ولم يذهب بعيداً وترك امورا لم تفسر بحاجة الى تفسير واموراً فسرت ايضا بحاجة الى تفسير .
سابعاً : ولا اعلم لماذا كثرة هذه التفسيرات للدستور وللقوانين والتي لانسمع عنها بهذه الكثرة الا في الاردن ، ولماذا كل هذا الغموض والعضوض وهذه التفسيرات !!!؟؟؟؟؟ ، واكثر مايثير الاستغراب من يطلب تفسير نص قانوني ومجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري الاصيل في اصدار قانون او تعديله منعقداً اذهب اليه بطلب صريح بالمحتوى المطلوب ( يجب ان يعدل النص ) !!!!!! وما الغاية من انشاء ديوان التفسير هذا الذي اعتبره انا شخصياً مخالفا للدستور على الرغم من ايراد الدستور له ومناقضاً لاحكام الدستور نفسه لما فيه من اعتداء على اختصاص سلطة نظمها الدستور نفسه ،،،،،، الاجابة ( الخلل تشريعي بامتياز ، يجب ان توضع نصوصاً واضحة لا لبس فيها ) .
ثامناً : ولذلك بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية اوردت نصاً في المادة ٦ من الدستور الامريكي ان المعاهدات الدولية هي القانون الاعلى للبلاد وتسمو على الدستور والقوانين وفي حال التعارض تطبق الاتفاقية وكذلك المادة ٢٥ من الدستور الالماني اوردت بسمو المعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة على القوانين الداخلية والدستور الالماني ، والمادة ٥٥ من الدستور الفرنسي سمت بالمعاهدة الدولية على القوانين الداخلية بل ذهب المشرع الفرنسي لابعد من ذلك في المادة ٥٤ منه اذ اورد نصاً انه في حال تعارض نص في الدستور مع اتفاقية دولية فتطبق الاتفاقية ويعدل الدستور وهولندا في المادة ٩١ سارت على ذات المنوال ، اما في ايطاليا فقد ساوت المادة ١٠ من الدستور الايطالي المعاهدة مع القانون الداخلي وتركيا سارت على ذات النسق في المادة ٦٥ من الدستور التركي بمساواة المعاهدة الدولية مع القانون الداخلي ،،،،،، اما في عالمنا العربي فقد اختلفت السبل والاراء ففي تونس اعطى الدستور التونسي للاتفاقية قوة التشريع العادي بنص صريح والدستور المصري كذلك في المادة ١٥١ منه وفي الكويت كذلك بموجب المادة ٧٠ من الدستور الكويتي اما الوضع في سوريا كان مختلفاً قليلا اذ ان المادة ٧١ من الدستور اوجبت اصدار تشريع لانفاذ المعاهدة الموقعة عليها الدولة السورية ، اما الامارات فقد سمت بالمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية اما في الجزائر والمغرب صاحبة النص المستحدث بموجب التعديل الحديث على الدستور المغربي فقد افرد كليهما نصا يسمو بالمعاهدات الدولية ليس على القانون فقط وانما على الدستور واذا تعارضت الاتفاقية مع الدستور فيعدل الدستور ،،،،،
تاسعا : وعودة على ذي بدء فإنه في الاردن لايوجد هناك نصاً يلزم بعرض المعاهدات على البرلمان الا وفقاً للحالتين اللتين ذكرتهما سابقاً !!!!!؟؟؟؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه اذا لم تعرض تلك الاتفاقيات بنوعيها على البرلمان وكنا قد صادقنا عليها فما مصير نصوصها !!!!! والاجابة هنا تنقسم الى قسمين : ١-: اذا كانت تتعلق بحقوق الافراد تأتي هنا وظيفة القضاء للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الداخلية ويجب ان تسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية وهنا المسألة معيارية تتطلب جرأة وقد طبقت الاتفاقيات احيانا في نطق ضيقة ، واحياناً استبعدت . ٢- : اذا كانت النصوص لاتتعلق بحقوق الافراد في ظاهرها وانما تتعلق بحق المجتمع او بسلطة يتولاها افراد وهي تتضمن تنظيماً يحمي اولئك الافراد ويقيهم نفوذ المسؤول بما يكبح جماحه بنصوص مانعة جزيلة وفقاً لتلك الاتفاقيات كقانون استقلال القضاء مثلا الذي كان من الواجب ان يأتي متضمناً لكافة المبادئ الدولية لاستقلال القضاء بما فيها من ضمانات للقاضي تحميه من النقل والندب والاحالة وتؤمن له سبل العيش الكريم دون ادنى تجرد لكون الاردن مصادق على كافة المعاهدات الدولية الناظمة لذلك لا بل وساهمت في اصدارها كذلك الا ان الواقع الاردني بحاجة الى مراجعة من هذا الجانب .
