الضّمان: عدد متقاعدي الوفاة الطبيعية 15866 بمبلغ 325 مليون دينار
مدار الساعة - أشار المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضّمان الاجتماعي، إلى أن العدد التراكمي لمتقاعدي الوفاة الطبيعية وصل إلى 15866 متقاعداً، منهم 838 متقاعداً خلال العام الماضي 2016، وبلغت قيمة الرواتب التقاعدية التراكمية المصروفة لورثتهم المستحقين حتى تاريخه 325 مليون دينار، كما بلغت قيمة بدل نفقات الجنازة المصروفة 5 ملايين و 320 ألف دينار.
وأكّد المركز الإعلامي في بيان صحفي له، أن هذا الراتب يضمن حماية الأسرة عندما تفقد معيلها بسبب الوفاة، بتوفير دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة بديلاً عن دخل العمل أثناء حياة معيلها، وهو ما يحمي أسرة المؤمن عليه المتوفى ويضمن استقرار أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما لهذا الراتب من آثار ايجابية على المجتمع من خلال مساهمته في تخفيف حدّة الفقر، وتمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق استقرارها، إضافة إلى تخفيف الأعباء على صناديق العون والمساعدات بالدولة، من خلال قيام المؤسسة بتوفير الرواتب التقاعدية للأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب وفاة معيلها.
وأضاف البيان، أن عائلة المؤمن عليه المتوفى تستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو في الشهر الذي انتهت فيه خدمته شريطة ألاّ تقل اشتراكاته عن 24 اشتراكاً فعلياً منها 6 اشتراكات متصلة، ويكون الاشتراك الفعلي من خلال عمله لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الاشتراك بصفة اختيارية.
وبيّن أن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحسب بنسبة 50 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمئة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته 60 اشتراكاً فأكثر، على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمئة إذا بلغ عدد اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر، ويزاد هذا الراتب بقيمة 40 ديناراً عند تخصيصه، ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويتم توزيعه على المستحقين من أسرة المتوفى، علماً بأن هذا الراتب يربط بزيادة التضخم سنوياً، كما يصرف لذوي المؤمن عليه المتوفى المستحق لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية نفقات جنازة بقيمة 500
دينار.
وأشار البيان إلى أن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يوزّع على المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى المتمثلين بالأرامل، والأبناء والبنات، والوالدين، والمعالين من الإخوة والأخوات، والجنين حين ولادته حياً.
وجاء في البيان أنه يشترط لاستحقاق الذكور من أبناء المؤمن عليه المتوفى ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور ألاّ تتجاوز أعمارهم 23 سنة عند وفاته، ويستمر صرف النصيب لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيُصرف له نصيبه إلى أن يزول العجز بقرار من المرجع الطبي بالمؤسسة، على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين، أما أرملة صاحب راتب التقاعد وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة فيستمر صرف النصيب لهن ويوقف نصيب أي منهن عند زواجهن، ويعاد لهن في حال طلاقهن أو ترملهن، وبخصوص زوج المؤمن عليها المتوفاة فيشترط لاستحقاقه حصة من راتب زوجته المؤمن عليها المتوفاة بأن يكون مصابا بالعجز الكلي وألاّ يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب التقاعد المستحق له من زوجته، أما بالنسبة لوالد ووالدة المؤمن عليه المتوفى فيخصص لهم نصيبهم من راتب التقاعد دون شرط، وفي حال وجود جنين لا يُصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً.
وأشار البيان إلى أنه يوقف صرف النصيب للأبناء الذكور والإناث والإخوة والأخوات إذا عملوا بأجر أو كانوا يعملون بمهنة تدرّ دخلا وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيُدفع للمستحق مقدار الفرق بينهما، على أن يُعاد إليهم كامل النصيب في حال تركهم العمل أو المهنة.
-- (بترا)