القلاب يكتب: حقوق العامل وفق امر الدفاع رقم (6)
بقلم المحامي الدكتور بسام القلاب
نظرا للظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها المملكة الاردنية الهاشمية ولمساعدة القطاع الخاص باعتباره الركيزة الاساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي وبالمقابل الحفاظ على الامن المعيشي للعاملين والموظفين في القطاع الخاص , ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة فقد تم تحديد حقوق العامل وصاحب العمل خلال الاشهر القادمة وبشكل متوازن وفق الية التدرج بالتشغيل بالقطاعات الاقتصادية ووفق ضوابط السلامة والصحة العامة وعليه وعملا باحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 فقد صدر امر الدفاع رقم (6) المتضمن وقف العمل ببعض نصوص قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 واستبدالها بما هو أت وكما يلي :-
أولاً :- يستحق العامل و/أو الموظف العامل في أي جهة كانت خاضعة لاحكام قانون العمل اجره الشهري المعتاد كاملا عن الفترة من 2020/03/18 ولغاية 2020/03/31 ، دون اي اجر اضافي الا اذا كان قد كلف بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة (59) من قانون العمل رقم 18 لسنة 1996 ويوقف العمل باحكام المادة ( 5/ب ) المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
ثانياً :- اعتبارا من تاريخ 2020/04/01 ولاشعار اخر يستحق العامل و/او الموظف العامل في اي جهة كانت خاضعة لاحكام قانون العمل اجره الشهري كمايلي :-
1- العاملون الذين يؤدون اعمالهم في مكان العمل يستحقوا اجورهم كاملة الا انه نظرا للظروف الطارئة يحق للعامل ان يتنازل عن 30 بالمئه فقط من اجره الشهري المعتاد ودون اي ضغط عليه على ان يشمل الخصم جميع العاملين و/او الموظفين والادارة العليا وحسب طبيعة عمل المنشاة او المؤسسه .
2- العاملون الذين يؤدون اعمالهم عن بعد يستحقوا اجورهم كمايلي:-
(1) الذين يؤدون اعمالهم بشكل كلي يستحقوا اجورهم كاملة 100%.
(2) الذين يؤدون اعمالهم بشكل جزئي يستحقوا اجورهم حسب عدد ساعات العمل الفعلية وبما لايقل عن الحد الادنى للاجور المحدد لاجر الساعة الواحدة او ايهما اعلى .
يستحق المذكورين اعلاه بدل العمل الاضافي وفقا لاحكام المادة 59/ا من قانون العمل فقط
3- العاملون في اي جهة كانت خاضعة لاحكام قانون العمل وغير مصرح لها بالعمل و/ او مشمولة بقرار التعطل عن العمل ( العامل لا يعمل ) يستحقوا (50 %) من قيمة الاجر المعتاد على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجور بعد موافقة وزير العمل لصاحب العمل وبموجب تعليمات ستصدر لاحقا .
ثالثا :- لا يستحق العاملون في الشركات و/او المنشات المتعثرة الخاضعة لقانون العمل أي رواتب من صاحب العمل عن فترة الايقاف (اجازة بدون راتب ) شريطة ان يتقدم صاحب العمل غير القادر على دفع الاجور بطلب الى اللجنة المشتركة المشكلة من وزيري الصناعة والعمل لايقاف العمل ووقف عقود العاملين لديه وان الموافقة من اللجنة المشتركة بايقاف العمل لديه تكون وفق الشروط التالية :-
- لا يجوز لصاحب العمل مزاولة اي عمل او نشاط خلال فترة الايقاف
- تبقى العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل قائمة دون دفع الاجور للعامل .
- لا تحسب مدة الايقاف من مدة العقد
- لا يستفيد صاحب العمل من من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص
- تبقى جميع الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل خلال فترة الايقاف قائمة باستثناء اجور العاملين .
رابعا :- العاملون بالمياومة غير الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي يجب ان يسجلوا في الضمان الاجتماعي وسوف يتم مساعدتهم من قبل الحكومة وفق تعليمات ستصدر لاحقا .
خامسا :- احكام متفرقه .
- شدد امر الدفاع العقوبة على مخالفة احكامه بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة ثلاثة الاف دينار .
- شدد امر الدفاع على بطلان اي تعهد او اتفاق يتنازل فيه العامل عن اي حق من حقوقه اعتبارا من 2020/03/18.
- يعاد النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه كلما اقتضت الحاجة .
المحامي الدكتور بسام القلاب