عاشراً : ودعوني اطرح سؤالاً في معرض هذه الجزئية لماذا يوجد في الاردن عشرة انواع من القضاء او اقل او اكثر ، محكمة شرطة ، ومحكمة مخابرات ، ومحكمة امن دولة ، ومحكمة جمارك ، ومحكمة ضريبة ، ومحاكم شرعية ، ومحاكم وزراء ؟؟؟؟ ولماذ يوجد في الاردن هيئة مكافحة فساد وكان هناك ديوان مظالم على الرغم من وجود نيابة عامة نظامية ؟؟؟؟؟ ولماذا توجد ايضاً عشرة نيابات عامة خاصة بكل قضاء ؟؟؟؟؟ سأجيبكم لانهم يخشون القضاء النظامي العام صاحب الولاية العامة المتمتع بكافة الضمانات والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء فلو كان القضاء محصناً بموجب النصوص الناظمة لعمل القضاء كسلطة والقضاة كأفراد تطبق فيها كافة المعايير والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء الملتزمة الاردن بها بموجب معاهدات دولية ، لما احتجنا لكل تلك المحاكم والهيئات
عاشرا : وأُخيراً لابد من تحرك وطني جاد يكون همه الاردن ومقدراته في شتى المجالات واعتقد ان التغيير قادم وان صاحب القرار في الاردن ادرك حجم الواقعة صاحب الجلالة الهاشمية اعانه الله . احد عشر : اما بخصوص حبس المدين فهو ورد ضمن الجزء المسمى بالشرعة الدولية الآمرة من المعاهدات والمصادق عليها من الاردن ولايوجب النص الدستوري الاردني عرضها على مجلس النواب وهنا تحديداً فإنني اتساءل لماذا اصبح هو حديث الساحة على الرغم من قانون التنفيذ الجديد صمم لخدمة مؤسسات الاقراض والبنوك وتم العبث بكل مفاصله خدمة لتلك الطبقة وهناك مشاكل اكبر من حبس المدين فيه ؟؟؟؟! اتعلمون لماذا لان المدرسة الرأسمالية الديجتالية القائمة على الخصخصة هي التي افقرت المواطن ودفعته للاستدانه وحبسه يكلفها كثيراً بلا جدوى وبلا مردود لقوى راس المال فأثاروا هذه المسألة دون عرض حلول موضوعية تتفق والمنطق او حلولاً شرعية علماً ان حبس المدين مؤصل شرعيا وفق ضوابط رائعة هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي يجعلوا مهنة المحاماة بلا جدوى ويتخلصوا من نقابة كان جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله في يوم انتخاباتها لاينام دون ان يعرف من اصبح نقيباً لها لما كانت هذه النقابة تشكله من قوة ضاغطة وحجماً كبيرا يعرفه ويعلمه اصحاب الارث العظيم في هذه المهنة ، واكتفى بذلك معتذراً على الاطالة
الاتفاقيات الدولية تنقسم الى قسمين : اولاً : قسم يدعى او يسمى الشرعة الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء الواردة ضمن العهد الدولي الخاص المذكور والتي ايضاً انبثقت عن المؤتمر الدولي لمكافحة الجريمة الذي انعقد في ميلانون وآخراً بنفس العنوان انعقد في نيوورك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وشارك فيهما الاردن والتي انبثق عنهما عدة توصيات تتعلق بإعتماد مبادىء دوليةموحدة لاستقلال