تعرف على النص الكامل لأمري الدفاع 7 و8

مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/15 الساعة 19:14

مدار الساعة - أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امر الدفاع رقم 7 الذي يختص بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد واليات تقييم الطلبة، وتاليا نصه:

أمر دفاع رقــــم ( 7 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في ضوء الظروف الاستثنائية السائدة، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا، وحرصاً على استمرار العملية التعليمية، وتمكينها من الاعتماد على طرق التعليم غير التقليدية، من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، واعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها، بما فيها المؤسسات التعليمية، ولغايات مباشرتها للدوام، وعودة الدراسة فيها كالمعتاد؛ وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: بالنسبة للمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، ومختلف أشكال تقييم تحصيل الطلبة التي تتم بالوسائل الإلكترونية، أو التعليم عن بعد كوسائل وأساليب المقبولة، والمعتمدة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، داخل المملكة فقط؛ وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

يُعدّ التعليم غير التقليدي، أو التعليم عن بُعد، دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم، بما في ذلك المدة المقررة للسنة الدراسية الحالية 2019/2020.
يكلّف معالي وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفقاً لأحكام قانون التربية والتعليم.

ثانياً: ‌لغايات اعتماد الوسائل غير التقليدية في شكل الدراسة، وإجراء التقييــــــــــــــــم، تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند أولاً على المعاهد ومؤسســـــــــات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم.

ثالثاً: فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، كالجامعات وكليات المجتمع والكليات المتوسطة التي تعمل داخل المملكة فقط وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي: تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية التي تتم بالوسائل الإلكترونية أو التعليم عن بُعد، وتعدّ مقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك المدة المقررة للعام الجامعي 2019/2020.

يفوّض مجلس التعليم العالي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بخصوص تمديد مدة كل من الفصلين الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2019/2020 عن المدة المقررة لكل منهما في مؤسسات التعليم العالي.

تعتمد الحصص الإلكترونية كوسيلة بديلة عن المحاضرة الأسبوعية أو الندوة لغايات تقييم الساعات المعتمدة في كافة المواد الدراسية خلال المدة المتبقية من العام الجامعي 2019/ 2020.

لا يعمل بالأحكام المنصوص عليها في التعليمات المطبقة في مؤسسات التعليم العالي والمتعلقة بالمواظبة بما فيها الغياب والحرمان أو تلك المتعلقة بإنذار الطالب وفصله بسبب تدني معدله التراكمي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 وذلك خلال الفترة من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ولغاية مباشرتها للدوام وعودة الدراسة فيها كالمعتاد.

لمجالس العمداء في الجامعات تعديل آلية احتساب العلامات ونسبها للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 ورفعها لمجلس التعليم العالي لاعتمادها وفقاً لما يلي:

أ‌- إعادة احتساب علامات المواد الدراسية لكل تخصص على حدة وفقاً لطبيعته ومتطلبات الدراسة فيه.

ب - باعتماد مبدأ "ناجح راسب" في التخصصات التي تسمح طبيعتها بذلك شريطة أن يكون باختيار الطالب وموافقته.

رابعاً: لغايات تنفيذ أحكام أمر الدفاع هذا ولحين عودة الدراسة كالمعتاد تغلـــــب مصلحة الطالب وتفسر نصوص التعليمات المعمول بها في مؤسســـــــات التعليم العام العالي لصالحه.

2020/4/15 رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز

امر الدفاع رقم 8

كما اصدر رئيس الوزراء امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتاليا نصه: أمر دفاع رقــــم ( 8 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي:

الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.

التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.

الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.

الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.

التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.

عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.

ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:

التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.

نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

رابعاً: 1. يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.

2020/4/15 رئيس الـــــــــوزراء الدكتور عمر الرزاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/15 الساعة 19:14