القضاء وطرحت هذه التوصيات للتصويت كحزمة واحدة لتعتبر شرعة دولية آمرة في الجمعية العامة للامم المتحدة وصوت عليها جميعها الاردن اضافة لما ورد من مبادئ في العهد الدولي بذات الخصوص وهذا الشكل من الاتفاقيات هو مايسمى بمجموعه وتنوع اشكاله وفقاً للدراسات الفقهية بالشرعة الدولية هذا نوع وهو عادة ما اختص بتنظيم المسائل والحقوق المشتركة للامم والبشرية جمعاء بشكل عادل ومنصف والتصديق عليه اختياري والاردن كما اشرنا صادق عليها و او صوت عليها ، وبذلك فهي ملزمة لكل دولة تصدق عليها وفقا لاجراءاتها المرعية .
ثانياً : اما النوع الثاني فهي المعاهدات التي تبرمها دول معينة دولتين او اكثر لتنظيم مسألة مشتركة كمعاهدة حوض النيل الموقعة بين الدول التي يمر فيها نهر النيل ودولة المنبع اثيوبيا او اتفاقية وادي عربة للسلام بين الاردن والكيان الصهيوني وهذا الشكل الثاني لتلك المعاهدات ، وهي غير ملزمة الا لاطرافها.
ثالثاً : وعليه فإن الدول ملزمة بتنفيذ تعهداتها الدولية بمجرد تصويتها وتصديقها عليها ، وبسبب حدوث اضطراب في ذلك وكثرة المعاهدات الدولية بنوعيها قررت الدول ابرام اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية عام ١٩٦٩ توخياً لتحقيق اثرها ومراقبة مدى التزام اطرافها بنصوصها . رابعاً: الا انه وفي كلتا الحالتين اصبحت مسألة تعارض الاتفاقيات الدولية هي ازمة كل الدول لمواءمتها مع قوانينها الوطنية . خامساً : واننا بموجب الدستور الاردني هنا في الاردن وفقاً لاحكام المادة ٣٣ من الدستور لا تعرض اي اتفاقية على مجلس النواب الا اذا رتبت اعباء مالية على المواطن او الخزينة وهنا مكمن الخلل ومربط الفرس فالخلل بالنص الدستوري بعدم ايراد نص صريح عام بسمو تلك المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية او تساويها بها وبقينا في النطاق الفقهي العام لتفسير ذلك مع ارتباط ذلك بالنمط السياسي العام للدولة الاردنية .
سادساً : وبقيت هذه المسألة مثار خلاف فقهي حول قوة المعاهدة الدولية على المستوى الوطني فمن الدول من اخذ بوحدة القانون الداخلي مع الاتفاقية مع سمو احداها على الاخرى ومنهم من اخذ بثنائية التطبيق على الرغم من انه لا يجوز بحال من الاحوال ان تتذرع الدولة بقوانينها الداخلية للافلات من التزاماتها الدولية ، فسارعت بعض الدول لمعالجة هذه الاشكالية تشريعياً وعدم تركها لمثار ومآلات الاجتهاد السياسي كما حصل في قرار المحكمة الدستورية الاردنية الذي اعتبره مبهما فيما يتعلق بالاتفاقيات ومفهوما من حيث الهدف السياسي والذي اعتبره شخصياً بالنسبة لي سياسياً بامتياز يمهد لتغيير قادم في عمق طريقة ادارة الدولة الاردنية و لم يدخل بعمق النص المراد تفسيره دستوريا ، ولم يذهب بعيداً وترك امورا لم تفسر بحاجة الى تفسير واموراً فسرت ايضا بحاجة الى تفسير .
سابعاً : ولا اعلم لماذا كثرة هذه التفسيرات للدستور وللقوانين والتي لانسمع عنها بهذه الكثرة الا في الاردن ، ولماذا كل هذا الغموض والعضوض وهذه التفسيرات !!!؟؟؟؟؟ ، واكثر مايثير الاستغراب من يطلب تفسير نص قانوني ومجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري الاصيل في اصدار قانون او تعديله منعقداً اذهب اليه بطلب صريح بالمحتوى المطلوب ( يجب ان يعدل النص ) !!!!!! وما الغاية من انشاء ديوان التفسير هذا الذي اعتبره انا شخصياً مخالفا للدستور على الرغم من ايراد الدستور له ومناقضاً لاحكام الدستور نفسه لما فيه من اعتداء على اختصاص سلطة نظمها الدستور نفسه ،،،،،، الاجابة ( الخلل تشريعي بامتياز ، يجب ان توضع نصوصاً واضحة لا لبس فيها ) .
ثامناً : ولذلك بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية اوردت نصاً في المادة ٦ من الدستور الامريكي ان المعاهدات الدولية هي القانون الاعلى للبلاد وتسمو على الدستور والقوانين وفي حال التعارض تطبق الاتفاقية وكذلك المادة ٢٥ من الدستور الالماني اوردت بسمو المعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة على القوانين الداخلية والدستور الالماني ، والمادة ٥٥ من الدستور الفرنسي سمت بالمعاهدة الدولية على القوانين الداخلية بل ذهب المشرع الفرنسي لابعد من ذلك في المادة ٥٤ منه اذ اورد نصاً انه في حال تعارض نص في الدستور مع اتفاقية دولية فتطبق الاتفاقية ويعدل الدستور وهولندا في المادة ٩١ سارت على ذات المنوال ، اما في ايطاليا فقد ساوت المادة ١٠ من الدستور الايطالي المعاهدة مع القانون الداخلي وتركيا سارت على ذات النسق في المادة ٦٥ من الدستور التركي بمساواة المعاهدة الدولية مع القانون الداخلي ،،،،،، اما في عالمنا العربي فقد اختلفت السبل والاراء ففي تونس اعطى الدستور التونسي للاتفاقية قوة التشريع العادي بنص صريح والدستور المصري كذلك في المادة ١٥١ منه وفي الكويت كذلك بموجب المادة ٧٠ من الدستور الكويتي اما الوضع في سوريا كان مختلفاً قليلا اذ ان المادة ٧١ من الدستور اوجبت اصدار تشريع لانفاذ المعاهدة الموقعة عليها الدولة السورية ، اما الامارات فقد سمت بالمعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية اما في الجزائر والمغرب صاحبة النص المستحدث بموجب التعديل الحديث على الدستور المغربي فقد افرد كليهما نصا يسمو بالمعاهدات الدولية ليس على القانون فقط وانما على الدستور واذا تعارضت الاتفاقية مع الدستور فيعدل الدستور ،،،،،
تاسعا : وعودة على ذي بدء فإنه في الاردن لايوجد هناك نصاً يلزم بعرض المعاهدات على البرلمان الا وفقاً للحالتين اللتين ذكرتهما سابقاً !!!!!؟؟؟؟؟ والسؤال الذي يطرح نفسه اذا لم تعرض تلك الاتفاقيات بنوعيها على البرلمان وكنا قد صادقنا عليها فما مصير نصوصها !!!!! والاجابة هنا تنقسم الى قسمين : ١-: اذا كانت تتعلق بحقوق الافراد تأتي هنا وظيفة القضاء للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الداخلية ويجب ان تسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية وهنا المسألة معيارية تتطلب جرأة وقد طبقت الاتفاقيات احيانا في نطق ضيقة ، واحياناً استبعدت . ٢- : اذا كانت النصوص لاتتعلق بحقوق الافراد في ظاهرها وانما تتعلق بحق المجتمع او بسلطة يتولاها افراد وهي تتضمن تنظيماً يحمي اولئك الافراد ويقيهم نفوذ المسؤول بما يكبح جماحه بنصوص مانعة جزيلة وفقاً لتلك الاتفاقيات كقانون استقلال القضاء مثلا الذي كان من الواجب ان يأتي متضمناً لكافة المبادئ الدولية لاستقلال القضاء بما فيها من ضمانات للقاضي تحميه من النقل والندب والاحالة وتؤمن له سبل العيش الكريم دون ادنى تجرد لكون الاردن مصادق على كافة المعاهدات الدولية الناظمة لذلك لا بل وساهمت في اصدارها كذلك الا ان الواقع الاردني بحاجة الى مراجعة من هذا الجانب .
عاشراً : ودعوني اطرح سؤالاً في معرض هذه الجزئية لماذا يوجد في الاردن عشرة انواع من القضاء او اقل او اكثر ، محكمة شرطة ، ومحكمة مخابرات ، ومحكمة امن دولة ، ومحكمة جمارك ، ومحكمة ضريبة ، ومحاكم شرعية ، ومحاكم وزراء ؟؟؟؟ ولماذ يوجد في الاردن هيئة مكافحة فساد وكان هناك ديوان مظالم على الرغم من وجود نيابة عامة نظامية ؟؟؟؟؟ ولماذا توجد ايضاً عشرة نيابات عامة خاصة بكل قضاء ؟؟؟؟؟ سأجيبكم لانهم يخشون القضاء النظامي العام صاحب الولاية العامة المتمتع بكافة الضمانات والمبادىء الدولية لاستقلال القضاء فلو كان القضاء محصناً بموجب النصوص الناظمة لعمل القضاء كسلطة والقضاة كأفراد تطبق فيها كافة المعايير والمبادئ الدولية لاستقلال القضاء الملتزمة الاردن بها بموجب معاهدات دولية ، لما احتجنا لكل تلك المحاكم والهيئات
عاشرا : وأُخيراً لابد من تحرك وطني جاد يكون همه الاردن ومقدراته في شتى المجالات واعتقد ان التغيير قادم وان صاحب القرار في الاردن ادرك حجم الواقعة صاحب الجلالة الهاشمية اعانه الله . احد عشر : اما بخصوص حبس المدين فهو ورد ضمن الجزء المسمى بالشرعة الدولية الآمرة من المعاهدات والمصادق عليها من الاردن ولايوجب النص الدستوري الاردني عرضها على مجلس النواب وهنا تحديداً فإنني اتساءل لماذا اصبح هو حديث الساحة على الرغم من قانون التنفيذ الجديد صمم لخدمة مؤسسات الاقراض والبنوك وتم العبث بكل مفاصله خدمة لتلك الطبقة وهناك مشاكل اكبر من حبس المدين فيه ؟؟؟؟! اتعلمون لماذا لان المدرسة الرأسمالية الديجتالية القائمة على الخصخصة هي التي افقرت المواطن ودفعته للاستدانه وحبسه يكلفها كثيراً بلا جدوى وبلا مردود لقوى راس المال فأثاروا هذه المسألة دون عرض حلول موضوعية تتفق والمنطق او حلولاً شرعية علماً ان حبس المدين مؤصل شرعيا وفق ضوابط رائعة هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي يجعلوا مهنة المحاماة بلا جدوى ويتخلصوا من نقابة كان جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله في يوم انتخاباتها لاينام دون ان يعرف من اصبح نقيباً لها لما كانت هذه النقابة تشكله من قوة ضاغطة وحجماً كبيرا يعرفه ويعلمه اصحاب الارث العظيم في هذه المهنة ، واكتفى بذلك معتذراً على الاطالة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/17 الساعة 21:30